نظر الطعون على نتيجة المرحلة الثانية لانتخابات النواب    حضر التلاميذ وغاب المدرسون، استياء بين أولياء الأمور بسبب غلق أبواب مدرسة بمطروح    23 ديسمبر، انطلاق المؤتمر الدولي الأول لتجارة عين شمس "الابتكار والتكنولوجيا المالية"    ارتفاع التضخم السنوي في الكويت إلى 2.39% خلال شهر أغسطس    الحوثيون يبدأون محاكمة 13 مختطفا بينهم موظفون في السفارة الأمريكية    وزير الخارجية: الصومال يُمثل ركنا أساسيا فى منظومة الأمن القومى المصرى    طولان: أثق في قدرة اللاعبين على التأهل.. وأؤجل الحديث عما حدث قبل البطولة    منافس بيراميدز المحتمل - رغم عدم الخسارة.. كروز أزول يودع من نصف نهائي الدوري المكسيكي    مواعيد مباريات اليوم الأحد 7-12-2025 والقنوات الناقلة لها    كسر ماسورة يتسبب في كثافات مرورية بالبحر الأعظم، وإدارة المرور تتدخل    الخشت: تجديد الخطاب الديني ضرورة لحماية المجتمعات من التطرف والإلحاد    نعوم تشومسكي، المفكر الذي واجه إمبراطوريات السياسة ورفض النازية والليبرالية المتوحشة    رئيس جامعة سوهاج: مبادرة تمكين نقلة نوعية لدعم ذوى الهمم وإعفاء من المصروفات    أكرم القصاص: ظهور الرئيس السيسى فى فيلم فيفا رسالة تؤكد دور مصر فى السلام    متى يُعرض فيلم Peaky Blinders في السينما؟    طريقة عمل طاجن الفراخ بالبرتقال، وصفة سهلة التحضير ومغذية    محمد صلاح يقود جبهة الإطاحة بسلوت في ليفربول    الجيشان الصينى والروسى يجريان ثالث تدريب مشترك لاعتراض الصواريخ    سعر السمك اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025 فى محافظة المنيا    اسعار الذهب اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم الثلاثاء 7ديسمبر 2025    حصيلة أهداف كأس العرب 2025 بعد الجولة الثانية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 7 ديسمبر 2025    موجة طقس سيء تضرب السعودية.. سيول عنيفة وأمطار رعدية وانعدام الرؤية بعدة طرق    نظر محاكمة 9 متهمين بقضية خلية داعش عين شمس اليوم    جامعة القاهرة تنظم معرض ديارنا للحرف اليدوية اعتبارا من اليوم ولمدة 4 أيام    كان معاه 20900 جنيه.. "اهل مصر" تنشر اعترافات أحد سماسرة الأصوات بقنا    رئيس جامعة حلوان: منتدى اتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية منصة لتبادل الخبرات    هاتفيا .. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيرانى تطورات الملف النووى الإيرانى    المبعوث الأمريكي يعلن رسميًا: لا تدخل بري في أوكرانيا.. وروسيا تُدمّر 77 مُسيّرة    محمد عشوب: نتمنى تنفيذ توجيهات الرئيس نحو دراما تُعبّر عن المواطن المصري    مصرع 25 شخصا في حريق اندلع بملهى ليلي بولاية جوا الهندية    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 7 ديسمبر    آداب عين شمس تنظم دورات تدريبية للشباب الجامعي المقبل على الزواج    إنقاذ شخص من الغرق في نهر النيل بالجيزة    حبس المتهمين بسرقة مشغولات فضية من مخزن في القاهرة    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    الجزائر.. 9 قتلى و10 جرحى في حادث مرور مروع بولاية بني عباس    ضائقة مالية تجبر مخرج "العراب والقيامة الآن" على بيع ثاني ساعاته النادرة ب 10 ملايين دولار    "ولنا في الخيال حب" يفاجئ شباك التذاكر... ويُحوِّل الرومانسية الهادئة إلى ظاهرة جماهيرية ب23 مليون جنيه    رانيا علواني: ما حدث في واقعة الطفل يوسف تقصير.. والسيفتي أولى من أي شيء    تحذيرهام: «علاج الأنيميا قبل الحمل ضرورة لحماية طفلك»    «الصحة» توضح: لماذا يزداد جفاف العين بالشتاء؟.. ونصائح بسيطة لحماية عينيك    محمد صلاح يفتح النار على الجميع: أشعر بخيبة أمل وقدمت الكثير لليفربول.. أمى لم تكن تعلم أننى لن ألعب.. يريدون إلقائي تحت الحافلة ولا علاقة لي بالمدرب.. ويبدو أن النادي تخلى عنى.. ويعلق على انتقادات كاراجر    وزير الاتصالات: رواتب العمل الحر في التكنولوجيا قد تصل ل100 ألف دولار.. والمستقبل لمن يطوّر مهاراته    مصدر أمني ينفي إضراب نزلاء مركز إصلاح وتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكاتً    المشدد 3 سنوات لشاب لإتجاره في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بالخصوص    آخر مباراة ل ألبا وبوسكيتس أمام مولر.. إنتر ميامي بطل الدوري الأمريكي لأول مرة في تاريخه    نشرة الرياضة ½ الليل| رد صلاح.. رسالة شيكابالا.. مصير مصر.. مستحقات بنتايج.. وتعطل بيراميدز    أول صورة لضحية زوجها بعد 4 أشهر من الزفاف في المنوفية    نقيب المسعفين: السيارة وصلت السباح يوسف خلال 4 دقائق للمستشفى    الحق قدم| مرتبات تبدأ من 13 ألف جنيه.. التخصصات المطلوبة ل 1000 وظيفة بالضبعة النووية    خالد الجندي: الفتوحات الإسلامية كانت دفاعا عن الحرية الإنسانية    محمد متولي: موقف الزمالك سليم في أزمة بنتايج وليس من حقه فسخ العقد    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يتفقد مستشفى دسوق العام    الأزهري يتفقد فعاليات اللجنة الثانية في اليوم الأول من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    مفتي الجمهورية: التفاف الأُسر حول «دولة التلاوة» يؤكد عدم انعزال القرآن عن حياة المصريين    مواقيت الصلاه اليوم السبت 6ديسمبر 2025 فى المنيا..... اعرف صلاتك بدقه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات النقض تأييد إدراج المعزول مرسي و25 آخرين في التخابر مع حماس
نشر في النهار يوم 03 - 08 - 2017

حصل موقع صدى البلد على حيثيات حكم محكمة النقض الصادر برفض الطعن المقدم من 26 متهمًا على رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع، مرشد الجماعة الإرهابية ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب فى عهد الجماعة ، وعصام العريان، القيادى البارز بجماعة الإخوان الإرهابية وقيادات جماعة الإخوان على إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية بعد صدور أحكام ضدهم في "التخابر مع حماس".
صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف عبدالسميع وعضوية كلا من مصطفى سيد ومحمد محمود وجمال حسين وكمال صقر ومفتاح صالح ومحمود عبدالمجيد وهشام عبدالرحمن وعبدالحميد جابر.
وجاء فى حيثيات الحكم إن المحكمة لم تقف فى كل تقارير الطعن على تقرير من جماعة الإخوان المسلمين منسوب إليها تخصيصا أو إلى من يمثلها أو ينوب عنها قانونا يتضمن الإفصاح عن إرادتها الطعن بالنقض على قرار محكمة الجنايات المطعون فيه بإدراج هذه الجماعة ضمن قوائم الكيانات الإرهابية كما خلا ملف الطعن من مذكرة بأسباب طعنها لما كان ذلك فإن ما ورد بأسباب الطعن المقدمة من الطاعنين الأخرين متصلا بجماعة الإخوان لا يكون معروضا على هذه المحكمة ولا تلتزم بالرد عليه.
و لما كان ذلك وكان ثلاثة من الطاعنين قد قررا بالطعن بعد الميعاد المحدد بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به قرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون ادعاء بوجود عذر يبرر لهما تجاوز هذا الميعاد فإن الطعن بالمسبة للمذكورين يكون غير مقبول شكلا.
ولما كان ذلك وكان قانون تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 الصادر به قرار من رئيس الجمهورية قد أجاز فى مادته السادسة لذوى الشأن والنيابة العامة الطعن بطريق النقض فى قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج الكيان الإرهابي ضمن قائمة الكيانات الإرهابية وفي قراراها بإدراج أسماء الأشخاص الطبيعيين على قائمة الإرهابيية فى الميعاد الذى حددتها ولذلك فإن الطعن المقدم من الطاعنين المذكورين يكون جائزا وقد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة فى القانون ويتعين قبوله شكلا .
لما كان ذلك وكان ما نص عليه القرار بالقانون رقم 8 لسنة 2015 فى مادته الرابعة من تأقيت الأمر بالإدراج بثلاث سنوات واستيجابة إعادة العرض من النيابة العامة على دائرة الجنايات إذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم جنائي نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه فى المادة الأولي منه للنظر فى مد هذه المده لمدة أخرى وما رتبه على مخالفة ذلك من وجوب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة وإجازته للنائب العام أن يطلب خلال مدة الإدراج من دائرة الجنايات المختصة فى ضوء ما يبديه من مبررات رفع أسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أى من القائمتين.
لما كان ذلك وكانت الجنايات حسبما هى معرفة به بالمادة العاشرة من قانون العقوبات هى الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن وكان القرار المطعون فيه لم يصدر وما كان له فى مادة جنائية ما يثيره الطاعنون من صدور القرار المطعون فيه باطلا لعدم حضور محام مع كل منهم رغم اتهامهم فى جناية يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكانت هذه الأثار هى فى واقع الأمر من قبيل التدابير الإحترازية التى استهدف الشارع بها منع الجرائم الإرهابية أو الحد منها والحيلولة دون وقوعها وهى تترتب بقوة القانون وهى أيضا أثار واحدة لا تفريد فيها وإنما تترتب على كل قرار ولا تختلف باختلاف الكيانات أو الأشخاص المدرجة ويكون النعي بان القرار اوقع على الطاعنين عقوبات دون سماع دفاعهم او دون اعلانهم غير سديد ولا يجوز لهم التذرع بهذه الاثار للطعن على القرار المطعون فيه.
لما كان ذلك وكان لا صحة لما يقول به الطاعنون من أن القرار أجرى محاكمتهم عن واقعة سبق محاكمتهم عنها تحت وصف جديد وذلك لا ختلاف الوقائع التى قضي بادانتهم عنها في الجناية 371 لسنة 2013 حصر أمن دولة عليا عن الواقعة موضوع طلب الإدراج ومن ثم فإن النعي يكون غير سديد.
لما كان ذلك وكان طلب إدراج الكيان ضمن قائمة الكيانات الإرهابية أو إدراج الشخص الطبيعي ضمن قائمة الإرهابيين لم يستلزم القانون أن يكون بأمر إحالة أو ان تسبقه تحقيقات من النيابة العامة أو أن يسبغ عليه صيغة اتهام فإن ما اثاره الطاعنون بشأن عدم إيراد القرار مضامين وصف التهمة وأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة يكون فى غير محله.
لما كان ذلك وكانت صيغة الاتهام هى من البيانات اللازمة في الاحكام الجنائية بالادانة ولا كذلك القرار المطعون فيه فان تعييبه لخلوه منها يكون واردا على غير محل.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه لم يدن وما كان له أن يدين باعتباره قرارا لم يخوله القانون – الطاعنين بجريمة الإنضمام إلى جماعة اسست على خلاف أحكام القانون وانما استند إلى إدانة الطاعنين بهذه الجريمة كقرينة مؤيدة لطلب النائب العام مما لا محل معه لتعييب القرار بدعوى أنه لم يستظهر أركان هذه الجريمة أو غيرها مما ينحل معه منعي الطاعنين في هذا الأمر إلى جدل موضوعي فى سلامة ما استخلصه القرار وتقديره لأدلة طلب الإدراج مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ذلك وكانت المذكرة المقدمة من الطاعن عند محاكمته فى القضية المذكورة لا تتصل بالطعن الحالي فى القرار المطعون فيه وتنطوى بدورها على إعادة مناقشة للحكم الصادر بإدانة الطاعن أنف الإلماح ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى أمر هذه المذكرة يكون غير مقبول.
لما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد صدر بإدراج الطاعن على قائمة الإرهابيين وليس على قائمة الأشخاص الذين صدرت بشانهم أحكام نهائية بإسباغ وصف الإرهابي عليهم وهما قائمتان تختلف إحداهما عن الأخرى كما هو واضح من القرار ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن فى هذا الصددد.
لما كان ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن قد سبق الرد عليه واطراحه.
لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساسا متعينا رفضه موضوعا ولما تقدم يتعين رفض الطعن ومصادرة الكفالات المودعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.