محافظ أسيوط يشارك في وضع حجر الأساس لمجمع سكني مشترك للأطباء والمهندسين    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث    مجلس الوزراء يكرم الأمين العام السابق للمجلس ويهنئ الأمين الجديد بتوليه المسئولية    ننتهج استراتيجية تعتمد على الابتكار والرقمنة.. وزير الري: نصيب الفرد من المياه لا يتجاوز 560 متر مكعب سنويًا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير    تداول 16 آلاف طن و756 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    مدبولي: الحكومة ماضية في نهج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه    عاجل - مدبولي: رسائل الرئيس في القمة العربية تجسد ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة    من 1980 إلى 2024.. رحلة إسبانيا الطويلة مع القضية الفلسطينية    نزوح مستمر من غزة وسط قصف مكثف وخيارات محدودة للهروب    وليد صلاح الدين: زيزو لم يطلب التأهيل في الخارج    محافظ شمال سيناء يفتتح مهرجان الهجن بالعريش    منتخب الناشئات يتوجه إلى غينيا الاستوائية لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم    ضبط شقيقين تعدوا على بعضهم بالضرب بالسيدة زينب    مصرع زوجين وإصابة جارتهما في تصادم قطار بتروسيكل بالشرقية    7 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب"السوق السوداء"    الداخلية تواصل حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم    عيد أبو الحمد يكشف تفاصيل أزمته الصحية الأخيرة ويشكر متابعيه    محمد قناوي يكتب: 4 ملاحظات علي المؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة في دورته الثامنة    فرقة التراث تحيي ذكرى رحيل منير مراد على المسرح الكبير (تفاصيل)    قبل عرضه بالسينما أكتوبر المقبل.. تعرف على أحداث فيلم «فيها إيه يعني»    شعبة الصيدليات: منظومة التتبع الدوائي خطوة استراتيجية لضبط السوق    «الدميري»: الفحص قبل الزواج خطوة لبناء أسرة صحية وسليمة    انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)    وكيل تعليم الشرقية يطمئن على جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي    فيديو - أمين الفتوى: تزييف الصور بالذكاء الاصطناعي ولو بالمزاح حرام شرعًا    الأزهر للفتوى: يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها دون علمه في حالة واحدة    عالم أزهري يكشف لماذا تأخر دفن النبي بعد موته وماذا جرى بين الصحابة وقت ذلك    «التضامن» تقر قيد تعديل 4 جمعيات في محافظة البحيرة    229 درجة في الأماكن الشاغرة.. بدء المرحلة الثالثة لقبول طلاب الثانوية العامة بسوهاج    في ذكرى ميلاد خليل الحصري.. قارئ أضاء تاريخ التلاوة بصفاء صوته    "عليهم أن يكونوا رجالًا".. هاني رمزي يفتح النار على لاعبي الأهلي عقب تراجع النتائج    «التعليم» توضح 11 نقطة حول تفاصيل «البكالوريا» وسداد المصروفات الدراسية    قبل بدء الدراسة.. تعليمات هامة من التعليم لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال بالمدارس 2025 /2026    تخفيضات وتذاكر مجانية.. تعرف على تسهيلات السكة الحديد لكبار السن 2025    عاجل- انقطاع الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة وشمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي    "البديل الذهبي" فلاهوفيتش يسرق الأضواء وينقذ يوفنتوس    أبو مسلم يهاجم ترشيح فيتوريا لقيادة الأهلي    ملكة إسبانيا فى زيارة رسمية لمصر.. أناقة بسيطة تعكس اختياراتها للموضة    آخرها فيروس «A».. تعرف على تاريخ إصابات إمام عاشور مع الأهلي    مصر تطلق قافلة "زاد العزة" ال39 محملة ب1700 طن مساعدات غذائية وإغاثية إلى غزة    «جوتيريش»: سيذكر التاريخ أننا كنا في الخطوط الأمامية من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني    مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17سبتمبر2025 في الشرقية    سياسي ألماني يطالب حكومته بإفساح المجال أمام فرض عقوبات على إسرائيل    «ڤاليو» تنفذ أول عملية مرخصة للشراء الآن والدفع لاحقًا عبر منصة «نون»    «ليه لازم يبقى جزء من اللانش بوكس؟».. تعرفي على فوائد البروكلي للأطفال    بتقديم الخدمة ل6144 مواطن.. «صحة الشرقية» تحصد المركز الأول بمبادرة «القضاء على السمنة»    «طلبت الطلاق أمام البنات».. ضبط «جزمجي» أنهى حياة زوجته في الغربية    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    كندا: الهجوم البري الجديد على قطاع غزة «مروع»    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    مسلسل سلمى الحلقة 25 .. خيانة تكشف الأسرار وعودة جلال تقلب الموازين    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرار الرئيس منصور بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
نشر في الأهرام العربي يوم 24 - 11 - 2013


أ ش أ
أصدرالرئيس عدلي منصور اليوم القرار بقانون رقم 107
لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية...وفيما
يلى نص قانون رئيس الجمهورية :
- يتشكل نص القانون من أربعة فصول.
- يختص الفصل الأول والمتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات.
- ويختص الفصل الثاني بمواده الثمانية بالإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات.
- ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.
- ويختص الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها,
وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
- الاجتماع العام هو كل تجمع يُقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص
دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع
ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات
الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:-
1- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم
الانتخابية.
2- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
3- أن يكون الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
- الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير
سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
- التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة
يزيد عددهم على عشرة, للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
- يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها,
كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.
- يحظرعلى المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد
التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.. كما يحظر عليهم ارتداء
الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.
- يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن
أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو
إيذائهم أو تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير
على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو
المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة
أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أويخطر كتابة بذلك قسم
أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو
التظاهرة, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام
عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة
إذا كان الاجتمع انتخابيا , على ان يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على
يد محضر, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب او التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, والغرض منها, والمطالب والشعارات
التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم
ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
- يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها,
تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة أو المواكب
والتظاهرات المخطر عنها, وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية,
وفقا لأحكام هذا القانون.
- يجوز لوزير الداخلية أومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الأمن ? وقبل الميعاد
المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة ? على معلومات جدية أو دلائل
عن وجود ما يهدد الامن والسلم, أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب
أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر او تغيير مسارها, على أن يبلغ
مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال
باختصاص محكمة القضاء الإداري, يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو
الإرجاء إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قراره
على وجه السرعة.
- تتولى قوات الامن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص
عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها, والحفاظ على سلامة المشاركين فيها, وعلى
الأرواح والممتلكات العامة والخاصة , دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة
يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن
بالزي الرسمي, وبناء على امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق
الموكب أو التظاهرة , والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن
المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية المختصة ندب من يراه , لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة , ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
- تلتزم قوات الامن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة في أن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
? مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه
انذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع, بفض الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة
متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
? في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة للإنذارات
بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه,
استخدام الغازات المسيلة للدموع, استخدام الهراوات.
- في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في
الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف
للممتلكات العامة او الخاصة , أو التعدي على الأشخاص أو القوات , تقوم قوات الأمن
بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية, استخدام
قنابل الصوت أو قنابل الدخان , استخدام طلقات الخرطوش المطاطي , استخدام طلقات
الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو
التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي, يتم التعامل
معهم برد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
- يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام
المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات
الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار
المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية
والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة. ويحذر على المشاركين في الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
.
- يصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات
العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد
بالإخطار.
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على
الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاز أو أحرز سلاحا
أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة.
- يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم
اجتماعات عامة أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة
من هذا القانون, أو توسط في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب
الجريمة حتى ولو لم تقع.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر
المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا
تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء
ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو
كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة والرابعة عشر من هذا القانون.
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من
قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب او تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة
من هذا القانون.
- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد
أو الادوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- يلغى القانون رقم 14 لسنة 23 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من
أحكام.
- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
أ م ك
أ ش أ
1911 جمت 24/11/13 نننن شيشي عععع 398/محلى 2 1886 أ ش أ مصر / قانون التظاهر / سياسة
نص قرار الرئيس منصور بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات السلمية
القاهرة في 24 نوفمبر/ أ ش أ/ أصدرالرئيس عدلي منصور اليوم القرار بقانون رقم 107
لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية...وفيما
يلى نص قانون رئيس الجمهورية :
- يتشكل نص القانون من أربعة فصول.
- يختص الفصل الأول والمتضمن سبع مواد بالأحكام العامة والتعريفات.
- ويختص الفصل الثاني بمواده الثمانية بالإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة
والمواكب والتظاهرات.
- ويختص الفصل الثالث بمواده السبع بالعقوبات.
- ويختص الفصل الرابع المكون من ثلاث مواد بالأحكام الإجرائية.
- للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها,
وذلك وفقاً للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
- الاجتماع العام هو كل تجمع يُقام في مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص
دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع
ذي طابع عام. ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات
الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية:-
1- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم
الانتخابية.
2- أن يكون قاصرا على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم.
3- أن يكون الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية.
- الموكب هو كل مسيرة لأشخاص في مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير
سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
- التظاهرة هي كل تجمع لأشخاص يقام في مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة
يزيد عددهم على عشرة, للتعبير سلمياً عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
- يحظر الاجتماع العام لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو في ملحقاتها,
كما يحظر تسيير المواكب منها أو إليها أو التظاهر فيها.
- يحظرعلى المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات حمل أية أسلحة
أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد
التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو الخطر.. كما يحظر عليهم ارتداء
الأقنعة أو الأغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب أي من تلك الأفعال.
- يحظر على المشاركين في الاجتماعات العامة أو المواكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن
أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو
إيذائهم أو تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير
على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو
المائي أو الجوي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة
أو الخاصة أو تعريضها للخطر.
- يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أويخطر كتابة بذلك قسم
أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو
التظاهرة, ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام
عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يوما وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة
إذا كان الاجتمع انتخابيا , على ان يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على
يد محضر, ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات أو المعلومات الآتية:
1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب او التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة, والغرض منها, والمطالب والشعارات
التي يرفعها المشاركون في أي منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم
ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.
- يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها,
تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة أو المواكب
والتظاهرات المخطر عنها, وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية,
وفقا لأحكام هذا القانون.
- يجوز لوزير الداخلية أومدير الامن المختص في حالة حصول جهات الأمن ? وقبل الميعاد
المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة ? على معلومات جدية أو دلائل
عن وجود ما يهدد الامن والسلم, أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب
أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان أخر او تغيير مسارها, على أن يبلغ
مقدمي الإخطار بذلك قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. ومع عدم الإخلال
باختصاص محكمة القضاء الإداري, يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو
الإرجاء إلى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على ان يصدر قراره
على وجه السرعة.
- تتولى قوات الامن في إطار الإجراءات والتدابير وطرق التعامل التي تضعها اللجنة المنصوص
عليها في المادة التاسعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لتأمين الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة المخطر عنها, والحفاظ على سلامة المشاركين فيها, وعلى
الأرواح والممتلكات العامة والخاصة , دون أن يترتب على ذلك إعاقة الغرض منها.
وإذا صدر خلال الاجتماع العام أو التظاهرة أي فعل من المشاركين فيها يشكل جريمة
يعاقب عليها القانون أو خروج عن الطابع السلمي للتعبير عن الرأي يكون لقوات الأمن
بالزي الرسمي, وبناء على امر من القائد الميداني المختص فض الاجتماع العام أو تفريق
الموكب أو التظاهرة , والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة. ويجوز لمدير الأمن
المختص مكانيا قبل الفض أو التفريق أو القبض أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة
الابتدائية المختصة ندب من يراه , لإثبات الحالة غير السلمية للاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة , ويصدر القاضي أمره على وجه السرعة.
- تلتزم قوات الامن في الحالات التي يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام
أو الموكب أو التظاهرة في أن تقوم بذلك وفقا للوسائل والمراحل الآتية:
? مطالبة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعي بتوجيه
انذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع, بفض الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة
متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدى انصرافهم.
? في حالة عدم استجابة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب او التظاهرة للإنذارات
بالانصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقا للتدرج الآتي: استخدام خراطيم المياه,
استخدام الغازات المسيلة للدموع, استخدام الهراوات.
- في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة السابقة في فض وتفريق المشاركين في
الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب أو الإتلاف
للممتلكات العامة او الخاصة , أو التعدي على الأشخاص أو القوات , تقوم قوات الأمن
بالتدرج في استخدام القوة على النحو الآتي: استخدام الطلقات التحذيرية, استخدام
قنابل الصوت أو قنابل الدخان , استخدام طلقات الخرطوش المطاطي , استخدام طلقات
الخرطوش غير المطاطي. وفي حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو
التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعي, يتم التعامل
معهم برد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس أو المال أو الممتلكات.
- يحدد وزير الداخلية بقرار منه بالتنسيق مع المحافظ المختص حرما آمنا معينا أمام
المواقع الحيوية كالمقار الرئاسية والمجالس النيابية ومقار المنظمات الدولية والبعثات
الدبلوماسية الأجنبية والمنشآت الحكومية والعسكرية والأمنية والرقابية ومقار
المحاكم والنيابات والمستشفيات والمطارات والمنشآت البترولية والمؤسسات التعليمية
والمتاحف والأماكن الأثرية وغيرها من المرافق العامة. ويحذر على المشاركين في الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة تجاوز نطاق الحرم المنصوص عليه في الفقرة السابقة
.
- يصدر المحافظ المختص قرارا بتحديد منطقة كافية داخل المحافظة تباح فيها الاجتماعات
العامة أو المواكب أو التظاهرات السلمية للتعبير السلمي فيها عن الرأي دون التقيد
بالإخطار.
- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون أخر يعاقب على
الأفعال المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
- يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف
جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من حاز أو أحرز سلاحا
أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته في الاجتماع
العام أو الموكب أو التظاهرة.
- يعاقب بالسجن أو بالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أية منفعة لتنظيم
اجتماعات عامة أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة
من هذا القانون, أو توسط في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب
الجريمة حتى ولو لم تقع.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التي لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر
المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا
تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء
ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو
كل من خالف الحظر المنصوص عليه في المادتين الخامسة والرابعة عشر من هذا القانون.
- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من
قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب او تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه في المادة الثامنة
من هذا القانون.
- مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية تقضي المحكمة في جميع الاحوال بمصادرة المواد
أو الادوات أو الأموال المستخدمة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
- يلغى القانون رقم 14 لسنة 23 المشار إليه, كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون من
أحكام.
- يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.