إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر للقطاعين الخاص والحكومي والبنوك    صعود عالمي جديد.. كم يسجل سعر الذهب اليوم الاثنين 2 يونيو 2025 وعيار 21 الآن؟    محافظ قنا يتفقد المخابز والأسواق للتأكد من جاهزيتها استعدادا لعيد الأضحى المبارك    محافظ قنا يتفقد المخابز والأسواق للتأكد من جاهزيتها قبيل عيد الأضحى    وزيرا الاتصالات والتضامن يعلنان دعم 3000 مهنى بقيمة 200 مليون جنيه    كاتب أمريكى: أوكرانيا أعادت كتابة قواعد الحرب مع روسيا بهجوم "شبكة العنكبوت"    إيران تطالب ب ضمانات من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ريفيرو يعقد جلسات تحفيزية مع لاعبي الأهلي استعدادًا للمونديال    خالد مرتجي ممثلا للأهلي وهشام نصر للزمالك فى اجتماع اتحاد الكرة    ترتيب الكرة الذهبية بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال.. مركز محمد صلاح    إنتر ميلان يضع مدرب فولهام ضمن قائمة المرشحين لخلافة إنزاجي    وزير التعليم يعلن مضاعفة أعداد مراقبي لجان امتحانات الثانوية العامة هذا العام    «الداخلية»: ضبط 7 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات بأسوان ودمياط    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    الحكم على المنتجة ليلى الشبح بتهمة سب وقذف الفنانة هند عاكف 23 يونيو    تامر حسني رقم 1 في شباك تذاكر السينما بالسعودية    "الإغاثة الطبية" بغزة: الاحتلال يستهدف كل شىء بلا تمييز ولا مكان آمن بالقطاع    الأربعاء.. قناة الوثائقية تعرض الجزء الثاني من فيلم «الزعيم.. رحلة عادل إمام»    دعاء للأم المتوفية في العشر الأوائل من ذي الحجة «ردده الآن» ل تضىيء قبرها    وزير الصحة: زيادة ميزانية الطب الوقائي بدلا من الاعتماد بشكل كامل علي العلاج    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    وزيرة التنمية المحلية توجه بتوفير اللحوم بأسعار مخفضة في عيد الأضحى    استعدادا للعيد.. تعقيم المجازر ورش وتجريع الماشية في المنيا    محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية    البنك المركزى يعلن عطلة البنوك لعيد الأضحى تبدأ الخميس وتنتهى الإثنين.. فيديو    الكشف عن موعد عرض مسلسل "فات الميعاد"    المدير التنفيذي: أنجزنا 99% من مشروع حدائق تلال الفسطاط    تفاصيل مظاهر احتفالات عيد الأضحى عبر العصور    محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن برفع درجة الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى    السعودية: أخرجنا أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بلا تصريح    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو    الخانكة التخصصي تنقذ حياة رضيعة تعاني من عيب خلقي نادر    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    المخابرات التركية تبحث مع حماس تطورات مفاوضات الهدنة في غزة (تفاصيل)    الإصلاح والنهضة: صالونات سياسية لصياغة البرنامج الانتخابي    إدارة ترامب تواجه انتقادات قضائية بسبب تضليل في ملف الهجرة علنًا    حكم الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي؟.. الإفتاء تجيب    منافس الأهلي.. بالميراس يفرط في صدارة الدوري البرازيلي    التضامن: انطلاق معسكرات "أنا وبابا" للشيوخ والكهنة لتعزيز دور القادة الدينيين في بناء الأسرة    رئيس التشيك: نأمل في أن تواصل قيادة بولندا العمل على ترسيخ قيم الديمقراطية    ذا صن: «بي بي سي» تلغي حلقة محمد صلاح وجاري لينكر خوفا من الحديث عن غزة    موعد عودة الموظفين للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    مجلس الأمن الأوكرانى : دمرنا 13 طائرة روسية فى هجوم على القواعد الجوية    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    بركات: بيكهام مكسب كبير للأهلي ووداع مستحق لمعلول والسولية    4 أبراج تتسم بالحدس العالي وقوة الملاحظة.. هل أنت منهم؟    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدى البلد ينشر أسباب موافقة مجلس الدولة على تعديل قانون العقوبات
نشر في صدى البلد يوم 12 - 01 - 2015

حصل "صدى البلد" على الاسباب التى استند إليها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفنى للقسم المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة ليوافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، كما أرسل التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء، تمهيداً لإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لإصداره في حاله الموافقة عليه.
يهدف التعديل إلى الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص في الآونة الأخيرة وطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم واتخاذ ذلك وسيلة لجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، وذلك عن طريق تعديل نص المادة (290) من قانون العقوبات لتسري في مواجهة من يقوم بخطف أي من الأشخاص البالغين سواء أكان المخطوف طفل أو رجل أو أنثى.
وبموجب هذا التعديل أصبحت عقوبة الخطف بالتحايل أو بالإكراه هي السجن المؤبد وتشدد العقوبة في حالة اقتران جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه لتصبح العقوبة الإعدام.
ذكر القسم أنه بالإشارة إلى كتاب سيادتكم رقم 3-18606 المؤرخ 30/11/2014 الوارد إلينا بتاريخ 1/12/2014 بطلب مراجعة مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء بجلسة 26/11/2014.
أود الإحاطة بأنه قد تم عرض مشروع القرار بقانون المشار إليه على قسم التشريع بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2014، فتدارس هذا المشروع وقام بمراجعته في ضوء أحكام النصوص الدستورية ونصوص قانون العقوبات المزمع تعديله، وقد كان للقسم ما ارتآه من بعض أوجه ضبط الصياغة التي تستقيم معها أحكام النص المراد تعديله على الأسس القانونية السليمة.
وقد تبين أن الكتاب الخامس من الباب الثالث من قانون العقوبات تناول بالتجريم والعقاب خطف الأطفال حديثي العهد بالولادة في المادة (283)، وخطف الأطفال الذكور دون سن الثمان عشرة سنة بالتحايل أو الإكراه وجعل عقوبته السجن المشدد، وتناولت المادة (289) بالتجريم خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه وفرقت في العقاب بين أربع حالات، أولها: إذ كان سن المخطوف أقل من اثنتي عشرة سنة تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
والثانية: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ ثمان عشرة سنة تكون العقوبة السجن غير المشدد، والثالثة: إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، والرابعة إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف (ذكرًا أو أنثى) أو هتك عرضه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. وتناولت المادة (290) خطف الإناث (والمقصود بهن البالغات ثمان عشرة سنة) وجعلت العقوبة السجن المؤبد فإذا اقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها كانت العقوبة الإعدام.
وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الغاية من تعديل المادة (290) على النحو الوارد بالمشروع هو تجريم خطف الذكور البالغين ثمان عشرة سنة لخلو القانون الحالي من تجريم هذا الفعل رغم تجريم خطف من سواهم على النحو المتقدم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات هذه السن، مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها.
وقد تبين للقسم أن تجريم خطف الذكور البالغين سن الثمان عشرة بالإكراه أو التحايل غير مجرّم صراحة في القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها في المادتين (280، 283) من القانون والذي تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزي مستخدمي الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيًا.
وقد ارتأى القسم سلامة الغاية من التعديل، لكن يلزم تعديل النص المعروض ليكون على النحو التالي: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه".
وذلك ليشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء أكانوا أطفالاً أم كبارًا ذكورًا أو إناثًا.
وقد وجب هذا التعديل لسببين أساسيين، الأول: أن النص المقترح جعل عقوبة خطف البالغ ثمان عشرة سنة السجن المؤبد، مع أن عقوبة ذات الجريمة لخطف من دون السن المذكورة في المادة (288) السجن المشدد وهي عقوبة أخف، في حين أن سياسة التجريم التي انتهجها القانون في ذات الباب هي تشديد العقوبة كلما كان المجني عليه أصغر سنًا وليس العكس، وهو تفريد مبرر للعقوبة، أما العكس فليس مبررًا، لذلك وجب تشديد العقوبة المقررة بالمادة (288) عن خطف الطفل لتكون مثل البالغ وذلك درءًا لشبهة عدم الدستورية فيما لو بقى هذا النص على حاله، وينتج على ذلك بحكم اللزوم ووحدة الجريمة والعقوبة دمج حكم المادة (288) المشدد في المادة (290) مع إلغاء الأولى لعدم تكرار ذات الحكم في أكثر من مادة.
والسبب الثاني: أن النص المقترح شدد العقوبة إلى الإعدام إذا وقعت الجريمة على أنثى واقترنت بالجريمة جريمة مواقعتها بغير رضاها، وقصْر التشديد هنا على الجريمة الواقعة على الأنثى دون الذكر فيه شبهة عدم دستورية للتفرقة غير المبررة إذا هتك عرض الذكر المخطوف، لاسيما وأن المادة (289) لم تقم هذه التفرقة في العقاب على الجريمة الواقعة على الأطفال، بل جعلت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه دون أن تفرق بين الأنثى والذكر، لذا رأى القسم الأخذ بذات المبدأ وتعديل الصياغة لتشمل الحماية للذكر والأنثى على السواء درءًا لشبهة عدم الدستورية.
وينبني على ما تقدم تعديل عنوان الباب ليكون على النحو التالي "القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق وخطفهم"، وذلك لأن نصوص مواد الباب من (280) إلى (290) تجرم القبض على الناس وخطفهم – وليس فيها نص خاص بسرقة الأطفال.
مع الإشارة إلى استخدام كلمة "تحايل" في النص لكونها أبلغ لغة في الدلالة على المعنى المقصود، لأنها وردت في كل كتب اللغة – بمعنى "تحايل على الرجل أي سلك معه الخديعة ليبلغ منه مأربه، بينما "تحيّل" معناها "استعمل الحيلة في تصريف أموره".
وعلى هذا فقد تمت مراجعة مشروع القرار بقانون وإفراغه في الصيغة المرافقة التي أقرها القسم في جلسته سالفة البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.