أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن في الأسواق.. الأربعاء 4 فبراير    "بسبب كسر "توقف مفاجئ بمحطة الوليدية فى أسيوط وتشغيل خط جديد وعودة المياه تدريجيا    استشهاد 9 فلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي على مناطق متفرقة من غزة    بوتين وولي العهد السعودي يؤكدان هاتفيا على أن العلاقات الثنائية أصبحت متعددة الأوجه ومفيدة للبلدين    بيراميدز يسعى للعودة للانتصارات بالدوري أمام سموحة اليوم    بنزيما: الهلال يشبه ريال مدريد.. ولديه تاريخ عظيم    اليوم.. الزمالك «المنتشي» يسعى لقطع التيار عن كهرباء الإسماعيلية    انخفاض جديد بالقاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر    خلف حلم الوزن المثالي.. «خطر خفي» يهدد مستخدمي حقن التنحيف    مصرع 3 شباب في حادث تصادم مروع بكفر الشيخ    رغد صدام حسين تخاطب عائشة القذافي بعد اغتيال شقيقها سيف الإسلام    وفاة والد الفنانة علا رشدي وحما الفنان أحمد داوود    تخطى حاجز ال 5000 دولار، قفزة جديدة لسعر الذهب اليوم بالأسواق    بعد 71 ألف شهيد.. إسرائيل قلقة على صحة غزة من التدخين!    إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو تصدر بيانًا بشأن أحداث التعدي على أرض مخصصة لبناء كنيسة    طريقة عمل صينية النجرسكو بالفراخ، لعزوماتك من المطبخ الإيطالي    نائب وزير الإسكان يلقي كلمة خلال فعالية ينظمها البنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء    ترامب يدعو إلى طي صفحة فضيحة إبستين ويؤكد: الوثائق المنشورة برأتني    الصحة العالمية: نحو 18 ألفا و500 مريض بحاجة لرعاية طبية متخصصة غير متوفرة بغزة    ارتفاع أسعار النفط مع تراجع الدولار والاتفاق التجاري بين الهند وأمريكا    إخلاء سبيل سائق التاكسي ومشتري الهاتف بعد حبس المتهم بقتل وتقطيع جثة فتاة في الإسكندرية    رسميًا.. أحمد عبد القادر يوقع للكرمة العراقي في الانتقالات الشتوية    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    نتنياهو يضع خطوطا حمراء أمام واشنطن خلال اجتماع مع ويتكوف    60 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات الصعيد.. الأربعاء 4 فبراير    محافظة الجيزة ترفع إشغالات وتعديات الباعة الجائلين بشارع العريش    الصحة: إنقاذ ذراع مريضة فشل كلوي وجراحة دون تخدير بمستشفى روض الفرج    6 ملايين و200 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب    بمشاركة مصرية وعربية.. أيام الشارقة التراثية تشعل «وهج الأصالة»    تفاصيل اقدام طالب على إنهاء حياتة بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا    ضبط 5 أشخاص لترويج وتعاطي المخدرات بعين شمس    محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين    بعد منعه من الظهور.. هاني مهنا يعتذر عن تصريحاته: تداخلت المواقف والأسماء بحكم السنين    وزير الثقافة يشهد حفل ختام معرض القاهرة للكتاب.. ويكرم «المتميزين»    برشلونة يعبر ألباسيتي ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    رتب مشاهداتك فى رمضان.. أين يعرض مسلسل رجال الظل عملية رأس الافعى؟    مهرجان أسوان للفنون ينطلق فى دورته ال13 بعاصمة الثقافة الأفريقية.. 14 فرقة دولية ومحلية تقدم ديفيليه فني وعروضا مبهرة بحضور سفير كندا.. وتجاوب كبير من الوفود الأجنبية والمواطنين بالسوق السياحى.. صور    محامي شيرين عبد الوهاب يحذّر من التعامل مع صفحاتها على السوشيال ميديا: لم تُبع    إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بدكرنس في الدقهلية    حاكم إقليم "صومالى لاند": نتوقع إبرام اتفاقية تجارية مع إسرائيل    افريقية النواب تضع خطة عملها بدور الانعقاد الأول للفصل الثالث    بهدفين في مرمى ألباسيتي.. برشلونة يتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا    مارسيليا يعبر رين ويتأهل لربع نهائي كأس فرنسا    موعد مباريات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026.. إنفوجراف    ضبط تلاعب في أسطوانات الغاز في دمياط    لوكمان: أعد جماهير أتلتيكو مدريد بصناعة الفارق.. واللعب في الدوري الإسباني متعة    خطوة بخطوة، طريقة عمل الباستا فلورا بسهولة    رئيس الوفد يفتح باب التظلمات من الفصل المخالف للائحة    إدارة شرق تفتتح معرضا لقسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإسكندرية    وزير التربية والتعليم يوجه المديريات بتسليم الكتب للطلاب دون تأخير    بسبب الصيانة، انقطاع مياه الشرب عن قري ومدن الفيوم غدا    متحدث الشباب يكشف أسباب طلب البرلمان تعديل قانون الرياضة (فيديو)    على من يجب الصوم؟.. أمينة الفتوى تجيب    ما حكم العمل كصانع محتوى والتربح من الإنترنت؟.. أمين الفتوى يجيب    القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يلتقي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان    الأزهر للفتوى: تحويل القبلة يؤكد وسطية أمة الإسلام والعلاقة الوثيقة بين المسجدين الحرام والأقصى    رئيس جامعة المنوفية يستقبل طالبات من البرازيل في تجربة تدريب طبي    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة انتهى من مناقشة قانون الري والصرف
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 29 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.
وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984.
وفيما يلي نص تعديل بعض أحكام قانون الري والصرف، الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1984، بشأن أربعة مواد وهي رقم (90 و91 و92 و93).
شمل مشروع القرار تعديل العقوبات التي تم تشديدها حتى وصلت للحبس مدة تزيد على سنة لأي شخص يخالف القانون، وكذلك الغرامات المالية التي تراوحت من 10 آلاف جنيه، ووصلت إلى 50 ألف جنيه، وتتم مضاعفة العقوبة بالحبس أو الغرامة أو كلاهما معا، في حالة تكرار المخالفة مرة أخرى.
تنص المادة (90) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المادتين 9 و39 بالحبس مدة لا تزيد على سنة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (7 و48 و54 و81)، والبند ج من المادة (5)، والبند (2) من المادة (82)، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (91) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (18 و51 و53)، والبند رقم 1 من المادة 82، بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على ألفي جنيه.
وتنص المادة (92) على:
يعاقب على قطع النخيل والأشجار دون الحصول على ترخيص بذلك بالمخالفة لنص المادة (8)، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
ويعاقب على مخالفة البند رقم (2) من المادة المشار إليها في الفقرة السابقة، بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، ولوزارة الري أن تقوم بالغرس والرعاية على نفقة المخُل بتعهده.
وتنص المادة (93) على:
يعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (35 ،45) والبنود (3 ،4 ،5 ،6 ،7) من المادة 82، بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10000 جنيه، ولا تزيد عن 50000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
ويعاقب على مخالفة كل حكم نص عليه في المواد (23 ،24 ،37 ،49 ،57 ،73 ،75)، والبندين 8، 9 من المادة 82، والقرارات الصادرة وفقا للمادة 60، بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 2000 جنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.