الرئيس فى كشف الهيئة.. القائد الأعلى الضامن لدقة الاختيار    3 وزراء يشهدون جلسة نقاشية حول "دور النيابة العامة في التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل الأطقم الطبية"    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    المشاط: التكامل مع الأشقاء الأفارقة امتداد لدور مصر في الدفاع عن مصالح القارة    وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    بعد اعتقال فلسطيني، الاحتلال يطلق قنابل دخانية لتأمين انسحاب قواته الخاصة    انتصار باعتراف العدو    «إيديكس 2025» قدرة مصر على صنع السلام والسلاح    وزير الخارجية يستعرض فى مقابلة إعلامية تطور العلاقات بين مصر وباكستان    فلامنجو ينضم إلى بيراميدز وسان جيرمان فى كأس العالم للأندية 2029    وصول بعثة المصري إلى القاهرة بعد اقتناص صدارة المجموعة بالكونفدرالية    إنتر ميامي يهزم نيويورك سيتي بخماسية ويتوج بطلا للقسم الشرقي.. ويتأهل لنهائي الدوري الأمريكي    بعد الفوز علي بالميراس .. فلامنجو ينضم إلى بيراميدز وسان جيرمان فى كأس العالم للأندية    تواجد مصطفى محمد.. تشكيل نانت المتوقع أمام ليون بالدوري الفرنسي    الأهلي يعود للتدريبات الخميس المقبل استعدادا لمواجهة إنبي في كأس العاصمة    الشهود في مصرع شخص سقط من علو بمدينة نصر: "مش عارفين السبب"    هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس: انخفاض 4 درجات وأمطار تضرب السواحل    هام من محافظ القاهرة بشأن مبادرة استبدال التوك توك بسيارات بديلة    "ولنا في الخيال حب" يحتل المركز الثاني في شباك تذاكر دور العرض    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    صندوق التنمية الحضرية: جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    احتفالية دار الكتب والوثائق القومية بالمئوية: «روزاليوسف».. رحلة مجلة صنعت الوعى    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    لماذا يشكل اليرقان خطرا على الأطفال حديثي الولادة؟ طبيب يجيب    أسعار الذهب اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 33 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية والبحر الأسود    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    سعر السمك البوري والبلطى اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى أسواق المنيا    استقرار أسعار اللحوم البلدي والمستوردة اليوم الأحد 30نوفمبر 2025في المنيا وسط توافر المعروض بالأسواق    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين فى حادث تصادم على طريق دمياط المطرية    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    نوح شناب: المخرج رفض يطلعني على سيناريو الموسم الأخير لStranger Things خوفا مني    انكماش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثامن على التوالي في نوفمبر    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    بعد حكم الإدارية العليا بإلغاء نتائج الانتخابات، 30 مرشحا يتنافسون على 3 مقاعد ببندر أسيوط    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    كشف ملابسات مقطع فيديو لشخص أجنبي يتهم شخصًا بالنصب    «الصحة» تحسم الجدل: لا صحة لتلوث المياه المعدنية بالفضلات    لضمان جودة الخدمات الصحية.. خطة لتلافي القصور في مراكز الرعاية بوسط سيناء    متحدث الصحة: لا يوجد في مصر حمى نزفية ولا أي فيروس مجهول    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    مرشح دائرة المنتزه صاحب واقعة فتح الصناديق" أحمد فتحي" يخوض انتخابات الإعادة بحكم من الإدارية العليا    شاهد تحديا من نوع خاص بين على لطفى ومحمد بسام فى منتخب مصر    الصحة النفسية وإدمان مواقع التواصل الاجتماعي: خطر خفي يهدد توازن الإنسان    د.حماد عبدالله يكتب: عايز الناس " يحترموني " !!    كونسيساو بعد اكتساح الشباب: الاتحاد عاد.. وقادرون على حصد لقب الكأس    انتشال جثمان قبطان بحري سقط من سفينة أثناء إبحارها من بورسعيد إلى دمياط    لأول مرة.. عمرو أديب يجرب السيارة "الكيوت" على الهواء: "الجن الجديد"    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    الاتحاد والشباب يلتقيان اليوم في ربع نهائي كأس الملك.. كل التفاصيل والبث المباشر ⚡    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 29-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013، ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي :
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والفصل الثالث بشأن العقوبات والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية .
ويقول المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري أن هذا القانون يتضمن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية علي النحو التالي :
أولا : المقصود بالاجتماع العام.
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
أولاً- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانياً- أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
ثالثاً- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية . "
ثانيا : المقصود بالموكب والتظاهرة.
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي :
أولاً- الموكب : هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانياً- التظاهرة : هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، ، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ثالثا : الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقسى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
أولاً- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
ثانياً - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
ثالثاً - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
رابعاً - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
رابعا : سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات.
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ؛ تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
خامسا : الضوابط التي يجب أن تلتزم بها قوات الأمن قبل فض الاجتماع أو التظاهرة.
أوجب المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل التالية :
المرحلة الأولى : مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ،بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم .
المرحلة الثانية: فى حالة عدم إستجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج التالي :
أولاً الدرجة الأولى : استخدام خراطيم المياه ، الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع، الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
سادسا : كيفية تصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوى الوسائل سالفة البيان.
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر – سالفة البيان - فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالي :
أولاً- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانياً- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثاً- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. رابعاً- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
سابعا : العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي :
تتضمن القانون عقوبات مختلفة طبقا لنوع الجريمة وذلك فيما يلي :
1 – عقوبة حيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة في التظاهرات.
عاقبت المادة السابعة عشر من القانون أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
2 - عقوبة عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
حددت المادة الثامنة عشرة من القانون أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
3 - عقوبة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
أبانت المادة التاسعة عشر من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
4 - عقوبة ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التظاهرات.
أوضحت المادة العشرون من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون.
5 - عقوبة تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار مسبق.
حددت المادة الحادية والعشرون من القانون أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.