قال المستشار نادر سعد الدين، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قيام مجلس الوزراء بإجراء تعديل على قانون مكافحة المخدرات، يأتي في إطار مواجهة المواد المخدرة الجديدة التي تُحدث نفس الأثر التدميري للمخدرات التقليدية. وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن تعديل القانون يستهدف إدراج المواد الجديد من المخدرات في الجداول، بحيث ينطبق عليها نفس العقوبات التي تطبق على المخدرات العادية. ولفت إلى أنه بعد إقرار التعديل في مجلس الوزراء، سيُحال إلى مجلس النواب لإقرار أو إجراء عليه أي تعديلات، لأنه صاحب هذا الاختصاص التشريعي. ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكل صورها خاصة المستحدثة منها، غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصرى عامة، وعلى فئة الشباب خاصة. ونص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديرى أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار اليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، إذا كانت الحيازة والأحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود. كما نص التعديل على أنه يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، كل من أدار مكانًا أو هيئة للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.