قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع النفط عقب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران    برلماني: تحرك الحكومة لإرجاء بعض المشروعات يؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين مسيرة التنمية والحفاظ على الموارد    هيئة بحرية بريطانية: جميع أفراد الطاقم بخير عقب الهجوم البحري    متخففوش.. تنبيه هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم الأربعاء    نجوم الفن يختتمون حفلهم على هامش مهرجان سينما المرأة بالرقص على "إيه اليوم الحلو دا" (فيديو)    سهلة التحضير ومن مطبخك، طريقة عمل أكلات تساعد على الاسترخاء وتقلل التوتر    إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    تكريم منى ربيع وحسن جاد في النسخة ال 12 من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أسعار الخضراوات واللحوم والدواجن.. الأربعاء 22 أبريل    موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2026    بين الحذر من إعادة إشعال فتيل الأعمال العسكرية وإطالة صراع لا يحظى بشعبية في أمريكا.. كواليس الساعات الأخيرة قبل تمديد وقف إطلاق النار مع طهران    محافظ الأقصر يشهد احتفالية تجهيز 50 عروسًا من الأيتام ويعقد مؤتمرًا شعبيًا للاستماع لمطالب أهالي القبلي قامولا    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 22 آبريل    «ترامب»: لا اتفاق مع إيران إذا فُتح مضيق هرمز    ماكرون يلوح بمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل    محمد علي السيد يكتب: ناصر وإسرائيل.. حرب بالعسكرية والصحافة    مجلس الوزراء السعودي: الموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر للتعاون في مجال الطرق    "الصيادلة" تلزم خريجي الجامعات الخاصة والأجنبية برسوم قيد تصل إلى 23 ألف جنيه    شروط إيران للجوء لطاولة المفاوضات مع أمريكا    إبراهيم عادل: الأهلي تفاوض معي في يناير عن طريق النني    ضبط 231 مخالفة متنوعة بمدن ومراكز الدقهلية في 3 أيام    قصور الثقافة: تسجيلات صوتية نادرة لحليم وفريد الأطرش بمركز الطفل للحضارة الأحد المقبل    واشنطن تفرض عقوبات على شبكة تزود إيران ببرامج الصواريخ والطائرات المسيرة    .. إجراءات حاسمة من محافظ سوهاج لفرض الانضباط داخل المستشفيات    محمود بسيوني حكما لمباراة المصري وإنبي في الدوري    إبراهيم عادل: أبو تريكة مثلي الأعلى منذ الطفولة.. وأسرتي سر رحلتي    نابولي يطالب لوكاكو بالبحث عن فريق جديد    بيتيس يصالح جماهيره بفوز ثمين في معقل جيرونا بالدوري الإسباني    القرار في الدرج، والد زيزو يهاجم اتحاد الكرة بعد تأخر إعلان الحكم في أزمة نجله مع الزمالك    احتفالية نادي السعادة لكبار السن بتكريم الأمهات المثاليات من أعضاء النادي بالدقهلية    شركات تفقد أفضل عقولها... وأخرى تجذبهم دون إعلان: أين يكمن الفرق؟    محافظ الغربية يواصل متابعته اليومية لانتظام حملات النظافة وتطبيق مواعيد غلق المحال    في نقاط، وزارة العدل تسرد منظومة تعليق الخدمات للممتنعين عن سداد النفقة (إنفوجراف)    السيطرة على حريق ضخم داخل مصنع أثاث بقرية شطا في دمياط    الهند: مقتل رجل في انفجار بمحل للخردة في شمالي الهند    ضبط شخص لاتهامه بالتحرش بفتاة فى مصر القديمة    ضبط المتهم بالتعدى على سائق فى حلوان    سوريا تدين مخططا إرهابيا كان يستهدف أمن الإمارات    شهباز شريف: سنواصل جهودنا للتوصل إلى تسوية بين واشنطن وطهران    وزير التعليم العالي يهنئ أشرف حاتم لفوزه بعضوية لجنة الصحة بالاتحاد البرلماني الدولي    عنكبوت في القلب لمحمد أبو زيد.. حينما يتمرد الشاعر على سياق الرواية    بحضور شخصيات عامة.. الفنانة التشكيلية نازلي مدكور تفتتح معرضها الاستعادي أنشودة الأرض    طلاق إيسو وويسو في الحلقة 9 من مسلسل اللعبة    تطورات إيجابية في حالة هاني شاكر.. تقليل الاعتماد على أجهزة التنفس داخل مستشفى بفرنسا    محامي هاني شاكر يطالب بالدعاء ويحذر من الشائعات حول حالته الصحية    إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز ويخطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس إيطاليا من كومو    تعرف على تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع لجنة الشباب بمجلس النواب    الصحة: حريصون على توفير أحدث أنواع بروتوكولات العلاج العالمية داخل مصر    نجاح جراحة نادرة بمستشفى الزهراء الجامعي، علاج "متلازمة برادر ويلي" بالمنظار    أسرة الشاب أحمد في البحيرة: مصاب ب كانسر ويحتاج حقن مناعية ب ميلون ونص سنويًا    إخوتي يؤذونني فهل يجوز قطع صلة الرحم بهم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    فرص عمل جديدة برواتب تصل ل11 ألف جنيه في القطاع السياحي بشرم الشيخ    نسي رمي الجمرات لنفسه وزوجته.. ماذا عليه؟    سمير صبري: مثول مدبولي أمام البرلمان خطوة مشرفة تؤكد احترام الحكومة للمؤسسات الدستورية    أمين الفتوى: الدجل والشعوذة حرام شرعا وتصديقها خطر (فيديو)    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح المعارض السنويه لكلية التربية النوعية    أنغام: بحق اسمك الشافي يارب تشفي حبيبي وأستاذي هاني شاكر    مياه سوهاج تكرم حفظة القرآن الكريم والأمهات المثاليات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هام من المحكمة الدستورية العليا بشأن تشديد عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
نشر في المستقبل يوم 07 - 03 - 2026

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها المنعقدة اليوم السبت الموافق 7 مارس 2026، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، برفض الدعوى المحالة إليها للفصل في مدى دستورية نص المادة (76) من قانون المرور، والتي جرى استبدالها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014.
وجاء الحكم ليؤكد دستورية النص الذي يقضي بمعاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مادة مخدرة، إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أحد بعجز كلي، حيث حدد القانون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف جنيه.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع استهدف من هذا النص تحقيق مصلحة اجتماعية بالغة الأهمية تستحق الحماية الجنائية، تتمثل في الحفاظ على حياة المواطنين من المارة ومستخدمي الطرق، إلى جانب حماية سلامة أجسادهم وضمان انضباط حركة المرور وانتظامها.
كما أشارت المحكمة إلى أن قيادة المركبة في حالة فقدان الوعي أو ضعف الإدراك نتيجة تعاطي مادة مخدرة بشكل إرادي تشكل خطرًا مباشرًا على المجتمع، وهو ما يبرر تدخل المشرع لتجريم هذا الفعل وفرض عقوبات رادعة عليه.
وفي السياق ذاته، أكدت المحكمة أن النص محل الطعن قد حدد بوضوح عناصر الركنين المادي والمعنوي للجريمة، دون أي لبس أو غموض، وهو ما يضمن وضوح التجريم والعقاب.
كما شددت المحكمة على أن النص لم يحرم المتهم من حقه في الدفاع عن نفسه أو نفي الاتهام الموجه إليه، ولم ينشئ أي قرينة قانونية تنتقص من أصل البراءة أو تقيد سلطة محكمة الموضوع في بحث الوقائع وتمحيص الأدلة وفق قواعد المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأضافت المحكمة أن العقوبة التي قررها المشرع لهذه الجريمة تتناسب مع خطورتها وجسامتها، خاصة أنها تمس سلامة الأفراد وحياتهم بشكل مباشر.
ولفتت المحكمة إلى أن عقوبة الحبس جاءت محددة بحد أدنى وحد أقصى، وهو ما يتيح للقاضي تطبيق مبدأ التفريد القضائي للعقوبة وفق ظروف كل واقعة.
وفيما يتعلق بمسألة وقف تنفيذ عقوبة الحبس، أوضحت المحكمة أن عدم جواز وقف التنفيذ لا يرجع إلى النص المطعون عليه في المادة (76) من قانون المرور، وإنما يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، وهو نص غير مطروح أمام المحكمة في هذه الدعوى.
كما أشارت المحكمة إلى أن وقف تنفيذ عقوبة الغرامة يظل جائزًا وفق القواعد القانونية المعمول بها.
وفي ختام حكمها، أكدت المحكمة أن نص التجريم والعقاب الوارد في المادة المطعون عليها يتوافق مع أحكام الدستور ويستند إلى أسس الشرعية الدستورية، ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
تم نسخ الرابط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.