أقام 18 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، المدرجين على قوائم الإرهابيين بموجب قرار من النائب العام المستشار هشام بركات، على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالبوا فيها ببطلان قرار الإدراج. وقالت الدعوى إن هذا القرار يعتبر قرارا إداريا وليس عملا قضائيا، ويجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة، مؤكدة أنه «لم يصدر تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة المتهمين على ضوء إدانتهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد، كما أنه لم يصدر وفقا للضوابط والشروط الواردة فى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية». وأضافت الدعوى أن هذا القانون حدد طريقين لإسباغ وصف الإرهابى على الأشخاص أو الكيانات؛ أولهما صدور حكم بذلك من دائرة الكيانات الإرهابية بمحكمة استئناف القاهرة، والثانى صدور حكم من محكمة الجنايات بأن المتهمين إرهابيون «وهو ما لم يراعه النائب العام فى قراره» بحسب المحامى محمود أبوالعينين مقيم الدعوى. وأكدت الدعوى أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإدانة المدعين فى قضية أحداث مكتب الإرشاد لم يتطرق إلى إسباغ وصف الإرهاب عليهم سواء فى منطوقه أو فى حيثياته، لأن مواد الاتهام الواردة بقرار إحالة الطاعنين لم يرد به أى نص من نصوص القانون 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية.