جيش الاحتلال: إصابة 565 ضابطا وجنديا منذ تجدد العمليات البرية جنوب لبنان    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    فاينانشيال تايمز: تباطؤ الصادرات الصينية بفعل اضطرابات الشرق الأوسط    الدينار الكويتي يسجل 173.63 جنيها في البنك المركزي ببداية تعاملات الثلاثاء    وزير الزراعة: نستهدف استلام 5 ملايين طن من القمح المحلى الموسم الحالى    سعر الذهب اليوم الإثنين 13 أبريل 2026    التلفزيون الصيني: الرئيس شي قدم 4 مقترحات للحفاظ على السلام في الشرق الأوسط    وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن للقاء كبار المسئولين بالإدارة الأمريكية    قافلة «زاد العزة ال176» تدخل إلى الفلسطينيين فى قطاع غزة    الأستاذ حسن المستكاوي.. ألف سلامة.. خالص الدعاء بالشفاء العاجل إلى كبير الإعلام الرياضي المصري    موعد مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة    موعد مباراة العودة بين الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة    إجراء اختبارات الحماية المدنية بمحطة مترو عدلي منصور اليوم    قصر العينى.. اعتماد وحدة الفسيولوجيا العصبية مركزا لتدريب البورد العربى    دراسة تحذر من خطورة المنظفات المنزلية على الأطفال في سن الخامسة أو أقل    8 علامات تحذيرية لالتهاب الأذن.. لا تتجاهلها    «الأرصاد»: استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة    في أجواء مبهجة.. عروض فنية واستعراضية لثقافة أسوان احتفاءً بشم النسيم    أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026    حمادة عبد اللطيف: الزمالك الأقرب للدوري.. ولا مبرر لأخطاء التحكيم في مباراة الأهلي وسيراميكا    زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب مناطق ريفية في ولاية نيفادا الأمريكية    الخميس.. أوركسترا "الأنامل الصغيرة" تحيي حفلًا غنائيًا بقصر الأمير بشتاك    موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026| وهل يتم ترحيلها بأمر حكومي؟    زيلينسكي: القوات البحرية الأوكرانية جاهزة لفتح مضيق هرمز    ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب عالمياً.. والأوقية تقفز 30 دولارًا    علماء يطورون تقنية جديدة تُسرع التئام الجروح عبر تنشيط خلايا الجلد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 14 أبريل    فاتك وأنت نائم| زلزال في نيفادا.. تهديدات ترامب لكوبا.. وتحرك مصري أوروبي لخفض التصعيد    ضبط دقيق مدعم وتحرير مخالفات لمخابز في حملات تموينية بكرداسة و6 أكتوبر    البحث عن طفلين في واقعة غرق مركب صيد بقنا    مصرع عنصر إجرامي في تبادل النيران مع الشرطة بقنا    الإجازات المتبقية لطلاب المدارس في الترم الثاني 2026 بعد شم النسيم    وزير التعليم الأسبق: العاصمة الإدارية والمونوريل والقطار السريع الوجه الحديث للحضارة المصرية    إخماد حريق مخلفات أعلى سطح عقار بدار السلام دون إصابات    زوجها مريض بالسرطان ولديها 10 أحفاد.. قصة عاملة الدليفري وبقشيش ترامب    جوتيريش: ينبغي على الجميع احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز    3 قرارات ضد صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    حكايات من كيمت | «شم النسيم» عيد عمره آلاف السنين    شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بسبب الذكاء الاصطناعي، ما القصة؟    هل الخضار الذابل فاقد للقيمة الغذائية؟ أخصائي يجيب    اتحاد الكرة: الأهلي لا يحق له استقدام خبير أصوات ونرحب به وفق القوانين    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 في القاهرة والمحافظات    محرز: سنقدم كل ما لدينا.. ونركز على دور ال 8 من أبطال آسيا للنخبة    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: طلبنا من إسبانيا وألمانيا حكام لمباراتي الأهلي    طه إسماعيل: توروب لا يمنح لاعبى الأهلى الثقة ولا أعلم سبب اختياره    «استراتيجية إيران الكبرى».. قراءة في جذور التفكير القومي الإيراني وأدوات إدارة الصراع    بحضور وزيرة الثقافة.. انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول لصناع الأمل 2026 في القاهرة    الأوقاف تعقد الأسبوع الثقافي بجميع المديريات ب27 مسجدًا    مستقبل وطن يقترح إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في ضوء مشروع قانون الأحوال الشخصية    "محلية النواب": المجالس المنتخبة لها صلاحيات واسعة في الدستور    تحركات داخل «المهندسين».. اجتماع مرتقب لحسم المناصب القيادية بالنقابة    أحمد كريمة: الصحابي الذي تخلص من حياته غفر له الله    هل يجوز للمرأة كشف عورتها أمام بناتها؟.. أمينة الفتوى تجيب    جامعة قناة السويس تستضيف "فولبرايت مصر" لاستعراض فرص المنح البحثية    هل يغفر للمنتحر؟.. الأوقاف تحسم الجدل وتوضح الحكم الشرعي كاملًا    الحقيقة الكاملة لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه    سعد الدين الهلالي: المنتحر مسلم ويصلى عليه ويستحق الرحمة وبعض الصحابة انتحروا    هل يُغفر للمنتحر؟.. وزارة الأوقاف تبين الحكم الشرعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم ترامب حول الهجرة معضلة قانونية
نشر في الفجر يوم 07 - 02 - 2017

تسببت رغبة دونالد ترامب باغلاق حدود الولايات المتحدة لمنع دخول "ارهابيين" محتملين بمعضلة حول الوضع القانوني لمسألة اساسية: الى اي حد تصل صلاحيات رئيس اميركي في مجال سياسة الهجرة.
يمكن ان تنتهي امام المحكمة العليا في واشنطن التي تحدد الاطار الدستوري للسلطة التنفيذية وتوحد القوانين.
لكن في انتظار ذلك يسود تخبط شديد: فقد قدمت محاكم فدرالية من مختلف انحاء البلاد ردودا مختلفة جدا، وبعضها حتى صادق على المرسوم.
ويظهر ذلك جليا امام محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو المكلفة النظر في قرار القاضي جيمس روبارت في سياتل الذي علق المرسوم الرئاسي المناهض للهجرة بشكل واسع النطاق اتخذ بعدا وطنيا.
الجهات المدعية الاساسية تتمثل بولايتين ديموقراطيتين تقعان على حدود كندا: ولاية واشنطن حيث مقر القاضي روبارت ومينيسوتا.
وقدمت مجموعات مختلفة امام المحكمة التماسات تدعم قضيتها لا سيما المنظمة الكبرى المدافعة عن الحريات "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" ومركز قانون ساوثرن بوفرتي، المرصد المتخصص بالتطرف، او حتى منظمة مدافعة عن اللاجئين.
وقدم حوالى 300 استاذ قانون ونحو مئة شركة في سيليكون فالي، مقر كبرى شركات التكنولوجيا، ايضا التماسات دعم لقرار القاضي روبارت.
واخيرا اعلنت حوالى 15 ولاية اخرى والعاصمة الفدرالية واشنطن الاثنين عن رفع مذكرة تطالب بتثبيت هذا القرار.
وفي مواجهة ذلك الرئيس ترامب وادارته ويدافع عنهما محامو وزارة العدل. وقدموا طعنا في القرار بعدما وصف الرئيس جيمس روبارت بانه "شبه قاض" واعتبر حكمه بانه "فاضح".
وحددت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو الاثنين جلسة استماع تعقد الثلاثاء عند الساعة 23,00 ت غ وامام كل فريق نصف ساعة لعرض حججه.
برر دونالد ترامب مرسومه المثير للجدل بالسلطات التي اوكلها اليه دستور الولايات المتحدة. وبحسب المادة الثانية في الدستور فان الرئيس يملك كل الصلاحيات لادارة الشؤون الخارجية وسياسة الهجرة.
وكتب محامو الحكومة في طعنهم الذي قدم الاثنين امام محكمة الاستئناف ان المرسوم "يندرج في اطار المهام القانونية للسلطة الرئاسية".
ويرتكز ترامب خصوصا على مادة من القانون اعتمدت قبل 65 عاما وتنص على ان الرئيس الاميركي يملك حق تعليق دخول مئة من الاجانب في كل مرة يعتبر فيها ان وصولهم الى البلاد "سيكون مسيئا لمصالح الولايات المتحدة".
ويحاول محامو الحكومة تعزيز هذه الحجة العامة عبر حجة اخرى من المنطق. ويقولون ان القضاء غير مؤهل لكي يتخذ قرارا في مجال الامن القومي.
وكتبوا في طعنهم، ان "المحاكم لا تملك امكانية الوصول الى معلومات سرية، حول التهديد الذي تطرحه منظمات ارهابية".
وامام ذلك، يتذرع معارضو المرسوم ايضا بالدستور مؤكدين ان النص ينتهك المبادئ الاساسية: حرية التنقل والمساواة بين الاشخاص ومنع التمييز الديني.
وذكروا بان دور القضاء هول احداث توازن مع السلطة التنفيذية عبر حماية الاقليات.
ويؤكدون انهم استندوا الى وضعهم كولايات لتقديم الدعوى نظرا لان مرسوم ترامب له عواقب سلبية في مجال العمل او قطاعات التعليم او الاعمال.
واخيرا، حذروا من ان احتمال اعادة العمل بالمرسوم سيهدد الامن العام بعد الفوضى التي عمت خصوصا في المطارات بعد تطبيقه بدون الاعلان عنه. وبرر ترامب انذاك هذه السرعة في التنفيذ بضرورة المباغتة.
يمكن لمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو ان تصادق على مرسوم ترامب او على العكس ان تثبت تعليقه.
وفي الحالة الاولى (اعادة العمل به) اذا تمت، فان السلطات لم تعلن الاجراءات التي تفكر بها والتي ستتيح تجنب توقيفات في المطارات وعمليات الطرد التي اثارت موجة استنكار دولية وتظاهرات.
وفي الحالة الثانية، يطبق قرار القاضي جيمس روبارت على كل انحاء البلاد ويبقي على امكانية دخول المهاجرين الى الولايات المتحدة ورعايا سبع دول مستهدفة بالنص.
ويشار الى ان الطرف الذي يخسر الدعوى بامكانه مطالبة المحكمة العليا بالبت في ذلك.
وفي حال وافقت المحكمة العليا على النظر في هذا الملف المتفجر، فيجب تأمين غالبية من خمسة قضاة من اصل ثمانية للتمكن من تغيير قرار محكمة الاستئناف. لكن هذا الامر من الصعب تحقيقه، لان المحكمة العليا منقسمة حاليا عقائديا بين اربعة قضاة محافظين واربعة قضاة تقدميين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.