عقب المستشار أحمد نعيم، الرئيس بالنيابة الإدارية، على حكم محكمة استئناف القاهرة في دعوى المخاصمة رقم 856 لسنة 130 ق، والتي قضت بعدم ولاية القضاء العادي بنظر دعاوي مخاصمة اعضاء النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية آخرى، واقتصار ولاية القضاء العادي علي نظر دعاوي مخاصمة قضاة المحاكم العادية واعضاء النيابة العامة فقط. وأكد "نعيم"، أن الحكم إتفق مع صحيح الدستور والقانون، إذ أنه يترتب على قبول المخاصمة، وصدور حكم في موضوعها لصالح مقيم الدعوي، ابطال الإجراء أو القرار أو الحكم الصادر عن القاضي أو عضو النيابة في مواجهة مقيم الدعوى. وأضاف أنه لا يجوز وفقاً للدستور أن تتدخل جهة أو هيئة قضائية في الأعمال القضائية لاي جهة او هيئة قضائية آخري سواء ما يتعلق بقراراتها أو إجراءاتها أو تصرفاتها، إذ نصت المادة 185 من الدستور على أن تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، كما نصت المادة 197 من الدستور على أن: النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية، ومن ثم تستقل النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة بكافة شئونها وشئون اعضائها. وأوضح أن قضاة النيابة الإدارية يتولوا، ولاية قضاء التحقيق في الخصومات المالية والإدارية، ويكون لهم انهائها بالحفظ او احالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بان اعضاء النيابة الإدارية هم قضاة التحقيق وقضاة الاتهام. وأكد أنه وفقاً للدستور الجديد، أصبح للقضاة من أعضاء النيابة الإدارية سلطة الفصل في القضايا بتوقيع الجزاءات التأديبية، ومن ثم أصبح للنيابة الإدارية سلطة حسم الخصومة التأديبية، واخيراً، فان التحقيق والفصل في القضايا التأديبية امام هيئة او جهة قضائية، يعد انهاء وحسم لخصومة قضائية. اذ قضت المحكمة الدستورية العليا بأن ضمانة الفصل إنصافا في المنازعات على اختلاف أنواعها يمتد بالضرورة إلى كل خصومة قضائية أيا كانت طبيعة موضوعها جنائيا كان أم تاديبيا إذ أن التحقيق في هذه الخصومات وحسمها انما يتعين اسناده إلي جهة أو هيئة قضائية كفل الدستور استقلالها وحيدتها.