غلق صناديق الاقتراع وبدء الفرز في انتخابات "التجديد النصفي" لمهندسي مصر 2026    في ذكرى العاشر من رمضان.. رئيس جامعة المنوفية يحيي بطولات القوات المسلحة    فرنسا: إذا تأكدت صلة روسيا بطائرة مسيرة قرب حاملة طائراتنا فسنعتبر ذلك «استفزازا»    "قوة العقرب" الأمريكية جاهزة للتحرك.. هل اقترب العمل العسكري ضد إيران؟    بسبب دوري الأبطال | تعديل مواعيد مباريات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني    وفاة شاب وإصابة طالبة إثر انقلاب موتوسيكل بقنا    الداخلية تعلن غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى مؤقتًا لتنفيذ أعمال إنشائية بالقاهرة    وفاة كيتي فوتساكي نجمة زمن الفن الجميل باليونان    صحاب الأرض.. ملحمة فنية توثيقية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي    عمرو خالد: مهما كانت ذنوبك سورة التوبة تفتح لك أبواب العودة إلى الله    زمن الميتاميديا.. حين يتحوّل الواقع نفسه إلى خبر    سعر كرتونه البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    وسط شكاوى الأهالي، محافظ الإسكندرية يفتتح مسجد زينب نوار بحي شرق    مسلسل رأس الأفعى فتح ملف محمد منتصر.. لسان "الأفاعي" الذي أحرق معبد الإخوان.. من "واجهة إعلامية" إلى "أمير للدم"    صدام مانشستر سيتي والريال.. موقف ثلاثي الزمالك من لقاء بيراميدز.. وعقوبات الجولة ال19 بالدوري |نشرة الرياضة ½ اليوم    دعاء الإفطار.. «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت» قلها مع أذان المغرب    صحة دمياط تعلن حصاد المرور الإشرافي على 21 وحدة طبية بمركز كفر سعد    محافظ أسوان يقود حملة مكبرة بسوق السيل لرفع الإشغالات وتشميع المحال المخالفة    عقوبات الجولة 19 - لفت نظر وتغريم سيراميكا للتلويح بالانسحاب.. ومنع السقا من 3 مباريات    تقديرات إسرائيلية بفشل «مفاوضات إيران» واحتمال اقتراب ضربة أمريكية    السعودية تدشن مطبخا مركزيا بغزة لإنتاج 24 ألف وجبة يوميا    تلبية لدعوة بسام راضي.. إفطار رمضاني مصري بمقر السفارة في روما    «الرعاية الصحية»: زيارة وفحص 208 آلاف منتفع بنسبة 36% من المستهدف ضمن «رمضان بصحة»    طريقة عمل اللحمة بالبصل الأكلة الشهيرة في رمضان    "الزراعة" تطلق حزمة خدمات مجانية ودعماً فنياً لمربي الدواجن لرفع كفاءة الإنتاج    سلوت: صلاح يضع لنفسه معايير مرتفعة جدًا    جوارديولا يتحدث عن مواجهة ريال مدريد مجددا.. وتعافي دوكو والصيام في رمضان    معلومات عن الراقصة كيتى بعد وفاتها عن عمر 96 عاماً    وزير التخطيط: توجيهات القيادة السياسية واضحة بأن يكون المواطن وتحسين جودة حياته    "الزراعة" تنظم ندوات لتوعية المزارعين بمنظومة التعاقد بالبحيرة    مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب زينة رمضان في المحطة الجديدة بالإسماعيلية    غلق منزل كوبرى التسعين الجنوبى فى التجمع لمدة 3 أسابيع    انقلاب ميكروباص في ترعة أصفون بالأقصر يخلف 7 مصابين و4 مفقودين    16 ألف مهندس بكفر الشيخ يدلون بأصواتهم في انتخابات نقابة المهندسين    الأول منذ 40 عاما.. بيل كلينتون يمثل أمام الكونجرس اليوم بسبب جيفرى إبستين    طلب إحاطة في النواب لدعم المشروعات الرقمية والأونلاين    برشلونة ضد فياريال.. فليك: مواجهة نيوكاسل ليست سهلة.. و100 مباراة مع البارسا شرف    موعد اذان العصر.... تعرف على مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 27 فبراير 2026 فى المنيا    هل يجوز الصيام عن المتوفى الذي لم يقضي أيامه؟.. داعية تجيب    التريند أهم من المسلسل.. مواقع التواصل تتحول لساحة صراع بين الفنانين لإثبات الصدارة    الليلة.. القومي لثقافة الطفل يفتتح ليالي "أهلا رمضان" بالحديقة الثقافية    موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي    البرلمان الألماني يقر تشديدات في قانون اللجوء تنفيذا لإصلاح أوروبي    نصائح للتخلص من الحموضة والانتفاخ ومشاكل الهضم بعد الافطار    موجة من التقلبات الجوية الممطرة تضرب الإسكندرية.. واستعدادات مكثفة لمواجهة نوة السلوم    بث مباشر.. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي    كرة القدم بين الأب والابن: الاختلاف في الانتماء يصل إلى الملاعب    مواعيد مبارايات اليوم الجمعة 27 فبراير 2026    مصادر تنفي تصريحات ترامب بشأن اقتراب إيران من امتلاك صاروخ قادر على ضرب أمريكا    وزيرة التضامن تشيد بظهور الرقم 15115 في «اتنين غيرنا».. ماذا يمثل للنساء؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 27 فبراير 2026    أحمد هيكل: أطلقنا 6 شركات قبل أزمة 2008.. وواجهنا تسونامي ماليًا    أحمد عبد الحميد: إسماعيل ياسين حظه أكبر من موهبته    فيديو | تفاصيل مشاجرة داخل مسجد بقنا.. خلافات قديمة بين «ولاد العم»    حادث دهس ومحاولة هرب بالشارع السياحي بكرداسة | صور    دعاء صلاة الفجر وفضله وأفضل الأذكار بعد الصلاة    إخلاء سبيل المتهمين في واقعة الاعتداء على سيدة ب«شومة» وإلقائها في ترعة بكفالة 2000 جنيه    أول تعليق من لقاء سويدان عن حقيقة ارتباطها بأحمد عز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات للتحرش الجنسي
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 01 - 2011

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أحمد نظيف، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وصرح الدكتور مجدي راضي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مبررات التعديل هي:
- ارتفاع جرائم الاعتداء الجنسي، وهتك العرض، والوقاع، واستشراء حالات التعرض للإناث على وجه يخدش حياءهن.
- عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع بشاعة وخطورة الأفعال محل التأثيم، وقصور بعض النماذج المؤثمة في بعض مواد القانون عن استيعاب كل فروض الأفعال والصور الإجرائية المتعددة، التي أسفر عنها الواقع.
وقال إن التعديل المقترح يتضمن:
- يتبنى المشروع المعروض تشديد العقوبات الواردة في المواد 267 و268 و269 و269 مكرر و288 و289 و 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، سواء بتغليظ العقوبات الواردة فيها أو بتقليص مكنات تخفيف تلك العقوبات.
- أضاف المشروع إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 290 مكررا، نص فيها على عدم جواز تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، عدا حالة عقوبة الإعدام، التي أجاز فيه النص المستحدث للقاضي إذا ما رأى مبررا لاستعمال الرأفة، للنزول بالعقوبة إلى السجن المؤبد.
- تبنى القانون رفع سن المجني عليه المعتبر ظرفا مشددا في المواد 268 و288 و289 إلى عشرة 18 بدلا من 16 سنة، وكذا رفع السن من 7 سنوات إلى 12 سنة في المادة 269، توافقا مع موجبات حماية الطفل من شتى جرائم الاعتداء الجنسي والخطف.
- استحداث المشروع في المادة 288 ظرفين مشددين، هما: خطف المجني عليه الذي لم يبلغ العشرة بغير تحايل أو إكراه، واقترن الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
- أضاف تعديل المادة 289 فعل هتك العرض إلى الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة منها، وأزال التمييز غير المبرر بين الذكر والأنثى المجني عليهما في هذه الجريمة.
- تعديل المادة 306 مكررا (أ) لمجابهة ظاهرة الترويع التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي تمثلت بعض صورها، فيما انتشر من قيام بعض من الصبية أو الشباب بالإحاطة بالمارة، لا سيما الإناث منهم، والاحتكاك بهن وتهديدهن، وإلقاء الروع في نفوسهن، دون أن يصاحب ذلك في أحيان كثيرة، ما يمكن اعتباره قانونا خدشا للحياء، أو مساسا بالأعراض، ولمواكبة تطور أنماط السلوك الإجرامي باستخدام بعض التقنيات الحديثة في خدش الحياء والترويع.
- وقد نصت المادة المعدلة على عقاب اقتراف الأفعال الواردة بها، إذا تم ذلك بواسطة الهاتف المحمول أو الإنترنت أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة، كالرسائل القصيرة وغيرها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.