«دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    «تعليم الأقصر»: اليوم الثقافي الياباني تجسيد حي للصداقة بين مصر واليابان    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    رئيس «كهرباء جنوب الدلتا» يقود حملة ضبطية قضائية للحد من سرقات التيار    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    نتنياهو: الهجوم الجديد على غزة سيكون مكثفاً    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    مشادة بين لاعب بتروجت وسيراميكا وبطاقة حمراء «فيديو»    رئيس الخلود ل «المصري اليوم»: لن نترك ديانج يشارك في كأس العالم    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    مشهد جنائزي مهيب.. أهالي الشرقية يودعون روان ناصر طالبة كلية العلوم    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    وفدان من تايلاند ورومانيا يزوران المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    ارتفعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-5-2025 في محافظة الفيوم    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    على ماهر يعيد محمد بسام لحراسة سيراميكا أمام بتروجت فى الدورى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر أسباب موافقة مجلس الدولة على تعديل قانون العقوبات
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 12 - 01 - 2015

حصلت "بوابة أخبار اليوم" على الأسباب التي استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة
وأرسل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه .
ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وذكر القسم، أنه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014.
وأود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.
وتبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد.
وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.
وارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".
ويأتي ذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.
ووجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.
والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.
وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال. مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.
حصلت "بوابة أخبار اليوم" على الأسباب التي استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
جاء ذلك برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار د.محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة
وأرسل التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه .
ويهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وذكر القسم، أنه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014.
وأود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.
وتبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد.
وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.
وارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".
ويأتي ذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.
ووجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.
والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.
وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال. مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.