اليوم.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة العيد بالعاصمة الإدارية    عيار 21 يقفز أكثر من 100 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب محليا وعالميا أول أيام عيد الأضحى    4 قضاة في مرمى النيران، الجنائية الدولية تصف عقوبات واشنطن بمحاولة تقويض استقلاليتها    غارات إسرائيلية جديدة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية    إعلام لبناني: غارتان جديدتان على بلدة عين قانا جنوبي البلاد    عقوبات أمريكية على 4 قضاة بالجنائية الدولية لإصدارهم مذكرات ضد نتنياهو    في بيان رسمي، بيراميدز يهنئ الزمالك بلقب كأس مصر    في لفتة إنسانية من شيكابالا، محمد عبد الشافي يرفع كأس مصر (فيديو)    ناصر منسي: أهدي كأس مصر لجماهير الزمالك الوفية    المثلوثى: بطولات الزمالك تولد من رحم المعاناة وسأعود للملاعب بعد 3 أشهر    حمزة المثلوثي: بطولات الزمالك تأتي من رحم المعاناة    بعد التتويج بالكأس.. الونش: الفوز بالكأس أبلغ رد على أي انتقادات    مسجد نمرة.. مشعر ديني تُقام فيه الصلاة مرة واحدة في العالم    مصرع شابين وإصابة 4 آخرين أثناء سباق موتوسيكلات بكفر الشيخ    تفريغ كاميرات الرادار المرورية لضبط سائق سيارة دهس 3 شباب بطريق العبور    إليسا ومروان خوري، لقاء طربي يعيد الزمن الجميل على أنغام البيانو (فيديو)    طريقة صلاة عيد الأضحى المبارك 2025 وصيغة التكبيرات الصحيحة    ملف يلا كورة.. الزمالك بطل الكأس.. والأهلي يصل أمريكا استعدادا للمونديال    سعر طن الحديد والاسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    محافظ سوهاج يتفقد الحدائق العامة والمتنزهات استعدادًا لعيد الأضحى    تجمع إسرائيلى يدعو للتظاهر أول أيام عيد الأضحى دعمًا لغزة    إسبانيا ضد البرتغال.. موعد نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025    إسبانيا تهزم فرنسا 5 - 4 وتضرب موعدا مع البرتغال فى نهائى دورى الأمم (فيديو)    محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان للتهنئة بعيد الأضحى    عاجل.. "الشهر العقاري" تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى    وزير السياحة يتفقد مخيمات الحجاج فى عرفات ويشيد بالتنظيم    تحذير شديد بشأن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى 2025 : «انخفاض الرؤية على الطرق»    موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر    جريمة قتل في القناطر بسبب سب الدين    الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بالعاصمة الإدارية    سالى شاهين: مجال ملكات الجمال مش شبهى ولا شخصيتى    أجمل رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2025 مكتوبة بالصور    كيرلي وقصات شعر جديدة.. زحام شديدة داخل صالونات الحلاقة في ليلة العيد    بعد طرحها.. "سوء اختيار" ل مسلم تتصدر تريند " يوتيوب" في مصر والسعودية    المايسترو تامر غنيم مديرًا للدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 2025    أشرف عباس يكتب: من الميكروفون إلى المائدة.. من أسكت صوت مصر؟    وفاة الإذاعية القديرة هدى العجيمي صاحبة برنامج «مع الآباء الشبان»    رسميا بعد الانخفاض.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك    «إزاي تصلي عيد الأضحى؟».. عدد التكبيرات وكيفية أدائها وموعدها في محافظات مصر    ما هي سُنة الإفطار يوم عيد الأضحى المبارك؟    سُنن الخروج لصلاة العيد.. احتفالات واتباع للسنة النبوية    خطوات عمل باديكير منزلي لتحصلي على قدمين جميلتين في عيد الأضحى    الري: خطة طوارئ شاملة لمواجهة فترة أقصى الاحتياجات المائية بعيد الأضحى    6.19 دقيقة بالقاهرة.. مواقيت صلاة عيد الأضحى 2025 في محافظات الجمهورية    حماس: لم نرفض مقترح ويتكوف ومستعدون للانخراط في محادثات جديدة لإنهاء الحرب    السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى اليوم في مسجد مصر بالعاصمة الجديدة    الإمام الأكبر يهنئ الرئيس السيسي وقادة العالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك    رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي محافظ بورسعيد ويبحثان سبل تطوير الخدمات الصحية    قطر تهزم إيران بهدف نظيف وتنعش آمالها في التأهل إلى مونديال 2026    أمين الفتوى بقناة الناس: صلاة العيد سنة مؤكدة    جامعة كفر الشيخ ترفع درجة الاستعداد بمستشفى كفر الشيخ الجامعى خلال العيد    في وقفة العيد.. «جميعه» يفاجئ العاملين بمستشفى القنايات ويحيل 3 للتحقيق (تفاصيل)    شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى    المهيرى: اتفاقية للحفاظ على حقوق العاملين ب «اقتصاد المنصات»    " صوت الأمة " تنشر أهم التوصيات الصادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية    خلال اتصاله بنظيره الرواندي.. وزير الخارجية يشدد على أهمية تحقيق التهدئة في منطقة البحيرات العظمى    في إجازة عيد الأضحى.. حدود السحب والإيداع القصوى من ماكينات ATM    الصحة: فحص 17.8 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب تخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع
نشر في الفجر يوم 05 - 10 - 2024

أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بتخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق من 15 سنة إلى 5 سنوات، وبراءته من تهمة الشروع في خطفها.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة، ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا أسندت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي أنه في يوم 2024/2/21 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك عن طريق الإكراه رغما عنها إذ إنها حال استقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغى إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قيام المجني عليها بالقفز من السيارة زودًا عن حريتها على نحو ما ورد بالتحقيقات.

كما قاد المركبة حاملة اللوحات (ف) ص (6411) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت علي ما شهد به كل من عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ودينا إسماعيل محمد إسماعيل، وعمرو أشرف محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحليم محمد عويس، وإلي إقرار المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي، وأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي، ومن إطلاع النيابة العامة علي شكوى مقدمة لشركة ( أوبر)، وصورة من حساب حبيبة أيمن عدلي بتطبيق الشركة، والتقرير الطبي المحرر بشأن حالتها الصحية ووفاتها، وإلى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص العينات البيولوجية للمستأنف.
حيث شهد عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة بأنه في نحو الساعة السابعة من مساء يوم 2024/2/21 وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادمًا بطريق السويس في اتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريبا نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق، فتوقف بسيارته وتوجه إلها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية" فطلب منها التحرك معه بعيدا عن السيارات القادمة إلا أنها لم تتمكن، فاستعان بهاتفها للاتصال بآخر رقم كانت تتحدث معه للوصول إلى ذويها ثم قام بنقلها إلى مستشفى الشروق العام، وعلم بعدها بنقلها إلى المركز الطبي العالمي.
كما شهد عمرو اشرف محمد سعيد معاون مباحث قسم شرطة الشروق بتحقيقات النيابة العامة إنه تلقي إخطارا من مستشفى الشروق العام يفيد بوصول حبيبة أيمن عدلي إلى المستشفي نتيجة إلقاء نفسها من سيارة تتبع تطبيق أوبر بطريق السويس، فأجرى تحرياته حول الواقعة بالاشتراك مع رئيس مباحث قسم الشروق، وذلك من خلال الإتصال بالشركة التي تدير تطبيق أوبر والتي حصل منها علي بيانات رحلة السيارة التي تبين أنها من نوع نيسان صني وتحمل لوحة ف ص 6411 ويقودها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي.
وأشارت الحيثيات إلى أن المستأنف سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 15686 لسنة 2012 جنايات الساحل لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وإنه دائم التعاطي المخدر الحشيش، وكان تحت تأثير المخدر وقت الواقعة.
واستندت النيابة العامة أيضا إلى التقرير الطبي الصادر بتاريخ 2024/2/21 الصادر عن المركز الطبي العالمي الذي أفاد بوصول حبيبة أيمن عدلي مصابة بتزيف في المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي توقف القلب وحدوث الوفاة، وكذلك إلى ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إنه بفحص عينتي بول ودم المستأنف ثبت إن بهما أحد نواتج أيض الحشيش المخدر.
وحيث إنه وباستجواب المستأنف بتحقيقات النيابة العامة أنكر تهمة الخطف وأقر بأنه سبق اتهامه بإحدى القضايا في عام 2023 بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وقرر أنه يعمل سائقا على سبيل الدوام لدى أحد القاطنين بمجمع مدينتي السكني وإنه عقب إنتهاء فترة عمله يترك سيارة العمل بمدينتي، ويركب سيارته الخاصة ذات اللوحة (ف ص 6411) من هناك حيث يعمل بواسطتها في نقل الركاب عبر تطبيق أوبر وإنه في مساء يوم الحادث تلقي رسالة عبر التطبيق من حبيبة أيمن عدلي لتوصيلها من مدينتي إلى الرحاب فمر بها من أمام سكنها بإرشاد التطبيق واصطحبها بسيارته حيث ركبت بالأريكة الخلفية وطلبت منه أن يخفض صوت المذياع حتى تتمكن من إكمال اتصالها عبر هاتفها المحمول ففعل، وإنه عقب خروجه من مدينتي إلي طريق السويس أغلق زجاج السيارة، ورش بعض المعطر من زجاجة كانت معه ففوجيء بها وقد ألقت بنفسها من السيارة بعرض الطريق لخوفها من أن يكون قد رش عليها مخدرًا وإنه هرب من مكان الحادث خوفًا من تحمل المسئولية بعد أن ألغي الرحلة علي التطبيق.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم حضر بجلسة محاكمة أول درجة، واعتصم بالإنكار وحضر معه محام أبدي دفاعه أمام المحكمة وبجلسة 2024/4/15 قضت محكمة جنايات أول درجة حضوريًا بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه، وبإلغاء رخصة القيادة، وألزمته المصاريف الجنائية على سند من اطمئنانها لأدلة الثبوت وعلى نحو ما حصله الحكم بيانًا للواقعة.
وحيث لم يرتض المحكوم عليه محمود هاشم محمود عبد المعطي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير طعن مؤرخ 2024/4/22.
ونظر الاستئناف أمام هذه المحكمة بجلسة 2024/7/20 مثل المستأنف واعتصم بالإنكار وحضر معه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف علي سند من عدم توافر أركان جريمة الشروع في الخطف، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان أقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة علي النحو الذي سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها إلي المستأنف.
وحيث إنه وعما أثاره دفاع المستأنف في شأن بطلان إقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية فمردود عليه بأن هذه المحكمة لم تستند في أسباب حكمها إلى الدليل المستمد من إقرار المستأنف بتحقيقات النيابة العامة بما يكون معه هذا الوجه من الدفاع قد جاء علي غير محل بما لا تلتزم معه المحكمة بالرد عليه
وحيث إنه وعن الدفاع بعدم معقولية الواقعة فمردود عليه بأنه دفاع محض موضوعي وتكتفي المحكمة في مقام الرد عليه بالإحالة إلى ما سبق وإن أوردته من بيان لمضمون الأدلة التي استندت إليها فيما تقدم من أسباب الحكم.
وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المستأنف إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى.
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه بالمواد 1، 2، 1/37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والمواد 1، 3،، 1/66، 1/76-4 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل والمادة 16/378 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المستأنف قد ارتبطتا على نحو لا يقبل التجزئة، فمن ثم وجب معاقبة المستأنف بالعقوبة المقررة قانونا لأشدهما عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب: وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا:
أولا: بمعاقبة محمود هاشم محمود عبد المعطى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلغاء رخصة القيادة الخاصة به عما أسند إليه بالاتهامين الثاني والثالث بأمر الإحالة
ثانيا: ببراءة محمود هاشم محمود عبدالمعطى عما نسب إليه بالاتهام الأول بأمر الإحالة وهو خطف المجني عليها حبيبة الشماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.