الوطنية للانتخابات: ننتظر الأحكام النهائية من الإدارية العليا بشأن بطلان بعض دوائر الفردي    شيخ الأزهر يشدد على ضرورة تحصين الشّباب العربي من مخاطر الغزو الثقافي الذي يستهدف عزلهم    جامعة أسيوط تعلن موعد إطلاق المؤتمر الدولي ال 13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي    تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة.. السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. زيادة الاستثمارات الخاصة.. وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري ببرامج ومبادرات وأفكار مبتكرة    عاجل- الحكومة تعلن تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية وتؤكد تحسن الأداء الاقتصادي وتعافي ثقة المستثمرين    ترامب خدع العالم، أستاذ سياسة: أمريكا تمارس بلطجتها وتعيد نظام سيناريو الدكتاتور بينوشيه لفنزويلا    الجيش السوداني يسيطر على مناطق غربية في جنوب كردفان بعد معارك عنيفة    وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.. فيديو    ليفربول يبحث عن الهدف الأول أمام وست هام بعد 30 دقيقة    الرقابة تنظم اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق الحقيبة التدريبية الخاصة بالتحقيقات المالية الموازية    بسبب بقعة زيت.. محافظ بني سويف يتابع الإجراءات لتشغيل محطات مياه للشرب    الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومي ل52 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات    وزير الثقافة يعتمد قرار تكليف آرمن أجوب قيمًا فنيًا على مشروع مصر المشارك في بينالي فينيسيا    5 بروتوكولات تعاون جديدة تعزز الشراكات الدولية لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    نشر ثقافة التعامل مع الأوبئة، ندوة بكلية الآثار جامعة الفيوم    كيف يؤثر الطقس البارد على مفاصلك؟.. خبيرة تكشف عن طرق الوقاية قبل اشتداد البرد    موعد شهر رمضان 2026 فلكيًا.. 80 يومًا تفصلنا عن أول أيامه    جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية على المراكز التكنولوجية بالزقازيق.. ماذا حدث؟    وزير الثقافة يهنئ الكاتبة سلوى بكر لحصولها على جائزة البريكس الأدبية    عروض من الخليج وليبيا.. محمد مجدي أفشة يحسم مصيره مع الأهلي بعد كأس العرب    إحالة المتهم بقتل شاب وسرقته بالشرقية للمفتى    باكستان تعلن استعدادها لإرسال قوات إلى غزة وترفض المشاركة في أي تحرك لنزع سلاح الفصائل    الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات    وزير التجارة الباكستاني يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة الثماني    جامعة الجلالة تهنئ الدكتور هاني مصطفى لفوزه بجائزة "ليونيل-بوله"    محاضرات توعوية وورش فنية ضمن أنشطة قصور الثقافة بمدارس بشاير الخير بالإسكندرية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مفاوضات التجديد مع ديانج لم تنجح حتى الآن    كاراتيه - تأهل عبد الله ممدوح ويوسف بدوي إلى نهائي بطولة العالم    وزير التربية والتعليم يفاجئ 6 مدارس تعليمية في دمياط    غدًا.. بيت الزكاة والصدقات يبدأ صرف إعانة شهر ديسمبر 2025م للمستحقين    على مدار الساعة.. سعر الريال القطرى اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025    عاجل| يصل إلى 13 ألفا و360 جنيها.. تعديلات جديدة على المعاشات وأجور الاشتراك التأميني    «الخارجية» تعلن إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاث المختطفين في مالي    وزير التعليم يجري جولة مفاجئة ب 6 مدارس بدمياط    «الإحصاء»: 30.2٪ زيادة في صافي قيمة الدخل الزراعي 2023- 2024    المفتى ومحافظ القاهرة يشاركان فى صالون لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين    وزارة الصحة: لقاح الأنفلونزا يمكن الحصول عليه من عمر 6 شهور    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    دانيلو: عمتي توفت ليلة نهائي كوبا ليبرتادوريس.. وكنت ألعب بمساعدة من الله    مصطفى غريب: كنت بسرق القصب وابن الأبلة شهرتى فى المدرسة    طولان: سنحمل بلادنا على أكتافنا للوصول إلى أبعد نقطة بكأس العرب    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف السويس تنظّم ندوة تثقيفية حول «التنمّر وأثره على الفرد والمجتمع»    وزير الصحة: المشكلات بين المرضى والأطباء محدودة.. ولا تهاون في أي اعتداء على الفرق الطبية    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    مؤتمر علمي بالقاهرة يوجه نداء عاجلا لليونسكو لحماية التراث الفلسطيني.. سلماوي: تدمير الآثار جزء من عملية الإبادة الجماعية.. اللوح: الحرب تطال البشر والحجر والهدف محونا من الوجود    علوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف تعقد أولى ورش "أنواع الأوراق العلمية" لوحدة النشر الدولي    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    «مصطفى النبيه» مدير مهرجان غزة السينمائى للأطفال يتحدث ل «روزاليوسف»: المهرجان.. دعوة للانتصار للحياة    وزيرا الزراعة والتموين ورئيس جهاز مستقبل مصر يبحثون مع اتحاد الدواجن تحفيز الإنتاج المحلي    مركز المناخ يعلن بدء الشتاء.. الليلة الماضية تسجل أدنى حرارة منذ الموسم الماضى    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    الرئيس السيسى فى خطاب لأبومازن: الشعب الفلسطينى البطل لا يزال مرابطا على أرضه متمسكا بحقوقه ومتشحا برداء البطولة.. موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية.. وأدعو المجتمع الدولى إلى إعادة بناء ما دمرته حرب غزة    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» ترصد 5 إشكاليات فى تطبيق «الكيانات الإرهابية»
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 01 - 2017

• تفسيرات متباينة لمواد القانون بين مصادر قضائية شاركت فى صياغته وبين حكمين سابقين لمحكمة النقض
• «النقض» ألغت قرار «كتائب حلوان» وأعادت القضية لدائرة أخرى ب«الجنايات» وقلصت سلطة النائب العام
• غموض حول وضع ورثة المتوفين المدرجين على القائمة.. والقرار الأخير ل«الجنايات» لم يحدد جهة التحفظ على الأموال
• آثار الإدراج تطبق بقوة القانون.. وقسم التشريع: للمحكمة أن تتخير من التدابير ما يناسب ظروف كل حالة
ثارت فى الأيام الأخيرة تساؤلات عديدة عن الآثار المترتبة على قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وكيفية تطبيقه والتعامل معه، بمناسبة أكبر عملية إدراج أشخاص على قائمة الإرهابيين منذ صدور القانون فى فبراير 2015، بصدور قرار إدراج 1534 شخصا من بينهم لاعب الكرة السابق محمد أبوتريكة ورجل الأعمال صفوان ثابت وشخصيات سياسية وإعلامية كمصطفى صقر وأبوالعلا ماضى وعصام سلطان ومحمد القصاص وإسلام لطفى وباكينام الشرقاوى، بالإضافة لقيادات جماعة الإخوان.
والحقيقة أن التطبيقات القضائية لهذا القانون مازالت محدودة للغاية على الرغم من مرور عامين على إصداره، ما يمثل إحدى العقبات أمام المحامين والقضاة الذين سيتعاملون معه خلال الفترة القادمة، فخلال تلك الفترة صدرت فقط 5 قرارات من محكمة جنايات القاهرة بإدراج الأشخاص والكيانات على قوائم الإرهاب، وأصدرت محكمة النقض حكمين فقط، ويتبين من هذين الحكمين وجود إشكاليات فى تطبيق هذا القانون الذى يمثل تنظيما عقابيا جديدا على التشريع المصرى.
• الإشكالية الأولى: من له حق الإدراج؟
تنص المادة الثانية من القانون على أن «تُعد النيابة العامة قائمة تسمى «قائمة الكيانات الإرهابية»، وتُدرج عليها الكيانات الإرهابية التى تقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها فى المادة رقم «3» من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها».
كما تُعد النيابة العامة، قائمة أخرى تسمى «قائمة الإرهابيين»، تُدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر فى شأن أى منهم حكم جنائى نهائى بإسباغ هذا الوصف عليه.
وتفسر مصادر قضائية شاركت فى صياغة القانون هذه المادة بأنها ترسم طريقين للإدراج؛ الأول هو أن تطلب النيابة العامة ذلك من الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، والثانى هو أن تدرج النيابة من تلقاء نفسها أسماء المدانين فى حكم جنائى نهائى بشأن جريمة إرهابية.
وعلى هذا الأساس تعاملت النيابة العامة مع قضية «أحداث مكتب الإرشاد» وأدرجت بنفسها أسماء المدانين فيها على قائمة الإرهابيين، إلاّ أن محكمة النقض اعتبرت هذا الأمر مخالفة قانونية، وقدمت فى حكمها الصادر فى 2 سبتمبر 2015 قراءة أخرى للقانون وألزمت النيابة العامة بتنفيذها لاحقا.
فقالت محكمة النقض إن الدائرة أو الدوائر المختصة بالجنايات هى الجهة الوحيدة المختصة بنظر طلبات الإدراج على قائمتى الإرهاب، حتى فى الحالات التى ترى النيابة إدراجها لسابقة صدور أحكام جنائية نهائية أسبغت وصف الإرهاب على كيانات بعينها أو متهمين بعينهم.
وأكدت المحكمة أن «دور النيابة العامة يظل مقصورا بحسب نص المادة الثانية على «إعداد» القائمة، ويجوز لها أن تتخذ من الأحكام الجنائية النهائية التى تسبغ وصف الإرهاب على متهمين أو كيانات؛ سندا تقدم على أساسه طلب الإدراج إلى الدائرة المختصة باستئناف القاهرة».
• الإشكالية الثانية: سلطة محكمة النقض
تنص المادة السادسة من القانون على أنه «لذوى الشأن وللنيابة العامة، الطعن فى القرار الصادر فى شأن الإدراج على أى من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، التى تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويا، وذلك وفقا للإجراءات المعتادة للطعن».
وتقول المصادر القضائية ذاتها التى شاركت فى صياغة القانون إن إدراج الأشخاص أو الكيانات على قوائم الإرهاب «يكون بقرار وليس بحكم» وبالتالى فإن «محكمة النقض تملك إلغاء القرار بمجرد قبول الطعن، ويكون حكمها فى ذلك باتا، وليس أن تتعامل مع القرار كحكم عادى إذا قبلت الطعن عليه لأول مرة تعيد القضية لتفصل فيه من جديد دائرة أخرى بمحكمة الجنايات».
لكن التطبيق الوحيد لمحكمة النقض فى هذه المسألة كان له توجه آخر، وذلك فى ظل خلو القانون من نص صريح يعبر عن تفسير المصادر.
ففى 27 نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج المتهمين فى القضية المعروفة باسم «كتائب حلوان» على قائمة الإرهابيين، ونشرت الصحف الحكم وكأن «النقض» ألغت القرار نهائيا بالنسبة للمتهمين الثمانية الذين طعنوا على الحكم.
حصلت «الشروق» بصعوبة على هذا الحكم وتبين منه أن «النقض» ألغت قرار الإدراج فعلا، ولكنها لم تفصل نهائيا فى الأمر، بل أعادت القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى، وذلك بالنسبة للطاعنين.
أى أن محكمة النقض تعاملت مع قرار الإدراج كحكم قضائى عادى، بالنقض والإحالة لدائرة جنايات أخرى عند قبولها الطعن الأول عليه، وليس كما ترى المصادر القضائية التى شاركت فى صياغة القانون.
وأرست حيثيات «النقض» فى هذا الحكم قواعد أخرى لتطبيق قانون الكيانات الإرهابية؛ فمن أسباب إلغائها قرار الإدراج أنه «خلا من الأسباب التى بنى عليها، فلم يبين تاريخ تقديم طلب الإدراج من النيابة العامة إلى الدائرة المختصة بمحكمة جنايات القاهرة، ولم يبين فحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها، مما يعيبه بالقصور فى التسبيب، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة لنظر القضية بدائرة جنايات أخرى، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن».
والمشكلة العملية فى تطبيق نظام النقض والإعادة الاعتيادى على قرارات الإدراج على قائمة الإرهاب، هو أن اتباع هذه الإجراءات فى القضايا العادية يستغرق وقتا طويلا قد يطول لبضع سنوات بين صدور القرار لأول مرة ثم الطعن عليه وقبول الطعن وإعادته لدائرة أخرى ثم الطعن على القرار الجديد وتصدى محكمة النقض له موضوعيا إذا قبلت الطعن.
فى حين أن قرار إدراج الأشخاص على قائمة الإرهاب مؤقت بطبيعته، لمدة 3 سنوات فقط، وإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائى ضد المتهمين يجب على النيابة العامة إعادة طلب الإدراج مرة أخرى على الدائرة الجنائية المختصة، مما يعنى احتمال انقضاء فترة الإدراج والدخول فى فترة ثانية، ومازالت الطعون متداولة.
• الإشكالية الثالثة: الآثار المترتبة
تنص المادة السابعة من القانون على ترتيب عدة آثار على إصدار قرار الإدراج ونشره، وذلك لمدة 3 سنوات؛ فبالنسبة للكيانات يتم حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط الإرهابى، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
وبالنسبة للأشخاص يتم الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت فى ممارسة نشاط إرهابى.
وفى بداية المادة يظهر النص التالى: «تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة المنصوص عليها فى المادة «3» (الدائرة الجنائية المختصة) خلاف ذلك».
وتساءل مراقبون بعد قرار الإدراج الأخير عما إذا كانت هذه الآثار جميعا تترتب بمجرد الإدراج؟ أم أن توقيعها سلطة جوازية للمحاكم، وبالتالى يمكن الطعن على ترتيب بعض الآثار فقط.
ونظرا لعدم وجود أى تطبيق قضائى فى هذه المسألة، عادت «الشروق» إلى أعمال قسم التشريع بمجلس الدولة خلال مراجعته للقانون، وأكد القسم فى معرض ملاحظاته ما يلى: «أن هذه الآثار تترتب بقوة القانون، وذلك ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، مما يعنى السماح للمحكمة أن تتخير من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة».
وبالتالى، فإذا سكتت المحكمة عن تحديد الآثار أو استثناء بعضها كما حدث فى القرار الأخير لمجموعة ال1534 شخصا المتحفظ على أموالهم فإن جميع الآثار تترتب على المدرجين بقوة القانون.
• رابعا: حالة وفاة المدرَج
تضمنت قائمة المدرجين أخيرا على قائمة الإرهابيين عددا كبيرا من الأشخاص المتوفين؛ برز منهم ناصر الحافى ولاشين أبوشنب وأحمد سيف الإسلام البنا وهشام خفاجى وإيمان البسيونى، وبإقرار المحكمة ترتيب آثار الإدراج عليهم دون استثناء، فالأثر الوحيد القابل للاستمرار بعد وفاتهم هو تجميد أموالهم، فلم يعد ممكنا إدراجهم على قوائم المنع أو فقدانهم شرط حسن السمعة أو سحب جوازات سفرهم.
ولم يحدد القانون أثر وفاة الشخص المجمدة أمواله، سواء باستمرار التحفظ عليها وهى من حق ورثته، أم بزوال التحفظ وإعادتها للورثة باعتبار أن هذه العقوبة التبعية شخصية.
• خامسا: جهة التحفظ على الأموال:
تنص المادة الثامنة من القانون على أنه «فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة. وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمدة ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة».
وبمراجعة الصورة الرسمية من القرار الأخير لمحكمة جنايات القاهرة، تبين أن جميع المدرجين كان قد سبق التحفظ على أموالهم بقرارات من لجنة أموال جماعة الإخوان، لكن المحكمة لم تحدد من يدير الأموال بناء على قرارها الأخير، ولم تتطرق لنظر وضع التحفظ القائم، سواء بتأييد استمرار تحفظ اللجنة على أموال المدرجين، أو بتعيين جهة أخرى لإدارة أموالهم.
وبالتالى.. سيبقى ملف قضايا التحفظ على أموال جماعة الإخوان والمتهمين بالانتماء لها وتأييدها حائرا بين ساحات القضاء الإدارى والإدارية العليا من جهة ولجنة أموال الإخوان والقضاء المستعجل من جهة أخرى لحين فصل محكمة النقض فى صحة الإجراء الأخير لمحكمة الجنايات بإقرار التحفظ كأثر للإدراج على قائمة الإرهاب دون التطرق لجهة التحفظ.. فضلا عن نظر المحكمة الدستورية عدة دعاوى لتحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على قرارات لجنة أموال الإخوان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.