وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلى نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن أربعة مواد وهى رقم (90و91و92و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التى تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأى شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التى تراوحت من 10 آلاف جنيه ووصلت إلى 50 ألف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، فى حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة(90) على :_
يعاقب على مختلفة كل حكم نص عليه فى المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد (7و48و54و81) والبند ج من المادة (5) والبن(2) من المادة (82) بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة(91) على:_
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد(18و51و53) والبند رقم 1 من المادة 82 بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه.
وتنص المادة (92) على:_
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8) بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ويعاقب على مخالفة اليند رقم (2) من المادة المشار إليها فى الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الرى أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة(93) على :_
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد (35،45) والبنود (3،4،5،6،7) من المادة 82 بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنية ولا تزيد عن 50000 جنية، او باحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة تكرار المخالفة، ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه فى المواد 23،24،37،49،57،73،75) والبندين 8 ، 9 من المادة 82 والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60 بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد على 2000 جنية .