1695 طالبًا يؤدون الامتحانات العملية والشفوية بتمريض القناة    «تربية بني سويف» تنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية    استقرار أسعار الذهب عالميا.. اعرف الأوقية بكام    قيادي ب«مستقبل وطن»: مشروع مستقبل مصر الزراعي نقلة نوعية للاقتصاد    وزير الإسكان: بدء تسليم الأراضي بحدائق اكتوبر الأحد المقبل    كامل الوزير: لا استيراد لأية مهمات خاصة بالسكك الحديدية وتصنيعها محليا    بنمو 28%.. بنك البركة يحقق 918 مليون جنيه صافي أرباح بنهاية مارس 2024    توريد 175 ألفا و925 طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن    معدل التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.2% في أبريل    سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 وعيار 21 الآن خلال بداية التداولات في الصاغة    الأونروا: 450 ألف شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو حتى الآن    النائب أيمن محسب: القمة العربية تأتي في ظروف استثنائية وتوقيت صعب    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء القصف الإسرائيلي إلى 35173 شخصا    جاريدو: تعرضنا لظلم كبير في الكونفدرالية.. والأهلي سيتوج بلقب دوري الأبطال    الأهلي يُخطر إتحاد الكرة بموقفه النهائي من معسكر المنتخب في يونيو    أحمد شوبير: عقوبة «الشحات» مخففة جدًا.. ولابد من إيقاف «الشيبي» (فيديو)    بعد تصريحات التوأم.. 15 لاعبًا تألقوا وخطفوا الأضواء في الدوري الممتاز    برنامج الأهلي قبل السفر إلى تونس    «التعليم»: تسليم خطابات الندب للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2024    طقس اليوم.. حار نهارا ومائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء    الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. كثافة على كوبري الساحل    أسرة «طبيبة التجمع»: «استعوضنا حق بنتنا عند ربنا»    إحالة عامل لحيازته 210 طرب حشيش في بدر للجنايات    يوسف زيدان يهدد بالانسحاب من "تكوين" بسبب مناظرة عبد الله رشدي    «الرقابة الصحية»: تطبيق معايير مراكز الرعاية الأولية تخفف العبء على المواطنين    تحذير رسمي من أشهر مسكن آلام وخافض للحرارة.. جار سحبه من الأسواق    طريقة عمل الفطير المشلتت في فرن البوتاجاز.. 3 وصفات سهلة    آينتراخت فرانكفورت الألماني يكشف حقيقة خضوع عمر مرموش لعملية جراحية    اللمسات النهائية قبل افتتاح الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي الدولي    توقعات الفلك وحظك اليوم لكافة الأبراج الفلكية.. الثلاثاء 14 مايو    اليوم.. «صحة النواب» تناقش موازنة الوزارة للعام المالي 2024-2025    المفتي يتوجه إلى البرتغال للمشاركة في منتدى كايسيد للحوار العالمي    الفيوم تفوز بالمركزين الأول والتاسع في مسابقة التصميم الفني بوزارة التعليم    إطلاق مبادرة «اعرف معاملاتك وأنت في مكانك» لخدمة المواطنين بسفاجا    جامعة حلوان تستقبل وفدًا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة لبحث سبل التعاون    رئيس جامعة القاهرة: زيادة قيمة العلاج الشهري لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بنسبة 25%    المستشار الألماني يثبط التوقعات بشأن مؤتمر السلام لأوكرانيا    معلومات عن فيلم «ريستارت» لتامر حسني قبل انطلاق تصويره اليوم    «يهدد بحرب أوسع».. ضابط استخبارات أمريكي يستقيل احتجاجا على دعم بلاده لإسرائيل.. عاجل    حكم الشرع في زيارة الأضرحة وهل الأمر بدعة.. أزهري يجيب    غرفة صناعة الدواء: نقص الأدوية بالسوق سينتهي خلال 3 أسابيع    مسؤول أمريكي: بايدن لا يرى أن إسرائيل ستحقق نصرا كاملا بغزة    هل يجوز للزوجة الحج حتى لو زوجها رافض؟ الإفتاء تجيب    ما حكم عدم الوفاء بالنذر؟.. دار الإفتاء تجيب    جوتيريش يعرب عن حزنه العميق لمقتل موظف أممي بغزة    «زي النهارده».. وفاة الفنان أنور وجدى 14 مايو 1955    إجازة كبيرة للموظفين.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر بعد ضم وقفة عرفات    وزارة العمل توضح أبرز نتائج الجلسة الأولى لمناقشة مشروع القانون    لطفي لبيب: عادل إمام لن يتكرر مرة أخرى    "الناس مرعوبة".. عمرو أديب عن محاولة إعتداء سائق أوبر على سيدة التجمع    تفحم 4 سيارات فى حريق جراج محرم بك وسط الإسكندرية    صحيفة أوكرانية: بعض العائلات بدأت مغادرة خاركوف    سلوى محمد علي تكشف نتائج تقديمها شخصية الخالة خيرية ب«عالم سمسم»    خالد الغندور: الجميع يتفنن في نقد حسام حسن وأطالب القطبين بالتعاون مع المنتخب    «محبطة وغير مقبولة».. نجم الأهلي السابق ينتقد تصريحات حسام حسن    القصة الكاملة لهتك عرض الطفلة لمار وقتلها على يد والدها بالشرقية    دعاء في جوف الليل: اللهم إنا نسألك يوماً يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك وتمتد فيه عافيتك    الأوبرا تختتم عروض "الجمال النائم" على المسرح الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة انتهى من مناقشة قانون الري والصرف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.