سعر الذهب اليوم الخميس23-10-2025.. عيار 21 يسجل 5600 جنيه للجرام    محافظ الجيزة يتفقد مشروعات جهاز تشغيل الشباب ويؤكد مراعاة النسق الحضارى    لماذا عاقبت أوروبا أستاذ الاقتصاد الروسى نيكيتا أنيسيموف ؟ اعرف الحكاية    بول سكولز يصعّد هجومه ضد محمد صلاح بعد أزمة ليفربول    الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 68280    انطلاق معسكر الحكام ببورسعيد استعدادا لكأس الرابطة    محافظ بني سويف يتفقد أعمال المرحلة الثانية بنادي سيتي كلوب ويشيد بالمنشآت.. صور    لاعبو الاهلي يتضامنون مع طفل يستعد لعملية زرع نخاع.. صور    غلق كلي لمحور 26 يوليو أمام جامعة مصر الجمعة بسبب أعمال المونوريل    100 عام من معارك التنوير    مدير مركز بروكسل للبحوث للحياة اليوم: إسرائيل الخاسر الأكبر من نجاح القمة المصرية الأوروبية    القاهرة الإخبارية: واشنطن مصمّمة على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار فى غزة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    انطلاق حملة توعوية لدعم الصحة النفسية بين طلاب المعاهد الأزهرية فى سوهاج    إضافة المواليد إلى بطاقات التموين ل 5 فئات.. تعرف عليها    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    25 فرقة مصرية وأجنبية تشارك في اليوبيل الفضي لمهرجان الإسماعيلية    محافظ الإسكندرية يتفقد اصطفاف معدات مجابهة الأزمات استعدادًا لموسم الشتاء    وكيل تعليم بالغربية: تعزيز التفاعل الإيجابي داخل الفصول مع الطلاب    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    افتتاح «كنوز الفراعنة» في روما أبرز المعارض الأثرية المصرية في أوروبا    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    باعتراف صحيفة صهيونية..جيش الاحتلال فشل فى تحرير الأسرى بالقوة العسكرية    النفط يقفز 3% بعد العقوبات الأمريكية على شركات نفط روسيا    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    حكم الشرع في خص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رفع 3209 حالة اشغال متنوعة وغلق وتشميع 8 مقاهي مخالفة بالمريوطية    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    نقابة السجون الفرنسية تندد بوجود ضباط مسلحين لحراسة ساركوزي داخل السجن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    الجيش الثالث الميداني يفتتح مزار النقطة الحصينة بعيون موسى بعد انتهاء أعمال تطويره    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    تموين قنا يضبط محطة وقود تصرفت فى 11 ألف لتر بنزين للبيع فى السوق السوداء    كنت بقلد فيلم أجنبي.. طفل المنشار بالإسماعيلية: أبويا لما شاف المنظر تحت السرير بلغ الشرطة    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض طعن "مرسي" وآخرين على إدراجهم ضمن الكيانات الإرهابية
نشر في الفجر يوم 03 - 08 - 2017

أودعت محكمة النقض حيثييات حكمها الصادر برفض طعون كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد محمد بديع، سعد الكتاتني، وعصام العريان، و22 قياديًا إخوانيًا على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في قضية "التخابر مع حماس"، الصادر من محكمة جنايات القاهرة.
رفضت المحكمة طعون ثلاثة متهمين شكلًا لتقديمهم الطعون بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إدعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد.
أكدت الحيثييات، أنه لا صحة لما دفع به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد؛ لا ختلاف الوقائع التى قضي بادانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
استندت المحكمة في حكمها، إلى قانون تنظيم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 الذي أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيية فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزًا، استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلًا.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته في القضية المذكورة، لا تتصل بالطعن الحالي في القرار المطعون فيه، وتنطوي بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون، فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصدد.
كما استندت المحكمة إلى أن طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
أضافت الحيثييات أن الجنايات حسبما هى معرفة بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.