تعيين الدكتورة فاطمة عابد عميدة لكلية التمريض بجامعة القاهرة    حياة كريمة تطلق مشروع صكوك الأضاحي 2024 للعام الثاني على التوالي    توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف مع جمعية مستثمري مناطق بني سويف الصناعية    مزاد علني في أمريكا على سيف الجنرال ويليام تيكومسيه شيرمان    لجنة حماية الصحفيين: نشعر بالقلق جراء إفلات إسرائيل من العقاب    نادرالسيد: مباراة نهضة بركان صعبة وعواد حارس يليق بالزمالك    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    15 عرضا تشارك في مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة CIB العالم للإسكواش المقامة بنادي بالم هيلز    "العيد فرحة وأجمل فرحة".. موعد عيد الاضحى المبارك حسب معهد البحوث الفلكية 2024    إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية ببني سويف    مستشهدًا بالعراق وأفغانستان.. سيناتور أمريكي لإسرائيل: قتل المدنيين يزيد دعم وقوة خصومنا    الصحفيين تعلن فتح باب الحجز لعدد 75 وحدة سكنية فى مدينة السادس من أكتوبر    حُسم الأمر.. وكيل ليفاندوفسكي يعلن مصيره النهائي    الدفاع الروسية: إسقاط 6 مروحيات و36 مسيرة للقوات الأوكرانية وتحرير 4 بلدات بخاركوف    «إعلام النواب» توافق على موازنة «الوطنية للصحافة».. و«الشوربجي»: لدينا ديون سيادية وضرائب متراكمة منذ الثمانينيات    مصر تدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الانتهاكات الإسرائيلية أمام العدل الدولية    مودرن فيوتشر يعلن رحيل تامر مصطفى من تدريب الفريق    الليلة.. وهابيات تجمل معهد الموسيقى    المفتي يحذر الحجاج: «لا تنشغلوا بالتصوير والبث المباشر»    لحماية صحتك.. احذر تناول البطاطس الخضراء وذات البراعم    الصحة: الجلطات عرض نادر للقاح أسترازينيكا    في العالمي للتمريض، الصحة: زيادة بدل مخاطر المهن الطبية    اليوم العالمي للتمريض.. قصة "سيدة المصباح" التي أنقذت الكثير من الأرواح    الإطاحة بتامر مصطفى.. قرار عاجل بتولي طلعت يوسف تدريب فيوتشر    المندوه يكشف كواليس الساعات الأخيرة للبعثة قبل نهائى الكونفدرالية.. فيديو    إعلان خلو مقعد الراحل عبد الخالق عياد من الشيوخ وإخطار الوطنية للانتخابات    مواعيد امتحانات كليات جامعة حلوان الفصل الثاني 2024    مصرع شاب أسفل عجلات القطار بالمحلة الكبرى    إخماد حريق شب فى سيارة بجوار بنزينة فى أسوان    ضبط دقيق مدعم وكراتين سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك وسرقته في الفيوم لعدم حضور الشهود    جامعة الأقصر تخطط لإنشاء مستشفى وكليتي هندسة وطب أسنان    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بأفغانستان إلى 315 شخصًا    مجلس الشيوخ يقف دقيقة حدادًا على النائب الراحل عبد الخالق عياد    رئيس اليونان تزور المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية (صور)    المشاهد الأولى لنزوح جماعي من مخيم جباليا شمال غزة هربا من الاجتياح الإسرائيلي    مظاهرات الجامعات توقظ ضمير العالم    بعد توجيهات الرئيس بتجديدها.. نقيب الأشراف: مساجد آل البيت أصبحت أكثر جذبا للزائرين    هشام آمنة: 256 مليون جنيه لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالمنوفية    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات أول الأسبوع    مجلس الجامعات الخاصة يكشف قرب الانتهاء من إنشاء 7 مستشفيات    8 نصائح لتقليل خطر الإصابة بسرطان المبيض    لا يفقهون شيئا: تين هاج يفتح النار على المطالبون بإقالته    بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع مدرب "مفاجأة"    kingdom planet of the apes على قمة شباك تذاكر الأفلام الأجنبية في مصر (بالأرقام)    بعد ظهورها بملابس عروس.. لقاء سويدان تتصدر مؤشر جوجل    تطورات قضية زوج المذيعة أميرة شنب.. وقرار جديد من المحكمة    «الداخلية»: ضبط 4 عاطلين بتهمة سرقة أحد المواقع في أسوان    بنك ناصر يطرح منتج "فاتحة خير" لتمويل المشروعات المتناهية الصغر    أسيوط: إزالة 8 تعديات على أراضي زراعية ومخالفات بناء بمراكز أسيوط وصدفا وحي شرق    مدبولي: نراقب الدين العام ووضعنا قيودا على النفقات الحكومية    الإفتاء: توضح حكم سرقة التيار الكهربائي    التنظيم والإدارة يعلن عن وظائف بجامعة مطروح    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جرائم قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية
نشر في أخبار الحوادث يوم 30 - 12 - 2013

صدر القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، ونُشر في الجريدة الرسمية العدد 47 مكرر في 24 نوفمبر سنة 2013، ويتضمن القانون المذكور أربعة فصول هي :
الفصل الأول بشأن أحكام عامة وتعريفات والفصل الثاني بشأن الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والفصل الثالث بشأن العقوبات والفصل الرابع بشأن الأحكام الإجرائية .
ويقول المستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية أستاذ القانون الإداري والدستوري أن هذا القانون يتضمن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية علي النحو التالي :
أولا : المقصود بالاجتماع العام.
أوضحت المادة الثانية من قانون تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلمية أن المقصود بالاجتماع العام هو كل تجمع يقام فى مكان أو محل عام يدخله أو يستطيع دخوله أشخاص دون دعوة شخصية مسبقة لا يقل عددهم عن عشرة لمناقشة أو تبادل الآراء حول موضوع ذي طابع عام .
ويعتبر من الاجتماعات العامة في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الانتخابية التي تتوافر فيها الشروط الآتية :
أولاً- أن يكون الغرض منها اختيار مرشح أو مرشحين لعضوية المجالس النيابية أو سماع برامجهم الانتخابية.
ثانياً- أن يكون قاصراً على الناخبين وعلى المرشحين أو وكلائهم .
ثالثاً- أن يقام الاجتماع في الفترة المقررة للدعاية الانتخابية . "
ثانيا : المقصود بالموكب والتظاهرة.
أبانت المادتين الثالثة والرابعة من القانون ذلك حيث تضمنت ما يأتي :
أولاً- الموكب : هو كل مسيرة لأشخاص فى مكان أو طريق أو ميدان عام يزيد عددهم على عشرة للتعبير سلمياً عن آراء أو أغراض غير سياسية.
ثانياً- التظاهرة : هى كل تجمع لأشخاص يقام فى مكان عام أو يسير في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم على عشرة، ، للتعبير سلميًا عن آرائهم أو مطالبهم أو احتجاجاتهم السياسية.
ثالثا : الإجراءات والضوابط التنظيمية للاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات.
حددت المادة الثامنة من القانون أنه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقسى خمسة عشر يوماً وتقصر هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً، على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية :
أولاً- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة .
ثانياً - ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
ثالثاً - موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
رابعاً - أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم .
رابعا : سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات.
حددت المادتين التاسعة والعاشرة من القانون سلطات وزير الداخلية بشأن قانون الحق في الاجتماعات والتظاهرات حيث أوجبت المادة التاسعة أن يصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة دائمة في كل محافظة برئاسة مدير الأمن بها ؛ تكون مهمتها وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتأمين الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المخطر عنها ، وطرق التعامل معها في حالة خروجها عن إطار السلمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما أجازت المادة العاشرة لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم ، أن يصدر قرار مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها ، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل .
ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري ، يجوز لمقدمي الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة .
خامسا : الضوابط التي يجب أن تلتزم بها قوات الأمن قبل فض الاجتماع أو التظاهرة.
أوجب المادة الثانية عشرة من القانون أن تلتزم قوات الأمن فى الحالات التى يجيز فيها القانون فض أو تفريق الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بأن تقوم بذلك وفقًا للوسائل والمراحل التالية :
المرحلة الأولى : مطالبة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بالانصراف الطوعى بتوجيه إنذارات شفهية متكررة وبصوت مسموع ،بفض الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة متضمنة تحديد وتأمين الطرق التي يسلكها المشاركون لدي انصرافهم .
المرحلة الثانية: فى حالة عدم إستجابة المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة للإنذارات بالإنصراف تقوم قوات الأمن بتفريقهم وفقاً للتدرج التالي :
أولاً الدرجة الأولى : استخدام خراطيم المياه ، الدرجة الثانية: استخدام الغازات المسيلة للدموع، الدرجة الثالثة: استخدام الهراوات.
سادسا : كيفية تصرف قوات الأمن في حالة عدم جدوى الوسائل سالفة البيان.
حددت المادة الثالثة عشر أنه في حالة عدم جدوى الوسائل المبينة في المادة الثانية عشر – سالفة البيان - فى فض وتفريق المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو قيامهم بأعمال العنف أو التخريب والإتلاف للممتلكات العامة والخاصة، أو التعدى على الأشخاص أو القوات، تقوم قوات الأمن بالتدرج فى استخدام القوة على النحو التالي :
أولاً- استخدام الطلقات التحذيرية. ثانياً- استخدام قنابل الصوت أو قنابل الدخان. ثالثاً- استخدام طلقات الخرطوش المطاطى. رابعاً- استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي .
وفى حالة لجوء المشاركين فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال الأسلحة النارية بما ينشأ معه توافر حق الدفاع الشرعى، يتم التعامل معهم لرد الاعتداء بوسائل تتناسب مع قدر الخطر المحدق بالنفس، أو المال، أو الممتلكات.
سابعا : العقوبات على مخالفة أحكام قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمي :
تتضمن القانون عقوبات مختلفة طبقا لنوع الجريمة وذلك فيما يلي :
1 – عقوبة حيازة أو إحراز سلاح أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء المشاركة في التظاهرات.
عاقبت المادة السابعة عشر من القانون أنه يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنين ، وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز سلاحًا أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة أو مواد نارية أثناء مشاركته فى الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة .
2 - عقوبة عرض أو الحصول على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون.
حددت المادة الثامنة عشرة من القانون أنه يعاقب بالسجن وبالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم اجتماعات عامة أو مواكب أو تظاهرات بقصد ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون ، أو توسط في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرض على ارتكاب الجريمة حتى ولو لم تقع.
3 - عقوبة مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
أبانت المادة التاسعة عشر من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.
4 - عقوبة ارتداء أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء التظاهرات.
أوضحت المادة العشرون من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتدى أقنعة أو أغطية لإخفاء ملامح الوجه بقصد ارتكاب جريمة أثناء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادتين الخامسة، والرابعة عشرة من هذا القانون.
5 - عقوبة تنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون إخطار مسبق.
حددت المادة الحادية والعشرون من القانون أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين آلاف جنيه كل من قام بتنظيم اجتماع عام أو موكب أو تظاهرة دون الإخطار المنصوص عليه فى المادة الثامنة من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.