"حقوق إنسان النواب" تطالب بتعزيز استقلالية المجلس القومي وتنفيذ توصيات المراجعة الدولية    جهاز تنمية المشروعات بمطروح: 18% من مشروعات المحافظة الممولة صناعية.. ووفرنا 8000 فرصة عمل    رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية    القوات المسلحة الإيرانية: لن ندع أي اعتداء على أراضينا دون رد    طائرتان تابعتان لسلاح الجو الألماني تقلان 190 مواطنًا من إسرائيل    وزير الخارجية الفرنسي يطالب بضرورة وقف الهجمات على إيران منعًا للتصعيد    رغم اعتدال الطقس.. شواطئ الإسكندرية تحتفظ بسحرها وتواصل جذب المصطافين    وزير الثقافة يختتم زيارته في سيناء بلقاء موسع مع شيوخ القبائل وأعضاء البرلمان    تامر عاشور يصل المغرب استعدادا لإحياء حفله بمهرجان موازين    صندوق النقد: مخاطر أوسع على النمو العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران    «الظهيران».. طرفان بلا أنياب في الأهلي    الخميس 26 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص    الداخلية: ضبط 5 قضايا مخدرات خلال حملات أمنية في أسوان ودمياط    اعتراضا على رفع رسوم التقاضي.. وقفة احتجاجية لمحامي دمياط    الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 أشخاص مرتبطين ببشار الأسد    فيلم "المشروع X" يواصل التألق 117 مليون جنيه في 5 أسابيع    "القومي لحقوق الإنسان" يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس لتعزيز الاستقلالية    وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأبنية التعليمية    انطلاق مؤتمر الوعي الوطني للشباب تزامنًا مع ذكرى 30 يونيو الإثنين المقبل    رئيس الاستخبارات الروسية: واشنطن لم تخطر موسكو بشأن الهجوم على إيران    السيسي يُعلن تدشين مقر جديد للمكاتب الأممية الإقليمية بالعاصمة الجديدة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    مدريد في مهمة صعبة.. تعرف على مواعيد مباراتي الجولة الختامية للمجموعة الثانية    ليكيب: سان جيرمان يغلق الباب أمام رحيل باركولا رغم عروض بايرن وأرسنال وتشيلسي    رومانو: نونيز يوافق مبدئيا على الانضمام إلى نابولي    رينار: حققنا هدفنا في الكأس الذهبية.. وهذا ما يفتقده المنتخب السعودي    مانويل جوزيه: "تعرضت للضرب في بورسعيد.. وكنت أهرب من الفوضى بالقراءة والصيد"    بعد نشر "أهل مصر".. محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية لفتاتين يتيمتين من ذوي الهمم    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الوادي الجديد فرص الاستثمار في المخلفات    الفحص الأولي لعقار شبرا المنهار: «مسنود بعروق خشب»    انتهاء رفع أنقاض "عقار شبرا المنهار".. ولا ضحايا حتى الآن | فيديو وصور    البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم    نقيب المحامين يشارك في الوقفة الاحتجاجية لرفض زيادة الرسوم القضائية.. ويؤكد: ندافع عن حق دستوري يتعلق بالعدالة    سامو زين يستعد لبطولة فيلم رومانسي جديد نهاية العام | خاص    وزير الثقافة يفتتح قصر ثقافة نخل بشمال سيناء لتعزيز الدور التنويرى    سامو زين يستعد لطرح ميني ألبوم جديد    مجمع البحوث الإسلامية في اليوم الدولي للأرامل: إنصافهن واجب ديني لا يحتمل التأجيل    ما هي سبب بداية العام الهجري بشهر المحرم؟.. المفتي السابق يجيب    محافظ الدقهلية يفاجئ مستشفى السنبلاوين ويبدي رضاه عن الأداء    عبدالغفار: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي    تناول هذه الأطعمة- تخلصك من الألم والالتهابات    في ذكرى رحيله.. عاطف الطيب مخرج الواقعية الذي وثق هموم البسطاء وصراع الإنسان مع السلطة    مي فاروق تحيي حفلا بدار الأوبرا مطلع يوليو المقبل    دعاء الحفظ وعدم النسيان لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحان    صباح الكورة.. ديانج يعلق على مواجهة الأهلي وبورتو و4 أندية تبحث عن مدربين جدد لموسم 2025    وفاه شخص وإصابة آخرين إثر انفجار فى وحدة تكرير صينى بمصنع بنى قره للزيوت بالقوصية فى أسيوط    شهادات مزيفة.. ضبط كيان تعليمى وهمى بالقليوبية    محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة المحاصيل الزراعية وتقديم الدعم الفني للمزارعين    وزير التعليم العالي يضع حجر الأساس لمركز أورام الفيوم    الطائفة الإنجيلية بمصر تنعى شهداء «مار إلياس» بدمشق    علاج 1632 مواطنا بقافلة طبية بقرية بالشرقية.. مجانا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 23-6-2025 في محافظة قنا    الحبس والحرمان، عقوبة استخدام الطلبة اشتراك المترو بعد انتهاء العام الدراسي    حكم الشرع في غش الطلاب بالامتحانات.. الأزهر يجيب    شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 35.. حالة الطقس اليوم    إيران تعتقل عناصر من المخابرات الأوكرانية خططوا لمهاجمة مصنع طائرات فى أصفهان    احتفاء رياضى باليوم الأوليمبى فى حضور وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية    مندوب إيران بمجلس الأمن: أمريكا الوحيدة تاريخيا من استخدمت أسلحة نووية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة انتهى من مناقشة قانون الري والصرف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.