تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 2 مايو مقابل الجنيه    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الإسرائيلي مفاوضات صفقة تبادل الأسرى واجتياح رفح    عقوبات أمريكية على روسيا وحلفاء لها بسبب برامج التصنيع العسكري    عاجل.. الزمالك يفاوض ساحر دريمز الغاني    رياح وشبورة.. تعرف على حالة الطقس اليوم الخميس 2 مايو    ضبط عاطل وأخصائى تمريض تخصص في تقليد الأختام وتزوير التقرير الطبى بسوهاج    تشيلسي وتوتنهام اليوم فى مباراة من العيار الثقيل بالدوري الإنجليزي.. الموعد والتشكيل المتوقع    خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الإسماعيلي أمام الأهلي    فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال شرق القدس المحتلة    الثاني خلال ساعات، زلزال جديد يضرب سعر الذهب بعد تثبيت المركزي الأمريكي للفائدة    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على الإعلامية "حليمة بولند" في الكويت    التحضيرات الأخيرة لحفل آمال ماهر في جدة (فيديو)    ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟    متى تصبح العمليات العسكرية جرائم حرب؟.. خبير قانوني يجيب    أول ظهور ل أحمد السقا وزوجته مها الصغير بعد شائعة انفصالهما    بتهمة التحريض على الفسق والفجور.. القبض على حليمة بولند وترحيلها للسجن    «البنتاجون»: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة ضمان تدفق المساعدات إلى غزة    طريقة عمل الآيس كريم بالبسكويت والموز.. «خلي أولادك يفرحوا»    مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني يواصل تصدره التريند بعد عرض الحلقة ال 3 و4    أمطار تاريخية وسيول تضرب القصيم والأرصاد السعودية تحذر (فيديو)    حسن مصطفى: كولر يظلم بعض لاعبي الأهلي لحساب آخرين..والإسماعيلي يعاني من نقص الخبرات    سعر الموز والخوخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 2 مايو 2024    مُهلة جديدة لسيارات المصريين بالخارج.. ما هي الفئات المستحقة؟    كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية؟    احذر الغرامة.. آخر موعد لسداد فاتورة أبريل 2024 للتليفون الأرضي    لاعب الزمالك السابق: إمام عاشور يشبه حازم إمام ويستطيع أن يصبح الأفضل في إفريقيا    وليد صلاح الدين يرشح لاعبًا مفاجأة ل الأهلي    هاجر الشرنوبي تُحيي ذكرى ميلاد والدها وتوجه له رسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟    عميد أصول الدين: المؤمن لا يكون عاطلا عن العمل    بشروط ميسرة.. دون اعتماد جهة عملك ودون تحويل راتبك استلم تمويلك فورى    البنتاجون: إنجاز 50% من الرصيف البحري في غزة    هذه وصفات طريقة عمل كيكة البراوني    أهمية ممارسة الرياضة في فصل الصيف وخلال الأجواء الحارة    صندوق مكافحة الإدمان: 14 % من دراما 2024 عرضت أضرار التعاطي وأثره على الفرد والمجتمع    ترابط بين اللغتين البلوشية والعربية.. ندوة حول «جسر الخطاب الحضاري والحوار الفكري»    حكم دفع الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 مايو في محافظات مصر    بسام الشماع: لا توجد لعنة للفراعنة ولا قوى خارقة تحمي المقابر الفرعونية    مظهر شاهين: تقبيل حسام موافي يد "أبوالعنين" لا يتعارض مع الشرع    الأنبا باخوم يترأس صلاة ليلة خميس العهد من البصخة المقدسه بالعبور    يوسف الحسيني : الرئيس السيسي وضع سيناء على خريطة التنمية    اشتري بسرعة .. مفاجأة في أسعار الحديد    النصر يطيح بالخليج من نصف نهائي كأس الملك بالسعودية    حيثيات الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات على فرد أمن شرع فى قتل مديره: اعتقد أنه سبب فى فصله من العمل    برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 2 مايو 2024 : تجاهل السلبيات    أخبار التوك شو|"القبائل العربية" يختار السيسي رئيسًا فخريًا للاتحاد.. مصطفى بكري للرئيس السيسي: دمت لنا قائدا جسورا مدافعا عن الوطن والأمة    أول تعليق من الصحة على كارثة "أسترازينيكا"    بعد أيام قليلة.. موعد إجازة شم النسيم لعام 2024 وأصل الاحتفال به    لبنان.. الطيران الإسرائيلي يشن غارتين بالصواريخ على أطراف بلدة شبعا    مفاجأة للموظفين.. عدد أيام إجازة شم النسيم في مصر بعد قرار ترحيل موعد عيد العمال    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات الأوكرانية تصد 89 هجومًا روسيًا خلال ال24 ساعة الماضية    حمالات تموينية للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالإسكندرية    النيابة تستعجل تحريات واقعة إشعال شخص النيران بنفسه بسبب الميراث في الإسكندرية    أكاديمية الأزهر وكلية الدعوة بالقاهرة تخرجان دفعة جديدة من دورة "إعداد الداعية المعاصر"    بقرار جمهوري.. تعيين الدكتورة نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية    الوطنية للتدريب في ضيافة القومي للطفولة والأمومة    وزير الأوقاف: تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض تأييد إدراج المعزول مرسي و25 آخرين في التخابر مع حماس
نشر في النهار يوم 03 - 08 - 2017

حصل موقع صدى البلد على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برفض الطعن المقدم من 26 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى عهد الجماعة ، وعصام العريان، القيادى البارز بجماعة الإخوان الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في "التخابر مع حماس".
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع وعضوية كلا من مصطفى سيد ومحمد محمود وجمال حسين وكمال صقر ومفتاح صالح ومحمود عبدالمجيد وهشام عبدالرحمن وعبدالحميد جابر.
وجاء فى حيثيات الحكم إن المحكمة لم تقف فى كل تقارير الطعن على تقرير من جماعة الإخوان المسلمين منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانونا يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الأخرين متصلا بجماعة الإخوان لا يكون معروضا على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه.
و لما كان ذلك وكان ثلاثة من الطاعنين قد قررا بالطعن بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن بالمسبة للمذكورين يكون غير مقبول شكلا.
ولما كان ذلك وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من رئيس الجمهورية قد أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيية فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزا وقد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا .
لما كان ذلك وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى مادته الرابعة من تأقيت الأمر بالإدراج بثلاث سنوات واستيجابة إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه فى المادة الأولي منه للنظر فى مد هذه المده لمدة أخرى وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة الإدراج من دائرة الجنايات المختصة فى ضوء ما يبديه من مبررات رفع أسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أى من القائمتين.
لما كان ذلك وكانت الجنايات حسبما هى معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكانت هذه الأثار هى فى واقع الأمر من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهى تترتب بقوة القانون وهى أيضا أثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ويكون النعي بان القرار اوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم او دون اعلانهم غير سديد ولا يجوز لهم التذرع بهذه الاثار للطعن على القرار المطعون فيه.
لما كان ذلك وكان لا صحة لما يقول به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد وذلك لا ختلاف الوقائع التى قضي بادانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام هى من البيانات اللازمة في الاحكام الجنائية بالادانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فان تعييبه لخلوه منها يكون واردا على غير محل.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشانهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصددد.
لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن قد سبق الرد عليه واطراحه.
لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساسا متعينا رفضه موضوعا ولما تقدم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالات المودعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.