تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا بأكثر من 30 دولارًا ببداية تعاملات الإثنين 13 أبريل    30 دقيقة تأخرًا في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الإثنين 13 أبريل 2026    ترامب ينتقد "بابا الفاتيكان": يتودد لدولة تسعى لامتلاك سلاح نووي    حدث ليلا.. مفاجآت الطقس فى شم النسيم وأبرز الأخبار والأحداث العاجلة (فيديو)    الأوقاف تكشف حكم الانتحار في الشريعة الإسلامية    طقس مصر اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين    إعلام لبناني: غارات لجيش الاحتلال على مدينة النبطية جنوبي لبنان    وزير الصحة الأسبق: التكليف الحكومي عرف وليس إلزاما على الدولة.. وأصبح غير جاذب ماديا    ترامب: لا أهتم بعودة إيران إلى المفاوضات فهى فى حالة سيئة ويائسة    استشهاد ثلاثة فلسطينين في غارة إسرائيلية بوسط قطاع غزة    حملة ليلية مكثفة لترشيد الطاقة وضبط مخالفات الغلق في حي الهرم بالجيزة    أخصائي تغذية يحذر من العصير الفريش: يزيد من خطر الإصابة بالسكر    ألبانيزي: أمريكا لم تطلب من أستراليا المساعدة في السيطرة على مضيق هرمز    وول ستريت جورنال: ترامب يدرس استئناف ضربات محدودة ضد إيران بعد انهيار مفاوضات إسلام آباد    وفاة المغنية الهندية آشا بوسلي عن 92 عاما    حريق هائل يلتهم معرض أجهزة كهربائية في قليوب.. والحماية المدنية تسيطر| صور    الكهرباء تعزز قدراتها النظيفة.. مشروعات جديدة تدخل الخدمة وخطة موسعة لترشيد الاستهلاك    فرنش مونتانا يحيي حفل العين السخنة مع تامر حسني    «الصحة» توجه رسائل هامة: خطوات بسيطة تعزز الصحة النفسية    فرص عمل متميزة بقطاع الصحة بالقليوبية.. اعرف التفاصيل    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 13 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ: الحصار الأمريكي لمضيق هرمز عقاب جماعي.. وسيؤدي لنتائج أسوأ    ليلة شم النسيم، الأمن يمنع المواطنين من حرق دمية "الألنبي" في الإسماعيلية (صور)    الأرقام صادمة.. لن تصدق أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في الجامعة الأمريكية    محمد علي خير: أزمة النفقة سببها ذكور وليسوا رجالا يمتنعون عن سداد حقوق أطفالهم    العثور على جثمان شاب مشنوقًا داخل منزله بقرية صدقا بالدقهلية    رويترز: تراجع الذهب أكثر من 2% في المعاملات الفورية    الصحة اللبنانية: 4 شهداء و3 مصابين جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب جنوبي لبنان    صحة المنيا: تقديم خدمات طبية ل 3284 مواطنًا خلال إجازة عيد القيامة    غرق سيدة بترعة اللوزامية بمركز ميت غمر بالدقهلية    تعديل مواعيد رحلات قطار العاصمة "LRT" بمناسبة إجازة شم النسيم.. اليوم    د.حماد عبدالله يكتب: فاقد الشىء لا يعطيه !!    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى أوسيم دون إصابات    محمد عبد الجليل: الأهلي يعاني من "اللاعبين المعلمين" وسيد عبد الحفيظ مخطئ    عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الVAR    عصام عبد الفتاح: يجب على أوسكار إعطاء دروس كثيرة للحكام فى حالات لمسة اليد    تورام: رد الفعل السريع مفتاح المكسب.. والاسكوديتو لم يحسم بعد    انقطاع المياه عن المنزلة وضعفها بالمطرية لمدة 16 ساعة الأربعاء المقبل    فخري الفقي: 1.1 تريليون جنيه عجز بالموازنة الجديدة يتم تغطيته بالاقتراض    الأنبا بولا: عيد القيامة رسالة حب وسلام وتجديد للرجاء في قلوب المصريين    منظور متطور للتعامل مع ذوي الإعاقة    أحمد عيد: محمود حميدة وزينة معايا في محطتى السينمائية المقبلة    شعبة الأجهزة الكهربائية تنصح: لا تشتروا إلا فى هذا التوقيت    نادر السيد: اسكواد الزمالك كفريق أفضل من الأهلى والأبيض الأقرب للدورى    مركز الأزهر العالمي للفتوى يطلق رسالة دعم نفسي عاجلة وخطا ساخنا للوقاية من الانتحار    سموحة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته مع الأهلي    الداخلية تكشف زيف "إضراب محجوز الشرقية": أكاذيب إخوانية لإثارة البلبلة    خبير لوائح: قانون كرة القدم يحصن قرارات الحكم ويمنع الاستماع لتسجيلات الفار    وزير الطاقة الأردني: استهلاك الطاقة في البلاد يتجاوز المعدلات العالمية ب25%    قلة التركيز والحركة وانخفاض الصوت.. استشاري طب نفسي يوضح علامات مريض الاكتئاب    حين يتحول الألم إلى عرض مباشر: قراءة نفسية وأخلاقية في ظاهرة الانتحار العلني    التعليم في طريقه للتغيير.. حقوق الإنسان تدخل الفصول من أوسع أبوابها    امرأة جاءها الحيض قبل صلاة الوتر.. ماذا تفعل؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الوفد يزور الكاتدرائية لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة    انطلاق فعاليات التدريب المصرى الهندى المشترك "إعصار-4"    بعد واقعة سيدة الإسكندرية، هل المنتحر خارج من رحمة الله؟ رد حاسم من عالم أزهري    «الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    شاهد الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة HD    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013، ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي :
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والفصل الثالث بشأن العقوبات والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية .
ويقول المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري أن هذا القانون يتضمن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية علي النحو التالي :
أولا : المقصود بالاجتماع العام.
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
أولاً- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانياً- أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
ثالثاً- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية . "
ثانيا : المقصود بالموكب والتظاهرة.
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي :
أولاً- الموكب : هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانياً- التظاهرة : هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، ، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ثالثا : الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقسى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
أولاً- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
ثانياً - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
ثالثاً - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
رابعاً - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
رابعا : سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات.
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ؛ تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
خامسا : الضوابط التي يجب أن تلتزم بها قوات الأمن قبل فض الاجتماع أو التظاهرة.
أوجب المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل التالية :
المرحلة الأولى : مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ،بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم .
المرحلة الثانية: فى حالة عدم إستجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج التالي :
أولاً الدرجة الأولى : استخدام خراطيم المياه ، الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع، الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
سادسا : كيفية تصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوى الوسائل سالفة البيان.
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر – سالفة البيان - فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالي :
أولاً- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانياً- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثاً- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. رابعاً- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
سابعا : العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي :
تتضمن القانون عقوبات مختلفة طبقا لنوع الجريمة وذلك فيما يلي :
1 – عقوبة حيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة في التظاهرات.
عاقبت المادة السابعة عشر من القانون أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
2 - عقوبة عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
حددت المادة الثامنة عشرة من القانون أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
3 - عقوبة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
أبانت المادة التاسعة عشر من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
4 - عقوبة ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التظاهرات.
أوضحت المادة العشرون من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون.
5 - عقوبة تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار مسبق.
حددت المادة الحادية والعشرون من القانون أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.