ورد علي دار الإفتاء حول حكم الحقن بجميع أنواعها وتأثيرها علي الصيام، وهل تبطل الصوم؟ ويجيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية قائلاً: «إن الحقن التي في الوريد او في العضل لا تفطر الصائم اذا اخذهافي أي موضع من مواضع ظاهر البدن، سواء أكانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، لأن شرط نقض الصوم أن يصل الداخل إلي الجوف من منفذ طبيعي مفتوح ظاهراً حساً، والمادة التي يحقن بها لا تصل إلي الجوف أصلاً، ولا تدخل من منفذ طبيعي مفتوح ظاهراً حساً، فوصولها إلي الجسم من طريق المسام لا ينقض الصوم. قال العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق بعد أن ساق نصوص أهل المذاهب الأربعة في ذلك: «ومن هذا يعلم أن الحقنة تحت الجلد لا تفسد الصوم باتفاق أهل المذاهب الأربعة في ذلك: سواء كانت للتداوي أو للتغذية أو للتخدير، وفي أي موضع من ظاهر البدن، لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلي الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلي فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم الجوف، وليست تلك المسام منفذاً منفتحاً لا عرفاً ولا عادة، ومثل الحقنة تحت الجلد فيما ذكر: الحقنة في العروق التي ليست في الشرايين، والحقنة التي تكون في الشرايين، وكلاهما أيضاً لا يصل منه شيء إلي الجوف، لكن الفرق أن الحقنة التي في الشرايين تكون في الدورة الدموية، ولذلك لا يعطيها إلا الطبيب. فالحق أن الحقنة بجميع أنواعها المتقدمة لا تفطر».. وأما الحقن الشرجية ( وهي التي تعرف بالحقنة والاحتقان عند الفقهاء) فمذهب جمهور العلماء أنها مفسدة للصوم وإذا استعملت مع العمد والاختيار، لأن فيها إيصالاً للمائع المحقون بها إلي الجوف من منفذ مفتوح، وذهب اللخمي من المالكية إلي أنها مباحة لا تفطر، وهو وجه عند الشافعية قاله القاضي حسين وفي قول آخر عند المالكية أنها مكروهة، قال ابن الحبيب: «وكان من مضي من السلف وأهل العلم يكرهون التعالج بالحقن إلا من ضرورة غالبة لا توجد عن التعالج بها مندوحة، فلهذا استحب قضاء الصوم باستعمالها»..وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي في «الكافي في فقه أهل المدينة» وقد قيل: القضاء في الحقنة استحباب لا إيجاب، وهو عندنا الصواب، لأن الفطر مما دخل من الفم ووصل إلي الحلق.