وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ويأتي مشروع التعديل في إطار التصدي الحاسم لمشكلة انتشار المخدرات بجميع صورها، خاصة المستحدثة منها غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني، حيث شكلت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تلقي بظلالها الضارة على المجتمع المصري عامة، وعلى فئة الشباب خاصة. ونص مشروع التعديل على أن "يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود". كما نص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه كل من أدار مكانا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه كل من ضُبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك".