وزير المالية: قريبا إصدار استراتيجية للضرائب لمدة 6 أعوام    «المؤتمر»: دعم التصنيع المحلي يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاقتصاد    بركات: تواجد الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي سيكون نجاحا للكرة المصرية    غرفة العمليات الرئيسية بتعليم الوادي الجديد تواصل متابعة سير امتحانات النقل    إخماد حريق بشقة سكنية بالمطرية.. والقوات تنقذ فتاة حاصراتها النيران بداخلها    ‪بعد زيارة سلطانهم لمصر.. ماذا نعرف عن طائفة البهرة؟‬    «السياحة» تفتح المتاحف مجانا أمام الزوار في اليوم العالمي للمتاحف    20 صورة ساحرة.. ماذا فعلت العاصفة الشمسية في الأرض؟    يؤديها 35 ألف طالبًا وطالبة.. انتظام امتحانات نهاية العام بالوادي الجديد (صور)    تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة من بطولة العالم للإسكواش    أبو مسلم: العلاقة بين كولر وبيرسي تاو وصلت لطريق مسدود    «صناعه الشيوخ» تناقش تطوير المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بالجيزة    وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي لافتتاحه مسجد السيدة زينب    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق «التوكتوك» وسرقته بالفيوم    اختلت عجلة القيادة.. مصرع سائق في حادث بسوهاج    نقل 11 مصابا في حادث سير لمستشفى ديرب نجم    كاميرون: يجب تنفيذ وقف مؤقت للقتال في غزة    إجلاء أكثر من أربعة آلاف شخص من منطقة خاركيف الأوكرانية    أسامة كمال عن أزمة تصوير الجنازات: هل المواطن يستمتع ب مشاهدة الصراخ والبكاء؟ أين حُرمة المتوفي واللحظة؟    حكم أخذ قرض لشراء سيارة؟.. أمين الفتوى يوضح    المالية: تبكير مواعيد صرف مرتبات يونيه للعاملين بالدولة    حارس باريس سان جيرمان يعلن الرحيل رسميًا    مشتريات عربية تقود صعود مؤشرات البورصة في مستهل تداولات الأسبوع    مصر لديها أكبر عدد للواعظات فى العالم بواقع 691 واعظة .. الوعظ النسائى قصص وحكايات ترويها واعظات الأوقاف    وزير التعليم العالي : 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة في مرحلة متقدمة من الإنشاء والتجهيز    أسعار اللحوم اليوم الأحد 12-5-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    فصائل فلسطينية: قصفنا حشود الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق رفح    تفاصيل مصرع ربة منزل وطفلتها في انقلاب موتوسيكل بترعة بأطفيح    جدول مواعيد القطار الأسرع في مصر والقطارات المكيفة على خط «القاهرة - أسوان»    الدفاعات الأوكرانية تدمر خمس طائرات استطلاع روسية في خيرسون وميكوليف    الرئيس الأمريكي يعزي البرازيل في ضحايا الفيضانات    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر» بالقاهرة الجديدة    حظك اليوم وتوقعات الأبراج 12 مايو 2024: مشاكل ل«الثور» ومكاسب مالية ل«الحوت»    فيلم "السرب" يتربع على إيرادات شباك التذاكر خلال 12 يوم    أسعار السلع التموينية اليوم الأحد 12-5-2024 في محافظة قنا    خريطة دينية للارتقاء بحياة المواطن التربية على حب الغير أول مبادئ إعداد الأسرة اجتماعيا "2"    توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية وجامعة بنها    «المالية»: تبكير مواعيد مرتبات صرف يونيه للعاملين بالدولة بمناسبة إغلاق السنة المالية وعيد الأضحى    «صحة مطروح» تطلق قافلة طبية مجانية بقرية زاوية العوامة بالضبعة.. غدًا    اليوم .. وزارة الداخلية تُعلن شروط قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن (تفاصيل)    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    ترتيب الدوري السعودي الإلكتروني للعبة ببجي موبايل    السيسي: أهل البيت عندما بحثوا عن أمان ومكان للاستقرار كانت وجهتهم مصر (فيديو)    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    المجلس الاقتصادى والاجتماعى يواصل التحضير للقمة العربية بالانعقاد اليوم على المستوى الوزارى.. خطة الاستجابة الطارئة للعدوان على غزة تحظى بزخم كبير.. ومندوب فلسطين يكشف تفاصيلها.. واهتمام بالغ بالتحول الرقمى    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    أخبار مصر: رد إسلام بحيري على محمد حسان وعلاء مبارك، نجاة فتاة بأعجوبة من حريق بالأميرية، قصة موقع يطارد مصرية بسبب غزة    مش هروحه تاني، باسم سمرة يروي قصة طريفة حدثت له بمهرجان شهير بالسويد (فيديو)    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    علي الدين هلال: المصلحة الوطنية لكل دولة عربية الحفاظ على استقرار المنطقة    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام.. مذكرة مجلس الدولة توضح عدم تجريم خطف الذكور أقل من 18 عامًا بالسابق.. مصدر: النص المقترح شدد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على أنثى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، وجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسرى فى مواجهة من يقوم بخطف أى من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هى السجن المؤبد وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره فى حالة الموافقة عليه.
وتناولت المادة 290 ظاهرة خطف الإناث والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة 290 هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمانى عشرة سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين أن تجريم خطف الذكور البالغين سن 18 بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة فى القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادتين "280،283" من القانون والذى تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزى مستخدمى الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا.
ويلزم تعديل النص إلى كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه وذلك يشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفالا أم كبارا ذكورا أو إناثا .
وفى هذا السياق، أوضح مصدر قضائى أن أسباب التعديل تضمنت محورين، الأول هو أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمانى عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة فى المادة 288، السجن المشدد وهى عقوبة أخف فى حين أن سياسة التجريم التى أنتهجها القانون فى ذات الباب هى تشديد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر العقوبة، أما العكس فليس مبررا، لذلك وجب تشديد العقوبة عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك منعًا لشبهة عدم الدستورية.
وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لا سيما وأن المادة 289 لم تقم هذه التفرقة فى العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتصل للإعدام للمغتصب
قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.