أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، خلال المذكرة الإيضاحية التى أعدها لتعديل المادة 290 من قانون العقوبات، بهدف الحد من تزايد معدلات جرائم خطف الأشخاص فى الآونة الأخيرة، وطلب فدية من ذويهم، نظير إطلاق سراحهم، وجمع الأموال دون تفرقة بين طفل أو رجل أو أنثى، أن الغاية من تعديل هذه المادة هو تجريم خطف الذكور البالغين 18 سنة لخلو القانون من تجريم هذا الفعل، على رغم تجريم خطف من سواهم، وجعل عقوبته السجن المؤبد مثل الإناث البالغات مع الإبقاء على تشديد العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت بجريمة خطف الأنثى جريمة مواقعتها بغير رضائها. تبين أن تجريم خطف الذكور البالغين سن 18 بالإكراه أو التحايل غير مجرم صراحة فى القانون، لذا كانت تطبق على الفعل أحكام القبض أو الحجز بغير وجه حق المنصوص عليها فى المادتين "280،283" من القانون الذى تتراوح عقوبته ما بين الحبس والغرامة، والسجن المشدد إذا تم القبض ممن تزيا بزى مستخدمى الحكومة أو ادعى أنه منهم وهدد المخطوف بالقتل أو عذبه بدنيا. ويلزم تعديل النص ليصبح: "كل من خطف بالتحايل أو بالإكراه شخصا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت جريمة الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه بغير رضائه، وذلك يشمل التجريم الفعل الواقع على جميع الأشخاص سواء كانوا أطفالا أم كبارا ذكورا أو إناثا.