وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، علي تعديل بعض أحكام قانون العقوبات. ويهدف التعديل إلي الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونةالأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثي، وذلك عن طريق تعديل نص المادة '290' منقانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثي. وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام. وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلي رئاسة مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله إلي رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.