طلاب جامعة الإسماعيلية يوزعون كراتين رمضان للأسر الأكثر احتياجًا بقرية الأبطال (صور)    جامعة عين شمس تستقبل نائب رئيس جامعة الغارف البرتغالية لبحث تعزيز التعاون    محافظ القليوبية يتابع إزالة التعديات بمركز قليوب ضمن الموجة 28    مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل    الجيش البريطاني: المدمرة دراغون ستبحر إلى قبرص خلال أيام قليلة    معتمد جمال يطلب تقريرا عن فريق إنبي    تموين الشرقية: ضبط 48 طنا سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية    تحديد هوية الطبيب المعالج لكلب السويس ومناقشته لكشف ملابسات وحقيقة الاعتداء    رئيس مجموعة البنك الدولي وزوجته يزوران المتحف المصري الكبير    تجديد حبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة في بدر    الإمارات تتصدى لهجوم صاروخي كثيف وتسقط 15 صاروخا باليستيا في السماء    ترامب: إيران سوف تتعرض اليوم لضربة قوية للغاية    القناة 12 العبرية: مدة الحرب ضد إيران مرتبطة بسعر النفط وقتلى الجيش الأمريكي    فرص عمل للمهندسين والفنيين برواتب تصل ل18 ألف جنيه.. تفاصيل    انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس مصر للكرة النسائية 8 مايو    الأولمبياد الخاص ونادي «زد» ينظمان يوم الرياضات الموحدة ويوقعان بروتوكول تعاون    موعد مباراة برشلونة أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    سعر الحديد في مصر اليوم السبت 7- 3-2026 بكم سعر الطن؟    غرفة الجلود: زيادة مصانع الأحذية في الروبيكي من 15 إلى 60 مصنعا بعد العيد    ضبط 48 طن سلع مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالشرقية    تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لداعش لجلسة 6 يونيو    مدبولي يتابع المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الأساسية في ظل التطورات الإقليمية    في سابع الليالي الرمضانية.. تفاعل كبير مع عروض الموسيقى والإنشاد بقصر ثقافة روض الفرج    الصحة تعلن استقبال 107 آلاف مكالمة على خط الطوارئ 137 خلال شهر    تمريض دمياط يكثف جولاته الميدانية لرفع كفاءة الخدمات بالمنشآت الصحية    «الصحة»: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركزا طبيا ب17 محافظة خلال شهر    "وننسى إللي كان".. جليلة وبدر في تلميحات الحب الأولى.. وشاهر يسعى لقتلها    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية    حكم دستوري باختصاص القضاء الإداري بمنازعات بطاقات الحيازة الزراعية    جامعة أسيوط تختتم فعاليات «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع وزارة الأوقاف    الاحتلال يفشل في العثور على رفات طيار إسرائيلي مفقود في لبنان منذ 40 عاما    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة    توقف شبه كلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.. أهم الأحداث بأسواق النفط    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    التعليم العالي.. حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    إصابة ربة منزل في حريق شقة بسبب «سبرتاية القهوة» ببولاق الدكرور    البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    «الصحة»: اعتماد كامل لمركز غسيل كلوى بالبحيرة واعتماد مبدئي ل4 مستشفيات بالمنيا    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود إسرائيليين.. وتطور جديد في مجريات ضرب ايران    أحمد عصام السيد: تعلمت السرقة فى فخر الدلتا.. و«عايشة الدور» وش السعد l حوار    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    دوري المحترفين – القناة يقترب أكثر من الكبار.. وإغماء بعد الاحتفال بهدف بروكسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب موافقة مجلس الدولة على تعديل "قانون العقوبات"
نشر في الفجر يوم 12 - 01 - 2015

حصلت "الفجر" على الأسباب التي استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة، ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما أرسل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.
يهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.

وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد، وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.

ذكر القسم انه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014، أود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.

وقد تبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد، وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.

وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.

وقد تبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.

وقد ارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".

وذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.

وقد وجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.

والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.

وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال.
مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.