محافظ الإسماعيلية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء الجيش الثاني الميداني    «بنها الأهلية»: تشكيل لجنة تنفيذية لاعداد الرؤية الوطنية للتخصصات    طلب إحاطة حول تداعيات زيادة مجموع الطلاب الدارسين بالخارج بنسبة (5%)    مدبولي يصدم المواطنين بشأن عودة أسعار الوقود لطبيعتها قبل الحرب    نائب رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل المدير الجديد للبورصة المصرية    ارتفاع سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 23 أبريل 2026    محافظ القليوبية يوجه باستغلال مبنى متعطل منذ 16 عاما بقرية سندبيس    ملايين الأسهم بأيدى كبار المستثمرين.. اكتتاب «المطورون العرب» يحصد ثقة رجال الأعمال    معركة عض الأصابع    ليستر مونسن: إيران يجب أن تتوقف عن دعم المجموعات المتمردة في العراق ولبنان واليمن وغزة    زيلينسكي يكشف عن تفاصيل اتفاقات أمنية مع ثلاث دول خليجية    وزير الرياضة يهنئ الأهلي بتتويج سيدات الطائرة ببطولة أفريقيا    سيدات طائرة الأهلي يتوجن بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة ال11 في تاريخهن    إصابة لاعب برشلونة بقطع في الرباط الصليبي    السيطرة على حريق مخزن بلاستيك بمدينة نصر النوبة بأسوان    وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 بعد قليل    ضبط طفل يقود سيارة ميكروباص على طريق أوسيم    الطقس غدا.. ارتفاع آخر فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 31 درجة    شريف فتحي يتابع إطلاق منظومة CPS وتطوير منصة "رحلة" لتعزيز التحول الرقمي بالسياحة    نادية مصطفى تكشف مفاجأة صادمة عن حالة هاني شاكر الصحية    التشكيل - باهية يقود المقاولون العرب.. وثلاثي يبدأ في هجوم الاتحاد السكندري    وزيرة الثقافة تهنئ الرئيس السيسي باحتفالات عيد تحرير سيناء    خالد الجندي: الطلاق الشفهي كلام فارغ ورجالة بتتجوز وتخلف وتجري    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي اليمنية    حبس عنصر جنائي بتهمة غسل 350 مليون جنيه من تجارة المخدرات    محمد رمضان يفجر مفاجأة بشأن مشاركته في السباق الرمضاني 2027    محافظ الإسكندرية يضع أكليل زهور على النصب التذكاري للشهداء بمناسبة عيد تحرير سيناء    بدء توريد محصول القمح بالغربية للشون    نايل سينما تنقل حفل افتتاح المهرجان الكاثوليكي علي الهواء مباشرة غدا الجمعة    رئيس الوزراء يفتتح مصنع «شانغ يوان» للهياكل الفولاذية بمنطقة السخنة الصناعية    محافظ المنوفية يفاجئ المركز الصحي بشبين الكوم ويحيل 6 من العاملين للتحقيق لتغيبهم بدون إذن رسمي    ضبط أكثر من طن ونصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملة مكبرة بالمنيا    «فيفا» لا ينوي إشراك إيطاليا في المونديال بدلا من إيران    البنتاجون: اعتراض سفينة تنقل نفطا إيرانيا فى المحيط الهندي    بيان مهم من اتحاد الكرة بشأن الجدل الأخير على الساحة الرياضية    جايين لأهالينا.. قافلة طبية مجانية لأهالى كوم الأطرون بطوخ الجمعة والسبت    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :أفلطة الصورة!?    القليوبية تحتفي بالعطاء.. المحافظ يكرم الأمهات المثاليات والأيتام ويمنح رحلات عمرة وجوائز للمتفوقين    انطلاق اجتماع «صحة النواب» لمناقشة طلبات إحاطة بشأن مشكلات التأمين الصحي ونقص الخدمات بالمحافظات    وزير الصحة يفتتح مؤتمر ISCO 2026    "الداخلية" تجمد 470 مليون جنيه من أموال "مافيا السموم والسلاح"    وكالة الطاقة الدولية: نواجه أكبر تهديد لأمن الطاقة فى التاريخ    الأهلى يعلق على أنباء التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة توروب    الأعلى للإعلام: منع ظهور هانى حتحوت 21 يوما وإلزام «مودرن إم تي أي» بمبلغ 100 ألف جنيه    قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج «أفق أوروبا»    صائد "التريند" خلف القضبان.. كيف كشفت الداخلية زيف فيديو "رعب الأسلحة" في أسوان؟    وزير الخارجية خلال افتتاحه حملة للتبرع بالدم لمستشفى 57357: الصحة مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع    «مدير آثار شرق الدلتا»: اكتشاف تمثال رمسيس الثاني يعكس مكانة المواقع الدينية والتاريخية    البرلمان يستعد لتعديل قانون الأحوال الشخصية.. استبدال الاستضافة بالرؤية.. الأب في المرتبة الثانية لحضانة الطفل.. وإنشاء المجلس الأعلى للأسرة "أبرز المقترحات"    فورد تكشف عن قوة محرك سيارتها الجديدة موستانج دارك هورس إس.سي    بالأسماء، تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بجامعة بنها    الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 2.4 مليون خدمة طبية بأعلى معايير الجودة بجنوب سيناء    الرئيس اللبناني: تعمد إسرائيل استهداف الإعلاميين هدفه إخفاء حقيقة عدوانها    مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل تقييد صلاحيات ترامب في الحرب ضد إيران مرة أخرى    فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية ل يامال.. وهدف توريس صحيح    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب تعديل بعض مواد قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الخطف للإعدام.. مذكرة مجلس الدولة توضح عدم تجريم خطف الذكور أقل من 18 عامًا بالسابق.. مصدر: النص المقترح شدد العقوبة فى حال وقعت الجريمة على أنثى
نشر في اليوم السابع يوم 12 - 01 - 2015

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، وجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى.
وتضمنت موافقة قسم التشريع تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات، لتسرى فى مواجهة من يقوم بخطف أى من الأشخاص البالغين، سواء أكان المخطوف طفلا أو رجلا أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه، هى السجن المؤبد وتشدد العقوبة فى حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
وقام قسم التشريع بإرسال التعديل إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيدًا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره فى حالة الموافقة عليه.
وتناولت المادة 290 ظاهرة خطف الإناث والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة وجعلت العقوبة السجن المؤبد، فإذا اقترنت بالجريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
فيما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة 290 هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمانى عشرة سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وتبين أن تجريم خطف الذكور البالغين سن 18 بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة فى القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادتين "280،283" من القانون والذى تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزى مستخدمى الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا.
ويلزم تعديل النص إلى كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه وذلك يشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفالا أم كبارا ذكورا أو إناثا .
وفى هذا السياق، أوضح مصدر قضائى أن أسباب التعديل تضمنت محورين، الأول هو أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمانى عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة فى المادة 288، السجن المشدد وهى عقوبة أخف فى حين أن سياسة التجريم التى أنتهجها القانون فى ذات الباب هى تشديد العقوبة كلما كان المجنى عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر العقوبة، أما العكس فليس مبررا، لذلك وجب تشديد العقوبة عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك منعًا لشبهة عدم الدستورية.
وأضاف المصدر أن السبب الثانى هو أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لا سيما وأن المادة 289 لم تقم هذه التفرقة فى العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر.
موضوعات متعلقة..
الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتصل للإعدام للمغتصب
قسم التشريع بمجلس الدولة يوافق على تغليظ عقوبة الخطف لتصل إلى الإعدام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.