قالت دار الإفتاء، إن الشرط في المفطر أن يصل الطعام إلى الجوف وأن يستقر فيه، والمراد بذلك أن يدخل إلى الجوف، ولا يكون طرفه خارج الجوف، ولا متصلا بشيء خارجا عن الجوف، وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل منها شيء إلى الجوف. وأضافت الإفتاء في معرض إجابتها على سؤال: هل الاحتقان بالحقنة المعروفة في العضدين أو الفخذين "رأس الإليتين" مفطر للصائم أم لا؟، أن الاحتقان بالحقن المعروف الآن عملها تحت الجلد سواء كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم؛ لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلا، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفا ولا في حكم الجوف.