إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى في الدقهلية (فيديو)    ترامب: الأراضي الأوكرانية قد تصبح روسية في نهاية المطاف    تعرف علي عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي في إياب نهائي دوري المرتبط - رجال لكرة السلة    الفنان محمد صبحي يكشف لاول مرة تطورات حالته الصحية    أول تعليق من رضا البحراوي على أزمة والدته الصحية    نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة 12 في الجمالية    نتائج الحصر العددي للجنة 13 بدائرة قصر النيل والوايلي والظاهر والأزبكية    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    مجموعة فانتوم المئوية.. أيقونة جديدة من رولز رويس    اللجنة العامة بشمال سيناء تعلن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين    مادورو: سندافع عن فنزويلا ضد أي تهديد والنصر سيكون حليفنا    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكرم محافظ جنوب سيناء    دار الإفتاء: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي وأمانة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    تقدم مرشح حزب النور ومستقبل وطن.. المؤشرات الأولية للدائرة الأولى بكفر الشيخ    ستارمر: زيلينسكى قَبِل أغلب بنود الخطة الأمريكية للتسوية في أوكرانيا    ننشر المؤشرات الأولية لفرز لجان السويس في انتخابات مجلس النواب    الفيوم تحتضن مهرجان البيئة وجامعة الفيوم تشارك بفاعلية في الحدث    وعكة صحية تُدخل والدة رضا البحراوى المستشفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأخيرة تعتبر الأسوأ في تاريخ مدربي منتخب مصر    مؤشرات أولية.. الإعادة بين 4 مرشحين بدائرة شبين الكوم في المنوفية    السيد القصير في أول اجتماع لأمانة الجيزة: نشكر اللواء الدالي.. ونؤكد الدعم الكامل لمرشحي الحزب    أخبار نصف الليل| قناة السويس تستعيد أسطول «ميرسك».. وارتفاع أسعار الذهب    عاجل.. قائمة الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا    قانون العمل الجديد | زيادة سنوية بنسبة 3%.. تعرف على ضوابطها    محمد صبحي: والدي أوصى بسقوطي في معهد الفنون.. وطردني    ثقف نفسك | الأرض تغضب وتثور.. ما هو البركان وكيف يحدث ؟    مجلس الأمن والدفاع السوداني: فتح المعابر وتسهيل دخول المساعدات    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    خمسة لطفلك | كيف تكتشفين العدوى الفيروسية مبكرًا؟    محمد صبحي يكشف تفاصيل إصابته ب«الوسواس القهري»    دراسة تكشف عن 3 مخاطر من إيقاف أدوية إنقاص الوزن قبل الحمل    ترتيب دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي يقترب من المربع الذهبي وبرشلونة ال15    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بحدائق أكتوبر    ب8 سيارات إطفاء.. السيطرة على حريق مصنع تدوير القطن والأقمشة بالقليوبية| صور    القبض على 3 متهمين بسرقة مصوغات ذهبية من شقة في الطالبية    ضبط مدير مبيعات وطالب جامعي يديران مركزًا طبيًا غير مرخص في بولاق الدكرور    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بمشاركة مرموش.. السيتي يخسر على ملعبه أمام ليفركوزن في دوري الأبطال    كريم الدبيس: أي حد أفضل من كولر بالنسبالى.. وجالى عرضين رسميين للاحتراف    بالأرقام.. مؤشرات اللجنة الفرعية رقم 44 بدائرة المطرية محافظة القاهرة    لجنة السيدة زينب تعلن محاضر فرز اللجان الفرعية للمرشحين بانتخابات النواب    مصرع طفل 15 سنة في تصادم دراجة وسيارة نقل خلال حفل زفاف غرب الأقصر    مؤشرات نتيجة مجلس النواب 2025 من الحصر العددى برفح والشيخ زويد    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس والسبت فى دور ال32 بكأس مصر    رئيس البرازيل السابق جايير بولسونارو يبدأ تنفيذ حكم بالسجن 27 عاما بتهمة التخطيط لانقلاب    بعد تصنيف بعض فروع الإخوان كمنظمات إرهابية.. الفقي: ترامب يبعث برسالة غير مباشرة لحماس    جامعة المنيا: اعتماد استراتيجية الابتكار والأمن السيبراني    إطلاق مشروع الطريق الأخضر لعالم أكثر أمانًا بقنا بتعاون بين الإنجيلية والبيئة و"GIZ"    الصحة: ضعف المناعة أمام الفيروسات الموسمية وراء زيادة حدة الأعراض    تطوير 5 عيادات صحية ومركز كُلى وتفعيل نظام "النداء الآلي" بعيادة الهرم في الجيزة    خصوصية الزوجين خط أحمر.. الأزهر يحذر: الابتزاز والتشهير محرم شرعا وقانونا    مدبولي يلتقي نائب رئيس "المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني".. صور    رئيس الوزراء والوزير الأول للجزائر يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المشتركة    وزير التعليم الإيطالى: أشكر مصر على الاهتمام بتعليم الإيطالية بالثانوية والإعدادية    مواجهة نارية في دوري أبطال أوروبا.. برشلونة وتشيلسي لايف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-11-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام.. مذكرة مجلس الدولة توضح عدم تجريم خطف الذكور أقل من 18 عامًا بالسابق.. مصدر: النص المقترح شدد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على أنثى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، وجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسرى فى مواجهة من يقوم بخطف أى من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هى السجن المؤبد وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره فى حالة الموافقة عليه.
وتناولت المادة 290 ظاهرة خطف الإناث والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة 290 هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمانى عشرة سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين أن تجريم خطف الذكور البالغين سن 18 بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة فى القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادتين "280،283" من القانون والذى تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزى مستخدمى الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا.
ويلزم تعديل النص إلى كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه وذلك يشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفالا أم كبارا ذكورا أو إناثا .
وفى هذا السياق، أوضح مصدر قضائى أن أسباب التعديل تضمنت محورين، الأول هو أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمانى عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة فى المادة 288، السجن المشدد وهى عقوبة أخف فى حين أن سياسة التجريم التى أنتهجها القانون فى ذات الباب هى تشديد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر العقوبة، أما العكس فليس مبررا، لذلك وجب تشديد العقوبة عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك منعًا لشبهة عدم الدستورية.
وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لا سيما وأن المادة 289 لم تقم هذه التفرقة فى العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتصل للإعدام للمغتصب
قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.