سعر الذهب اليوم الجمعة بعد التراجع الكبير في جميع الأعيرة    آخر هبوط في 8 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الجمعة 16-5-2025    البقري ب 190.. أسعار الأضاحي عام 2025 في أسواق الشرقية    وزير الخارجية: قرار عربي مقترح بشأن سد النهضة يؤكد أحقية مصر في مياه النيل    استشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة    مراد مكرم يعلن مقاطعة تشجيع ناديه المفضّل بسبب الأهلي.. إيه الحكاية؟    تحذير شديد بشأن حالة الطقس والموجة الحارة : ارتفاع الفاصل المدارى بين مصر والسودان    بسنت شوقي: أنا اتظلمت بسبب زواجي من محمد فراج (فيديو)    الصومال يواجه شبح المجاعة مجددًا| 55 ألف طفل مهددون بالمرض والوفاة لتوقف المساعدات وإغلاق مراكز التغذية    أول بابا أمريكي للفاتيكان.. دعا للسلام وبناء الجسور    أمانة العمل الأهلي بالمنوفية تعقد إجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة عملها    لامين يامال عن مقارنته ب ميسي: «ليو الأفضل على الإطلاق»    أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    موانئ دبي العالمية توقع مذكرة تفاهم مع سوريا لتطوير ميناء طرطوس    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    "فرحة فى القلعة الحمراء".. حارس الأهلى مصطفى مخلوف يحتفل بخطوبته (صور)    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    ندوة علمية تناقش المنازعات والمطالبات في عقود التشييد -(تفاصيل)    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العيادة غير مجهزة.. التحقيقات تكشف مفاجآت حول واقعة "ختان أسيوط"
نشر في الفجر يوم 31 - 01 - 2020

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفاصيل جديدة في واقعة "ختان أسيوط" التى راحت ضحيتها طفلة، وتبين أن الطبيب بالمعاش مرتكب الجريمة كان يمارس مهنة الطب بعيادته الخاصة، كما تبين أنه بعد الواقعة أُصدر قرارا بغلق وتشميع عيادته.
وأضافت التحقيقات أن الطفلة توفيت داخل العيادة، حال إجراء عملية ختان لها، وأن العيادة غير مجهزة طبيا لإجراء العملية.
وأشارت التحقيقات، أنه بعد وفاة الطفلة، أبلغ خال الطفلة "خفير"، مركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفنها.
وواصلت التحقيقات، أن الطفلة المجني عليها من أسرة متوسطة الحال، ولديها 5 أشقاء آخرين، " فتاة و4 أولاد"، ووالدها لا يعمل، وينفق عليهم من معاش التكافل والكرامة" 500 جنيه" شهريا، وليس لديه مصدر دخل آخر.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ وطبيبا بالمعاش؛ أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة الطفلة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة ذات الاثنتي عشرة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة.
وكان والد الطفلة قد أبلغ بالواقعة؛ فباشرت النيابة العامة التحقيق بمناظرة جثمان الفتاة، وكلفت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة، ولا زالت تحقيقات النيابة العامة مستمرة للوقوف على حقيقة وفاة الطفلة والمتسبب فيها؛ لإحالته لمحاكمة عاجلة، وتؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لكل من يحذو حذو المتهمين في جريمتهم البشعة.
وأدانت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، هذه الواقعة بوصفها إنتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمادة (242) مكررًا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 " المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلي سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي،
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكررًا ( أ )، المضافة بذات القانون " التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه ، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 2862007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.