سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
المستشار إسلام إحسان: اختصاص النيابة الإدارية في الدعاوى التأديبية يماثل «العامة» في «الجنائية».. محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى نزع الصفة القضائية عن أعضاء «الإدارية».. ودعوى المخاصمة حق لمصلحة المواطن
أكد المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن اختصاص النيابة الإدارية في الدعاوى التأديبية، يماثل اختصاص النيابة العامة في الدعاوى الجنائية، مشيرًا إلى أن دعوى المخاصمة حق لمصلحة المواطن وليست لمصلحة أعضاء الهيئة القضائية. الصفة القضائية للنيابة الإدارية وأضاف "إحسان"، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن محكمة الاستئناف لم تتطرق إلى نزع الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية، ورغم ذلك نشر تحت عنوان مثير مخالف لمضمون الخبر، ومجاف للأمانة الصحفية ولحق القارئ في المعرفة الصحيحة، نشرت جريدة الأهرام اليوم خبرا بعنوان "محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52 مدنى قضت بعدم جواز إقامة دعوى المخاصمة ضد أعضاء النيابة الإدارية". نزع الصفة القضائية باطل وأوضح "إحسان": "أضافت الصحيفة أن ذلك يمثل مفاجأة لأن المحكمة بذلك لا تعتبر أعضاء النيابة الإدارية من أعضاء الهيئات القضائية بما لا يجوز رفع دعوى المخاصمة عليهم، وحقيقة الأمر أن حكم الاستئناف التزم بمضمون ما ورد بالمادة 494 من قانون المرافعات التي أجازت رفع دعوى المخاصمة على القضاة وأعضاء النيابة العامة فقط، ولم تتطرق المحكمة إلى نزع الصفة القضائية عن أعضاء النيابة الإدارية، وما كان لها أن تفعل ذلك إذ سيكون حكمها في هذه الحالة باطلا بطلانا جسيما لمخالفته نص المادة 197 من الدستور التي نصت صراحة على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة". وتابع: "فضلا عن أن الحق في رفع دعوى المخاصمة هو حق للمواطن في أحوال معينة لمواجهة الخطأ القضائى الجسيم.. وإذا كان قانون المرافعات المدنية لم ينص على جواز رفعها على أعضاء النيابة الإدارية لأنه بحسب الأصل لا يسرى إلا على المنازعات المدنية والتجارية التي لا تكون النيابة الإدارية خصما فيها مثلها في ذلك مثل مجلس الدولة، لذلك لم ينص عليه في المادة 494 مرافعات.. لكن ذلك كله لا يمنع من جواز تطبيق المادة 494 مرافعات على الدعاوى الإدارية والتأديبية، إذ إن المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة، نصت على سريان قانون المرافعات المدنية على الدعاوى المشار إليها، إلى أن يصدر قانون المرافعات الإدارية بما يتلاءم وطبيعة هذه المنازعات". وقال المستشار إسلام إحسان: "إن دور النيابة الإدارية في الدعاوى التأديبية يتطابق ودور النيابة العامة في الدعاوى التي تمثل فيها، ولذلك أجازت المحكمة الإدارية العليا في طعن على حكم تأديبى بالطعن رقم 31422 لسنة 52 ق، جلسة 16 يونيو 2013 رفع دعوى المخاصمة في أحوال الخطأ القضائى الجسيم، وهو مبدأ خالفه حكم الاستئناف المدنى، وعموما أؤكد أن دعوى المخاصمة حق لمصلحة المواطن، وليست لمصلحة أعضاء الهيئة القضائية، ولا تمثل أي ميزة شخصية لهم بل هي التزام عليهم".