أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بيانا، أدانت فيه "بأشد العبارات الحادث المأساوى الذى تعرضت له طفلة بقرية الحواتكة، مركز منفلوط بأسيوط، تبلغ من العمر 12 عاما، وأودى بحياتها أمس، أثناء إجراء طبيب بعيادته الخاصة عملية ختان لها"، ذلك بعد تلقي خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة (16000) اليوم، البلاغ رقم 10187 الخاص بالواقعة، وتم القبض علي الطبيب ووالد الطفلة الضحية، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في هذه الجريمة التي قيدت برقم 578 لسنة 2020 إداري منفلوط. وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة "إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة". وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة وعبرت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن بالغ غضبها وأسفها لوفاة ضحية جديدة لجريمة ختان الإناث، مستنكرة "إصرار بعض الأسر التضحية ببناتهم فى سبيل الحفاظ على ممارسة مجتمعية ذميمة". وطالبت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بتوقيع أقصى عقوبة على كل من شارك فى ارتكاب هذه الجريمة البشعة فى حق طفلة بريئة حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له تكرار هذه الجرائم. وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث على تواصل مستمر مع الجهات المعنية منذ اللحظة الأولى لمعرفة تفاصيل الجريمة، والوقوف على كافة الملابسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ووجهت مرسى، رسالة إلى قلب وعقل كل أم وأب وجدة ما زالوا يصرون على ارتكاب هذا الجرم بحق بناتهم، بأن "العفة والطهارة لا تتحقق بالختان، لكن بحسن التربية ومكارم الأخلاق". وأدانت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، الواقعة بوصفها انتهاكا صارخا لحقوق الطفل ويخالف أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، و المادة (242) مكررا من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016، والتي قررت عقوبة السجن من خمس إلى سبع سنوات لكل من قام بختان لأنثي". وتابعت: "تكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضى ذلك الفعل إلى الموت، والمادة 242 مكررا (أ)، المضافة بذات القانون التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى، وتم ختانها بناءً علي طلبه، وكذلك المادة (10) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007، الصادر بتاريخ 28 / 6/ 2007 في شأن حظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أو تسوية أو تعديل لأي جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك في المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى". ووجهت العشماوي، خط نجدة الطفل بإبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة، وكذلك وزارة الصحة والسكان، لاتخاذ ما يلزم تجاه الطبيب القائم بهذه الجريمة، مؤكدة أن المجلس يتخذ خطوات ملموسة وجادة نحو إنهاء العنف ضد الأطفال من خلال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث من خلال إطلاق حملة "احميها من الختان". جدير بالذكر أن "اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث"، تم تشكيلها في مايو 2019، بهدف القضاء على ختان الإناث في مصر، وتضم أعضاء من كافة شركاء التنمية من الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة والمجتمع المدني.