سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مصدر قضائي: «حصر الأموال» طالبت في 2014 بإدراج 1500 على قائمة الارهاب .. يستوجب المنع من السفر وترقب الوصول.. فقدان شرط حسن السمعة.. إمكانية الطعن على القرار
كشف مصدر قضائي رفيع المستوى، أن لجنة حصر الأموال، أرسلت منذ عام 2014 بلاغات إلى النائب العام، بالأسماء الصادر ضدها قرار من اللجنة، بالتحفظ على أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، وعددها 1500 متهم لإدراجهم على قوائم الإرهاب. وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة: إن النيابة العامة استمعت إلى أقوال ضباط الأمن الوطني، الذين أجروا التحريات عن ال1500 شخص؛للتأكد من صحتها وسلامتها. لافتا إلى أن: تأخر النيابة في إحالة قائمة الأسماء إلى محكمة الجنايات لإدراجهم على قوائم الإرهابيين؛ بسبب كثرة عدد الأسماء المتحفظ عليها، وحرصا من النيابة على الاستماع إلى أقوال جميع ضباط الأمن الوطني، الذين أجروا تلك التحريات عن هؤلاء المتحفظ عليهم. جماعة الإخوان وأشار إلى أن قرار الدائرة السادسة شمال، بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم، من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، بناء على طلب الإدراج من النائب العام إلى تلك الدائرة المختصة، مشفوعًا بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب، ومنها ارتكاب المتحفظ عليهم جرائم تمويل، وشراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة، وإعدادهم بدنيا؛ للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج، من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة. وأوضح المصدر: إنه يترتب على قرار المحكمة بإدراج ال1500 شخص، بالنسبة للكيانات الإرهابية: حظر الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه، متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. ترقب الوصول وتابع: بالنسبة للإرهابيين، يترتب على الإدراج وضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار سفر جديد- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتوالي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية- تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاطه الإرهابي. وأوضح: إن قانون الكيانات الإرهابية الذي تم إدراج هؤلاء الأشخاص وفقا لأحكامه، قد نص على أن النيابة العامة تعد قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية) تدرج عليها الكيانات الإرهابية، التي تقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكاما جنائية نهائية، بإسباغ هذا الوصف. وأشار إلى أن النيابة العامة تعد قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، وتدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم نهائي جنائي، بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية. النيابة العامة وتابع: يكون الإدراج على أي من القائمتين لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت مدة الإدراج دون صدور حكم نهائي، بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون على الكيان الإرهابي، تعين على النيابة العامة إعادة العرض على الدائرة المشار إليها؛ للنظر في مد الإدراج لمدة أخرى، وإلا وجب رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي من القائمة، من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج، في ضوء ما يبديه من مبررات، أن يطلب من الدائرة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون، رفع اسم الكيان أو الشخص الطبيعي المدرج على أي من القائمتين. وأكد أنه يحق لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج، على أي من القائمتين المشار إليهما، خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، وذلك وفقًا للإجراءات المعتادة للطعن.