«المصريين الأحرار» يتدخل لحل مشكلة الكهرباء بمزرعة «القومي للبحوث» بالبحيرة    وزير الأوقاف: دراسة علم الآثار من فروض الكفاية (صور)    صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش بالصحف القومية    وفد سياحي متعدد الجنسيات يزور المناطق الأثرية بالمنيا    جيلي كولراي موديل 2022 كسر زيرو بأقل من مليون جنيه    محافظ القليوبية يناقش تنفيذ عدد من المشروعات البيئة بأبي زعبل والعكرشة بالخانكة    حصاد 4 آلاف فدان من محصول الكمون في الوادى الجديد    حماس تعلّق على إعلان الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا    مهند العكلوك: مشروع قرار لدعم خطة الحكومة الفلسطينية للاستجابة لتداعيات العدوان الإسرائيلي    الرئيس الكولومبي يطالب «الجنائية الدولية» بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو    موعد المباراتين المتبقيتين لأرسنال بالدوري الإنجليزي    الدوري الإنجليزي.. سون يقود هجوم توتنهام أمام بيرنلي    ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الحزم    ننشر خريطة المدارس التكنولوجية التطبيقية ATS وIATS بالمحافظات -مستند    تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها في المقطم ل10 يونيو المقبل    اليوم العالمى للمتاحف.. متحف إيمحتب يُطلق الملتقي العلمي والثقافي "تجارب ملهمة"    لمدة أسبوعين.. قصور الثقافة تقدم 14 مسرحية بالمجان بالإسماعيلية وبورسعيد وشرم الشيخ    إيمي سمير غانم ل يسرا اللوزي بعد رحيل والدتها: "هنقعد معاهم في الجنة"    وزير الأوقاف يحظر تصوير الجنائز بالمساجد مراعاة لحرمة الموتى    عمرو الورداني للأزواج: "قول كلام حلو لزوجتك زى اللى بتقوله برة"    رئيس صحة الشيوخ في يوم الطبيب: الدولة أعطت اهتماما كبيرا للأطباء الفترة الأخيرة    وزير الصحة الأسبق: تاريخ مصر لم ينس تضحيات الأطباء    «هشمت رأسه وألقته من أعلى السطح».. اعترافات المتهمة بقتل زوجها في قنا    استعدوا لنوم عميق.. موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    إلغاء جميع قرارات تعيين مساعدين لرئيس حزب الوفد    نقيب الأطباء يشكر السيسي لرعايته حفل يوم الطبيب: وجه بتحسين أحوال الأطباء عدة مرات    وزير التموين: مصر قدمت 80 ٪ من إجمالي الدعم المقدم لقطاع غزة    أخبار الأهلي : طلبات مفاجئه للشيبي للتنازل عن قضية الشحات    آخرها هجوم على الاونروا بالقدس.. حرب الاحتلال على منظمات الإغاثة بفلسطين    نتائج منافسات الرجال في اليوم الثاني من بطولة العالم للإسكواش 2024    «الأرصاد» تكشف حقيقة وصول عاصفة بورسعيد الرملية إلى سماء القاهرة    رئيس الوزراء: نستهدف الشركات العالمية للاستثمار في مصر    التنمية المحلية: استرداد 2.3 مليون متر مربع بعد إزالة 10.8 ألف مبنى مخالف خلال المراحل الثلاثة من الموجة ال22    قروض للشباب والموظفين وأصحاب المعاشات بدون فوائد.. اعرف التفاصيل    تسلل شخص لمتحف الشمع في لندن ووضع مجسم طفل على جاستن بيبر (صور)    باسم سمرة يكشف سر إيفيهات «يلا بينا» و«باي من غير سلام» في «العتاولة»    جامعة القاهرة تستضيف وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير حول دور الوقف في القدس    البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالرحاب    الإمارات تهاجم نتنياهو: لا يتمتع بأي صفة شرعية ولن نشارك بمخطط للمحتل في غزة    تأجيل محاكمة المتهم بقتل 3 مصريين في قطر    عقوبة استخدام الموبايل.. تفاصيل استعدادات جامعة عين شمس لامتحانات الفصل الدراسي الثاني    إحالة العاملين بمركز طب الأسرة بقرية الروافع بسوهاج إلى التحقيق    مباشر مباراة المنصورة وسبورتنج لحسم الترقي إلى الدوري الممتاز    المفتي يحسم الجدل بشأن حكم إيداع الأموال في البنوك    «صفاقة لا حدود لها».. يوسف زيدان عن أنباء غلق مؤسسة تكوين: لا تنوي الدخول في مهاترات    وزيرة التضامن: 171 مشرفًا لحج الجمعيات.. «استخدام التكنولوجيا والرقمنة»    القاهرة الإخبارية: أنباء عن مطالبة الاحتلال للفلسطينيين بإخلاء مخيمات رفح والشابورة والجنينة    التنمية المحلية: تنفيذ 5 دورات تدريبية بمركز سقارة لرفع كفاءة 159 من العاملين بالمحليات    بعد وصفه ل«الموظفين» ب«لعنة مصر».. كيف رد مستخدمي «السوشيال ميديا» على عمرو أديب؟    معسكر مغلق لمنتخب الشاطئية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية    شروط وأحكام حج الغير وفقًا لدار الإفتاء المصرية    تفاصيل زيارة وفد صحة الشيوخ لمستشفيات الأقصر    «الصحة»: نتعاون مع معهد جوستاف روسي الفرنسي لإحداث ثورة في علاج السرطان    سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 11-5-2024    حادثة عصام صاصا على الدائري: تفاصيل الحادث والتطورات القانونية وظهوره الأخير في حفل بدبي    الشيبي يهدد لجنة الانضباط: هضرب الشحات قلمين الماتش الجاي    مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة    طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب موافقة مجلس الدولة على تعديل قانون العقوبات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 01 - 2015

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على الأسباب التي استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة
وأرسل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه .
ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وذكر القسم، أنه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014.
وأود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.
وتبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد.
وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.
وارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".
ويأتي ذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.
ووجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.
والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.
وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال. مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.
حصلت "بوابة أخبار اليوم" على الأسباب التي استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة
وأرسل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه .
ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وذكر القسم، أنه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014.
وأود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.
وتبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد.
وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.
وارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".
ويأتي ذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.
ووجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.
والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.
وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال. مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.