تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمها فى الدعوى رقم 24 لسنة 29 دستورية المقامة من فتحى محمود محمد حبيب، ضد رئيس الوزراء وآخرين، وتطعن على دستورية المادتين 43 و44 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون 11 لسنة 1991. كما تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى الدعوى رقم 236 لسنة 26 دستورية، والمقامة من حسين إبراهيم إبراهيم، ضد رئيس الجمهورى، والمطالبة بعدم دستورية الفقرتين "2 و3" من المادة "3" بالقانون رقم 3 لسنة 1986 بشأن قانون الإصلاح الزراعى.