استندت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 52مدنى إلى أسباب قانونية وحيثيات ، لتفسيرها حكما_ شديد الخطورة- بعدم جواز نظر دعوى مخاصمة رئيس هيئة نيابة إدارية أمام دوائر الاستئناف. حملت اعترافا صريحا من المحكمة، بأن مخاصمة أعضاء هيئة النيابة الإدارية أمام محكمة الاستئناف غير جائزة لأنهم لا ينطبق عليهم المادة 494 من قانون المرافعات، ما يعنى أنهم ليسوا من أعضاء السلطة القضائية الذين يتمتعوا بضمانة المخاصمة. وتنص المادة 494 الخاصة بمخاصمة أعضاء السلطة القضائية، على أنه يجوز مخاصمة القاضي فى حالة إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم، وإذا امتنع القاضي من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم، وذلك بعد إنذاره مرتين على يد محضر يتخللها ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة على الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة للأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى، ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر أعذار، وكذا في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات وفق الأهرام وقضت المحكمة نصا" بعدم جواز نظر دعوى المخاصمة ضد رئيس نيابة إدارية، لأنه لأنه ليس من الهيئات القضائية التى شملتها المادة 494 من قانون المرافعات، والتى تجيز مخاصمة أعضاء النيابة العامة والقضاء العادى فقط أمام الاستئناف". ويترتب على هذا الحكم أن مخاصمة عضو النيابة الإدارية لا تكون أمام الاستئناف ولكن أمام المحاكم المدنية العادية، وليس أمام دائرة الاستئناف المختصة بنظر دعاوى مخاصمة القضاة، ويعنى هذا أن الحكم أخرج بالكلية أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من ضمانة المساءلة أمام المحاكم العادية مثلهم مثل الموظفين العاديين. وأقام دعوى المخاصمة التى صدر فيها الحكم المحامى أسامة أبو ذكرى ضد، المستشار تيسير المحمدي سعد، رئيس النيابة الإدارية الأسبق، و خاصم فيها القاضى وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، بدعوى أنه تجاهل مستندات مقدمة له بقضية كانت محل تحقيق بشأن ارتكاب رئيس هيئة جودة التعليم فى ذاك الوقت لمخالفات مالية. ورغم صدور الحكم فى أواخر عام 2013 إلا أن المحامى مقيم الدعوى لم يستطيع الحصول على صورة رسمية حتى وقت قريب، ولكنه قدم التماس منتصف شهر إبريل الماضي لإعادة النظر فى الدعوى، وأبدى رغبته فى الطعن أمام محكمة النقض. وترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع يوقعه الطالب، أو من يوكله في ذلك توكيلا خاصا، وعلى الطالب عند التقرير أن يودع مائتي جنيه على سبيل الكفالة، ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها، وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها، وأحاط القانون تلك الدعوى بسرية شديدة لأنها قد تحيل القاضي للصلاحية أو تعرضه للعزل، في بعض الأحيان. وتنص المادة 197 في ذات الباب تنص على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا، وظل هذا النص ثابتا فى دستورى 2012 و2014. كما تنص المادة الأولى من قانون النيابة الإدارية على أن " النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة".