انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية .. «القضاء الإداري» ترفض طعن هيثم الحريري على قرار استبعاده    تسليم 11 شهادة مزاولة حرفة بالأقصر    محافظ الأقصر يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي    هزة أرضية بشدة 2.4 درجات تضرب شرق الجزائر    جيش الاحتلال يعلن العودة مجددا لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة    مشاجرة بين عمر عصر وزميله في المنتخب خلال بطولة إفريقيا لتنس الطاولة    مبيومو يكتب التاريخ بأسرع هدف في تاريخ كلاسيكو ليفربول ومانشستر يونايتد    فليك مهدد بالغياب عن الكلاسيكو بعد طرده أمام جيرونا    مصرع فتاة بعد تناولها مادة سامة مجهولة ببني سويف    التفاصيل الكاملة لزيارة كيت بلانشيت إلى الجونة    رباب حسين ونجل الكاتب مصطفى محرم يحسمان الجدل حول مشروع الجزء الثاني من لن أعيش في جلباب أبي    فى الليلة الثالثة للمهرجان.. وائل جسار يوجه التحية لمصر وجيشها    وكيل الصحة في الأقصر يتفقد مستوى الخدمات الطبية لمستشفى الحميات    «تطوير الإعلام» تتلقى توصيات المؤتمر العام ال6 لنقابة الصحفيين تمهيدًا لعرضها على اللجان الفرعية    أوقاف الفيوم تنفذ قوافل دعوية للواعظات.. صور    الكنيسة المصلحة تحتفل بمرور 150 عامًا على تأسيسها في تايلاند    القبض على كروان مشاكل بتهمة بث أخبار كاذبة وممارسة أفعال خادشة للحياء    أوقاف الفيوم تعقد الاختبارات الأولية لمسابقة القراءة الصيفية.. صور    نانت ضد ليل.. مصطفى محمد يقود هجوم الكناري في الدوري الفرنسي    وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن شنت ضربة جديدة على مركب تجار مخدرات    «من الحضارة إلى اليونسكو».. اتحاد الغرف السياحية يوثق رحلة خالد العناني بفيديو تسجيلي    نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج هشام عطوة برئاسة قطاع المسرح    جدول مواقيت الصلاة غدًا الإثنين 20 أكتوبر بمحافظات الصعيد    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    بعد وفاتها.. أمير عيد يكشف تفاصيل مرض والدته بالزهايمر: «أكبر صدمة في حياتي»    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بكفر الزيات    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    يلا شوووت شاهد بث مباشراليوم مباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني 2025    المشدد 3 سنوات لعامل شرع مع أخويه في قتل ابن عمه بسبب الميراث    محافظ كفرالشيخ يسلم 6 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    البورصة تغلق عند أعلى قمة اليوم.. وأسهم القطاع الطبي تتصدر الأكثر ارتفاعًا    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    6 أبراج تفضل أن تتعلم مدى الحياة    «الزراعة» تختتم الدورة التنشيطية لفرق التقصي الوبائي للأطباء البيطريين    تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    رغم اتفاق وقف اطلاق النار.. الاحتلال الصهيونى يتعمد تجويع أهالى قطاع غزة    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    الدفاع الجوى الروسى يدمر 45 مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19-10-2025 في البنوك    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    عبدالرحمن مجدي: تعاهدنا داخل بيراميدز على حصد البطولات    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب تخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم في وفاة حبيبة الشماع
نشر في الفجر يوم 05 - 10 - 2024

أودعت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس حيثيات حكمها بتخفيف حكم سجن سائق أوبر المتهم بالتسبب في وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق من 15 سنة إلى 5 سنوات، وبراءته من تهمة الشروع في خطفها.
وجاء في الحيثيات أن المحكمة بعد تلاوة أمر الإحالة، ومطالعة الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا أسندت النيابة العامة للمتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي أنه في يوم 2024/2/21 بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، شرع في خطف المجني عليها حبيبة أيمن عدلي أحمد وذلك عن طريق الإكراه رغما عنها إذ إنها حال استقلالها رفقته سيارة بغية توصيلها لوجهتها بغى إقصاءها عن العوام وفي سبيل ذلك أغلق نوافذ السيارة إلا أنه قد أوقف إثر ما ابتغاه لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو قيام المجني عليها بالقفز من السيارة زودًا عن حريتها على نحو ما ورد بالتحقيقات.

كما قاد المركبة حاملة اللوحات (ف) ص (6411) حال كونه واقعًا تحت تأثير مخدر.
وأضافت الحيثيات أن المحكمة استندت علي ما شهد به كل من عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد، ودينا إسماعيل محمد إسماعيل، وعمرو أشرف محمد سعيد، وأحمد محمد عبد الحليم محمد عويس، وإلي إقرار المستأنف محمود هاشم محمود عبد المعطي، وأقوال عثمان إبراهيم عثمان موافي، ومن إطلاع النيابة العامة علي شكوى مقدمة لشركة ( أوبر)، وصورة من حساب حبيبة أيمن عدلي بتطبيق الشركة، والتقرير الطبي المحرر بشأن حالتها الصحية ووفاتها، وإلى تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية لمصلحة الطب الشرعي بنتيجة فحص العينات البيولوجية للمستأنف.
حيث شهد عمرو بلال إبراهيم عبد المجيد بتحقيقات النيابة العامة بأنه في نحو الساعة السابعة من مساء يوم 2024/2/21 وحال ركوبه سيارة سوزوكي برفقة سائقها أثناء عمله في توصيل عدد من الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى منشأة خاصة بهم قادمًا بطريق السويس في اتجاه القاهرة، وإنه قبل بلوغ بوابات رسوم الطريق بمائة متر تقريبا نبهه السائق إلي أن إحدي الفتيات فتحت باب سيارة وألقت بنفسها منها حال سيرها، وإنه شاهد حبيبة أيمن عدلي محمد وقد أخذ جسدها بالتدحرج بعرض الطريق، فتوقف بسيارته وتوجه إلها وقد استقرت بمنتصف الطريق حيث شاهد آثار دماء وإصابات برأسها ويديها وقدميها، وسألها عن سبب سقوطها فأجابته بعبارة "أوبر كان بيخطفني وأنا نطيت من العربية" فطلب منها التحرك معه بعيدا عن السيارات القادمة إلا أنها لم تتمكن، فاستعان بهاتفها للاتصال بآخر رقم كانت تتحدث معه للوصول إلى ذويها ثم قام بنقلها إلى مستشفى الشروق العام، وعلم بعدها بنقلها إلى المركز الطبي العالمي.
كما شهد عمرو اشرف محمد سعيد معاون مباحث قسم شرطة الشروق بتحقيقات النيابة العامة إنه تلقي إخطارا من مستشفى الشروق العام يفيد بوصول حبيبة أيمن عدلي إلى المستشفي نتيجة إلقاء نفسها من سيارة تتبع تطبيق أوبر بطريق السويس، فأجرى تحرياته حول الواقعة بالاشتراك مع رئيس مباحث قسم الشروق، وذلك من خلال الإتصال بالشركة التي تدير تطبيق أوبر والتي حصل منها علي بيانات رحلة السيارة التي تبين أنها من نوع نيسان صني وتحمل لوحة ف ص 6411 ويقودها المتهم محمود هاشم محمود عبد المعطي.
وأشارت الحيثيات إلى أن المستأنف سبق ضبطه واتهامه في القضية رقم 15686 لسنة 2012 جنايات الساحل لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة، وإنه دائم التعاطي المخدر الحشيش، وكان تحت تأثير المخدر وقت الواقعة.
واستندت النيابة العامة أيضا إلى التقرير الطبي الصادر بتاريخ 2024/2/21 الصادر عن المركز الطبي العالمي الذي أفاد بوصول حبيبة أيمن عدلي مصابة بتزيف في المخ وهبوط حاد بالدورة الدموية أدي إلي توقف القلب وحدوث الوفاة، وكذلك إلى ما جاء بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من إنه بفحص عينتي بول ودم المستأنف ثبت إن بهما أحد نواتج أيض الحشيش المخدر.
وحيث إنه وباستجواب المستأنف بتحقيقات النيابة العامة أنكر تهمة الخطف وأقر بأنه سبق اتهامه بإحدى القضايا في عام 2023 بتهمة تعاطي المواد المخدرة، وقرر أنه يعمل سائقا على سبيل الدوام لدى أحد القاطنين بمجمع مدينتي السكني وإنه عقب إنتهاء فترة عمله يترك سيارة العمل بمدينتي، ويركب سيارته الخاصة ذات اللوحة (ف ص 6411) من هناك حيث يعمل بواسطتها في نقل الركاب عبر تطبيق أوبر وإنه في مساء يوم الحادث تلقي رسالة عبر التطبيق من حبيبة أيمن عدلي لتوصيلها من مدينتي إلى الرحاب فمر بها من أمام سكنها بإرشاد التطبيق واصطحبها بسيارته حيث ركبت بالأريكة الخلفية وطلبت منه أن يخفض صوت المذياع حتى تتمكن من إكمال اتصالها عبر هاتفها المحمول ففعل، وإنه عقب خروجه من مدينتي إلي طريق السويس أغلق زجاج السيارة، ورش بعض المعطر من زجاجة كانت معه ففوجيء بها وقد ألقت بنفسها من السيارة بعرض الطريق لخوفها من أن يكون قد رش عليها مخدرًا وإنه هرب من مكان الحادث خوفًا من تحمل المسئولية بعد أن ألغي الرحلة علي التطبيق.

وأوضحت الحيثيات أن المتهم حضر بجلسة محاكمة أول درجة، واعتصم بالإنكار وحضر معه محام أبدي دفاعه أمام المحكمة وبجلسة 2024/4/15 قضت محكمة جنايات أول درجة حضوريًا بمعاقبة المستأنف بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما وتغريمه خمسين ألف جنيه عما أسند إليه، وبإلغاء رخصة القيادة، وألزمته المصاريف الجنائية على سند من اطمئنانها لأدلة الثبوت وعلى نحو ما حصله الحكم بيانًا للواقعة.
وحيث لم يرتض المحكوم عليه محمود هاشم محمود عبد المعطي هذا القضاء فطعن عليه بالاستئناف بموجب تقرير طعن مؤرخ 2024/4/22.
ونظر الاستئناف أمام هذه المحكمة بجلسة 2024/7/20 مثل المستأنف واعتصم بالإنكار وحضر معه مدافعين طلبا إلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف علي سند من عدم توافر أركان جريمة الشروع في الخطف، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول، وعدم معقولية الواقعة، وببطلان أقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الواقعة علي النحو الذي سلف بيانه قد قام الدليل على صحتها ونسبتها إلي المستأنف.
وحيث إنه وعما أثاره دفاع المستأنف في شأن بطلان إقرار المستأنف بتعاطي المواد المخدرة في تحقيقات النيابة العامة، لأن مواجهته بنتيجة تقرير فحص عينتي الدم والبول والوارد بهما آثار مادة الحشيش هي التي أدت لهذا الإقرار الذي حدث في غير وجود محاميه ودون دعوته لتلك الجلسة بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الاجراءات الجنائية فمردود عليه بأن هذه المحكمة لم تستند في أسباب حكمها إلى الدليل المستمد من إقرار المستأنف بتحقيقات النيابة العامة بما يكون معه هذا الوجه من الدفاع قد جاء علي غير محل بما لا تلتزم معه المحكمة بالرد عليه
وحيث إنه وعن الدفاع بعدم معقولية الواقعة فمردود عليه بأنه دفاع محض موضوعي وتكتفي المحكمة في مقام الرد عليه بالإحالة إلى ما سبق وإن أوردته من بيان لمضمون الأدلة التي استندت إليها فيما تقدم من أسباب الحكم.
وحيث إن المحكمة وقد إطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فأنها تعرض عن إنكار المستأنف إزاء اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى.
الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بالمادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه بالمواد 1، 2، 1/37 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل، والمواد 1، 3،، 1/66، 1/76-4 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل والمادة 16/378 من اللائحة التنفيذية للقانون الأخير.
وحيث أن الجريمتين المسندتين إلى المستأنف قد ارتبطتا على نحو لا يقبل التجزئة، فمن ثم وجب معاقبة المستأنف بالعقوبة المقررة قانونا لأشدهما عملًا بالمادة 32 من قانون العقوبات
فلهذه الأسباب: وبعد الإطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا:
أولا: بمعاقبة محمود هاشم محمود عبد المعطى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبإلغاء رخصة القيادة الخاصة به عما أسند إليه بالاتهامين الثاني والثالث بأمر الإحالة
ثانيا: ببراءة محمود هاشم محمود عبدالمعطى عما نسب إليه بالاتهام الأول بأمر الإحالة وهو خطف المجني عليها حبيبة الشماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.