مؤتمر كيفو: نتسلح بالتواضع ضد مونتيري.. والإيطاليون مهووسون بخطة اللعب    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    بعد تراجعه 95 جنيها.. سعر الذهب يرتفع بحلول التعاملات المسائية اليوم    النيابة تعاين منازل المتضررين بسبب تسريب الصرف الصحى بسوهاج    وزير البترول يستعرض الفرص الاستثمارية في مصر خلال قمة تحول الطاقة باليونان    50 شهيدا في مجزرة بحق مُنتظري المساعدات بخانيونس..وحماس :الولايات المتحدة تدعم "مصائد الموت" بغزة    وزير الخارجية يجري اتصالين هاتفيين بنظيره الإيراني ومبعوث الرئيس الأمريكي    معلمو الحصة فوق 45 عامًا يُطالبون بتقنين أوضاعهم وتقدير جهودهم    ترامب: لدينا الآن سيطرة كاملة وشاملة على الأجواء فوق إيران    بعد المطالبة بترحيلها.. طارق الشناوي يدعم هند صبري: محاولة ساذجة لاغتيالها معنويًا    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    من سرقة بنك إلى المونديال.. الحكاية الكاملة لصن داونز وملهمه يوهان كرويف    خاص ل "الفجر الرياضي" | ريال مدريد سيوقع مع هذا اللاعب عقب المونديال (مفاجأة)    الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت 400 صاروخ حتى الآن    التعليم العالى تعلن فتح باب التقدم للمنح المصرية الفرنسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعى 2026    "فوربس" تختار مجموعة طلعت مصطفى كأقوى مطور عقاري في مصر    نائب محافظ الدقهلية يتفقد الخدمات الصحية وأعمال التطوير والنظافة بمدينة جمصة    مصرع شاب في حادث دراجة بخارية بالمنيا    بحضور أسر الصحفيين.. عروض مسرح الطفل بقصر الأنفوشي تحقق إقبالًا كبيرًا    رصاصة غدر بسبب الزيت المستعمل.. حبس المتهم بقتل شريكه في الفيوم    "أكبر من حجمها".. محمد شريف يعلق على أزمة عدم مشاركة بنشرقي أمام إنتر ميامي    قرار مهم من "التعليم" بشأن سداد مصروفات الصفوف الأولى للعام الدراسي 2026    رئيسة «القومي للبحوث»: التصدي لظاهرة العنف الأسري ضرورة وطنية | فيديو    «البحوث الإسلامية»: الحفاظ على البيئة واجب شرعي وإنساني    "المدرسة البرتغالية".. نجم الزمالك السابق يطلق تصريحات قوية بشأن الصفقات الجديدة    "الحرية المصري": نخوض الانتخابات البرلمانية بكوادر على غالبية المقاعد الفردية    محافظ أسيوط يستقبل السفير الهندي لبحث سبل التعاون - صور    درة تحتفل بتكريمها من كلية إعلام الشروق    الخميس.. جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب تحتفل بالذكرى ال30 لرحيله    معهد ستوكهولم: سباق تسليح مخيف بين الدول التسع النووية    بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الموازنة العامة    محافظ المنيا يُكرم مديرة مستشفى الرمد ويُوجه بصرف حافز إثابة للعاملين    نجاح طبي جديد: استئصال ورم ضخم أنقذ حياة فتاة بمستشفى الفيوم العام    عرض غنوة الليل والسكين والمدسوس في ختام الموسم المسرحي لقصور الثقافة بجنوب الصعيد    مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير يواصل تألقه بعرض خاص في القاهرة    التعليم العالي: جهود مستمرة لمواجهة التصحر والجفاف بمناسبة اليوم العالمي    تأجيل محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة بعابدين    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    محافظ أسوان يشيد بجهود صندوق مكافحة الإدمان فى الأنشطة الوقائية    التعليم الفلسطينية: استشهاد أكثر من 16 ألف طالب وتدمير 111 مدرسة منذ بداية العدوان    زيلينسكي: روسيا هاجمتنا بالطائرات المسيرة بكثافة خلال ساعات الليل    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    "ليست حربنا".. تحركات بالكونجرس لمنع تدخل أمريكا فى حرب إسرائيل وإيران    CNN: ترامب يواجه ضغوطا متعارضة من إسرائيل وحركته الشعبوية    «الرعاية الصحية» تُعلن توحيد 491 بروتوكولًا علاجيًا وتنفيذ 2200 زيارة ميدانية و70 برنامج تدريب    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    ضبط 18 متهمًا بحوزتهم أسلحة و22 كيلو مواد مخدرة في حملة أمنية بالقاهرة    بدء التشغيل التجريبي لمستشفى طب الأسنان بجامعة قناة السويس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    بعد تلقيه عرضًا من الدوري الأمريكي.. وسام أبوعلى يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن رحيله عن الأهلي    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام الرضاعة والحضانة
نشر في الفجر يوم 23 - 11 - 2014

بعد آيات الطلاق ذكر الله سبحانه أحكام الرضاعة والحضانة، وذلك قوله سبحانه: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير} (البقرة:233). هذه الآية تتضمن جملة من الأحكام المتعلقة بالرضاعة والحضانة، نسوق حاصلها في المسائل التالية:

المسألة الأولى: قوله تعالى: {والوالدات} اختلف العلماء في المراد ب (الوالدات) في الآية؛ فذهب بعضهم أن المراد المطلقات؛ لأن الآية وردت عقيب الحديث عن المطلقات؛ وذهب فريق أن المراد الزوجات؛ لأن الله قال في الآية نفسها: {رزقهن وكسوتهن} والمطلقة لا تستحق الكسوة، وإنما تستحق الأجرة على الرضاعة؛ وقال فريق: إن المراد ب (المطلقات) في الآية جميع الوالدات، سواء كن مزوجات، أو مطلقات؛ عملاً بعموم اللفظ، ولا دليل على تخصيصه. ولعل هذا القول هو الأرجح، وقد ذهب إليه أبو حيان في "البحر المحيط".

المسألة الثانية: قوله تعالى: {يرضعن أولادهن} مذهب جمهور أهل العلم أن الرضاعة ليست واجبة على الأم، بل مستحبة، إلا إذا تعينت مرضعاً، بأن كان الرضيع لا يقبل غير ثديها، أو كان الوالد عاجزاً عن استئجار مرضعة لولده، أو كان قادراً لكنه لم يجد له من يرضعه؛ واستدلوا لمذهبهم بقوله سبحانه: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى} (الطلاق:6)، فلو كان الإرضاع واجباً على الأم لكلفها الشرع به، وإنما ندب لها الإرضاع؛ لأن لين الأم أصلح للطفل، وشفقة الأم عليه أكثر.

وذهب مالك إلى أن الإرضاع واجب على الأم في حال الزوجية، فهو حق عليها إذا كانت زوجة، أو إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، أو إذا كان الأب غير قادر على استئجار مرضعة لولده، واستثنوا من ذلك الشريفة بالعرف، فلا يجب عليها الإرضاع. قال ابن العربي: "إن مالكاً رحمه الله دون فقهاء الأمصار استثنى الحسيبة، فقال: لا يلزمها رضاعة. فأخرجها من الآية، وخصصها بأصل من أصول الفقه، وهو العمل بالعادة. وهذا أصل لم يتفطن له إلا مالك".

وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي إرضاعه، فهي أحق به، ولها أجرة المثل.

المسألة الثالثة: قوله تعالى: {حولين كاملين} مذهب جمهور الفقهاء أن الرضاع الذي يتعلق به حكم التحريم، ويجري به مجرى النسب بقوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه، هو ما كان في الحولين، ومما استدلوا له هذه الآية. وذهب أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع المحرم سنتان ونصف؛ لقوله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} (الأحقاف:15). قال القرطبي: "والصحيح الأول؛ لقوله تعالى: {حولين كاملين} وهذا يدل على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين...وينفي رضاعة الكبير، وأنه لا حرمة له".

المسألة الرابعة: استدل العلماء من قوله تعالى: {لمن أراد أن يتم الرضاعة} على أن إرضاع الحولين ليس حتماً، فإنه يجوز الفطام قبل الحولين، ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع، فلا يجب على الزوج إعطاء الأجرة لأكثر من حولين. وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة، ولم ترض الأم لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو النقصان إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود، وعند رضا الوالدين. قال ابن العربي: "الصحيح أنه لا حد لأقله، وأكثره محدود بحولين مع التراضي بنص القرآن". وقال الجصاص : "الذي يلزم الأب في نفقة الرضاع إنما هو سنتان".

المسألة الخامسة: دلَّ قوله سبحانه: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على أن وجوب النفقة للمرضع على الزوج، والنفقة تكون على قدر حال الأب من السعة والضيق؛ لقوله عز وجل في الآية نفسها: {لا تكلف نفس إلا وسعها}، ودل على ذلك أيضاً قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممآ آتاه الله} (الطلاق:7). واستدل العلماء بهذه الآية أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم، وأن الإنفاق على قدر وسعه؛ لقوله عز وجل: {لا تكلف نفس إلا وسعها}. وأجمع الفقهاء على أنه لو كان للولد مال، والأب موسر، أنه لا يجب على الأب نفقة، ولا إرضاع، وأن ذلك من مال الصبي.

المسألة السادسة: قوله تعالى: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده} المراد أنه لا تأبى الأم أن ترضع المولود إضراراً بأبيه، ولا يحل للأب أن يمنع الأم من إرضاع مولودها؛ وذلك كله عند الطلاق والخلاف.

المسألة السابعة: اختلف العلماء في المراد ب {الوارث} في قوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك}، فقيل: المراد وارث المولود، أي وارث الصبي لو مات. وقيل: وارث الأب. وقيل: الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر. واختار الطبري أن المراد ب {الوارث} الصبي نفسه، فتجب النفقة عليه في ماله إن كان له مال.

المسألة الثامنة: قوله سبحانه: {مثل ذلك} قيل يعود على المنع من المضارة، وذلك يجري مع كل قول في الوارث لأن ترك الضرر واجب على كل أحد، وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير.

المسألة التاسعة: أخذ العلماء من الآية الكريمة أن الحضانة للأم، فهي في الغلام إلى البلوغ، وفي البنت إلى أن تتزوج، وذلك حق لها، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. ومذهب الشافعي أنه إذا بلغ الولد ثمان سنين -وهو سن التمييز- خُيِّر بين أبويه. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، أن الأم أحق به ما لم تنكح". وكذا قال ابن عبد البر: "لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أنها أحق بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً، إذا كان عندها في حرز وكفاية، ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج".

المسألة العاشرة: مذهب جمهور أهل العلم أن الأم إذا تزوجت، أو توفيت أن الجدة أم الأم أحق بحضانة الولد، فإذا لم تكن له جدة، مذهب مالك أن حق الحضانة للخالة. ومذهب الحنفية والشافعية أن حق الحضانة لأم الأب. قال القرطبي: "وإنما يُنظر في ذلك إلى من يحوط الصبي، ومن يحسن إليه في حفظه وتعلمه الخير...ولا يرون حضانة لفاجرة، ولا لضعيفة عاجزة عن القيام بحق الصبي لمرض أو زمانة".

المسألة الحادية عشرة: إذا تزوجت المرأة فقد انقطع حقها في الحضانة، فإذا طلقت، أو توفي عنها زوجها، لم يكن لها حق المطالبة في الحضانة في قول مالك. وقال الحنفية والشافعية: يعود لها حق الحضانة. وكذلك الحال لو سافرت خارج البلد الذي ولدها فيه، ثم عادت إليه، فهي أحق بولدها في قول الحنفية والشافعية، خلافاً لمالك.

المسألة الثانية عشرة: إذا تركت المرأة حضانة ولدها، ولم ترد أخذه، وهي غير مشغولة بزوج، ثم أرادت بعد ذلك أخذه، نُظر في أمرها؛ فإن كان تركها له من عذر، كان لها أخذه، وإن كانت تركته رفضاً له ومقتاً، لم يكن لها بعد ذلك أخذه.

المسألة الثالثة عشرة: إذا افترقا الزوجان، وكان الزوجة ذمية ثبت لها حق الحضانة في قول الحنفية؛ إذ لا يفرقون في ذلك بين الزوجة المسلمة والزوجة الذمية. وذهب المالكية إلى أن الولد مع المسلم منهما، وحُكي هذا عن الشافعي.

المسألة الرابعة عشرة: قال العلماء: إذا أراد الأب أن يرضع مولوده غير الأم، وهي في عصمته؛ لتتفرغ له جاز له ذلك، ولم يجز للأم أن تختص به، إذا كان يقبل ثدي غيرها؛ لما في ذلك من الإضرار بالأب؛ ولما في ذلك من غيال الابن -الغيلة أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع-، فاجتماع الفائدتين -عدم الإضرار بالأب، وعدم غيال الابن- يوجب على الأم إسلام الولد إلى غيرها، ولما في الآية من الاحتمال في أنه حق لها أو عليها. وثمة فروع أُخر في الرضاعة والحضانة تُعرف في مظانها من كتب الفقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.