نقيب المحامين يصدر عقوبات بحق 61 عضوًا لمخالفتهم قرارات الامتناع عن التوريد لخزائن المحاكم    جامعة العريش تتألق في قمية الكشافة البحرية للجامعات بشمال سيناء ورئيس الجامعة يكرم الطلاب المشاركين    محافظ المنوفية يتفقد المركز التكنولوجي والوحدات الصحية بطليا    بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.25%    عاجل - الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل موسكو للمشاركة في احتفالات عيد النصر    وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص المتاحة بالشركات التابعة أمام الاستثمارات الإندونيسية    محافظ مطروح يتفقد أعمال النظافة والتطوير بشارع الريفية    رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 4 مناطق حرة عامة تحت الإنشاء تبدأ عملها منتصف العام المقبل    مناقشات الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب ل الشروق: عقد اجتماعين للاستماع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل    ترامب: أمريكا وبريطانيا ستعلنان عن اتفاق تجاري كامل وشامل    473 شهيدا ومصابا جراء عدوان الاحتلال على غزة في آخر 24 ساعة    تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وأتلتيك بلباو قبل لقاء الليلة    خالد بيبو: كولر ظلم لاعبين في الأهلي وكان يحلم بالمونديال    عاجل.. حسام حسن خارج قيادة منتخب مصر في كأس العرب 2025 وطاقم جديد يتولى المهمة    شقيق سولاري يزيد الغموض بشأن خليفة أنشيلوتي    سقوط عصابتين تخصصتا في استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم في تصنيع الآيس    الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة ليومي الخميس والجمعة: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة    موعد عيد الأضحى 2025 ميلادي    لازم تعرفي| نصائح للأمهات لتوعية أولادهن ضد التحرش    رئيس جامعة أسيوط يرأس لجنة اختيار عميد كلية العلوم    بوسي شلبي ترد على «45 يوم زواج» بفيديو مع محمود عبدالعزيز.. ونجوم يكشفون التفاصيل    رامي المتولي يكتب: الإسكندرية للفيلم القصير 11.. منصة للمواهب ونشاط متواصل وضعف الدعم الرسمي    زواج وعلاقات.. 3 أبراج تشعر ب«الاشمئزاز» من الشريك بسهولة    القومي للترجمة وكلية اللغات بجامعة مصر يوقعان اتفاق لتعزيز التبادل الثقافي    رئيس الوزراء يتفقد مستشفى طنطا العام الجديد خلال جولته التفقدية بالغربية    أسقف المنيا للخارجية الأمريكية: الرئيس السيسي يرعى حرية العبادة (صور)    إحالة مدير مدرسة فنية بأبشواي للتحقيق خلال جولة لوكيل تعليم الفيوم    قصور الثقافة تحتفل بختام مشروع الحكي الشعبي غدا على مسرح السامر    اختناق 4 أشخاص في حريق بمكبس كراتين خردة بسوهاج    وزير الصحة يستقبل نقيب التمريض لبحث تطوير التدريب المهني وتعميم الأدلة الاسترشادية    الدخان الأسود يتصاعد مجددًا من الفاتيكان مع عدم إتمام عملية انتخاب البابا الجديد    السلع السياحية: لدينا 3440 بازارا مرخصا ونسعى لترخيص محال الفنادق    ميدو يتحدث عن.. رحيل بيسيرو.. تعيين الرمادي.. عودة زيزو.. وتحذير لأحد المسؤولين    حملة مكبرة في بورسعيد تصادر زينة حفلات الزفاف من الشوارع -صور    ميدو يفجّرها: شخص داخل الزمالك يحارب لجنة الخطيط.. وإمام عاشور الأهم وصفقة زيزو للأهلي لم تكن مفاجأة    بعد جدل الساعات المعتمدة، رئيس جامعة القاهرة يكشف ل فيتو نظام الدراسة ب«الجامعة الأهلية»    جامعة المنيا الأهلية تُنشئ منظومة اختبارات إلكترونية وتُجهز 4 معامل لكلية الذكاء الاصطناعي    وزير خارجية إيران: زيارتي للهند تهدف لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة    وزير الري: كاميرات لقياس التصرف على ترعة الإسماعيلية    الإسماعيلي ضد إنبي.. الدراويش على حافة الهاوية بعد السقوط في مراكز الهبوط    بوتين: التبادل التجارى مع الصين بلغ أكثر من 244 مليار دولار    أمين الفتوى يكشف عن 3 حالات لا يجوز فيها الزواج: ظلم وحرام شرعًا    الجريدة الرسمية تنشر قرارات رد الجنسية المصرية ل42 شخصا    جثة ال17 طعنة.. المؤبد للمتهمين في جريمة «السلاكين» بنجع حمادي    "الصحة": تخريج الدفعة الثالثة من برنامج "مرشدى تعافى الإدمان"    الصحة العالمية تكشف أهداف حملة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ لعام 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8-5-2025 في محافظة قنا    موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2025 في مصر    قسم الأمراض العصبية والنفسية بجامعة أسيوط ينظم يوما علميا حول مرض الصرع    سعر جرام الذهب اليوم فى مصر الخميس 8 مايو 2025.. تراجع عيار 21    الجيش الباكستاني يعلن إسقاط 12 طائرة تجسس هندية    الكرملين: محادثات بوتين وشي جين بينج في موسكو ستكون مطولة ومتعددة الصيغ    البرلمان الألماني يحيي ذكرى مرور 80 عامًا على انتهاء الحرب العالمية الثانية    هجوم بطائرات درون على مستودعات نفطية في ولاية النيل الأبيض بالسودان    بروشتة نبوية.. كيف نتخلص من العصبية؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على ملخص احداث مسلسل «آسر» الحلقة 28    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    عودة أكرم وغياب الساعي.. قائمة الأهلي لمباراة المصري بالدوري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الأب ملزم شرعاً بتجهيز ابنته للزواج؟
نشر في الفجر يوم 09 - 09 - 2014

أثار اختلاف بعض الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً حول مسؤولية الأب عن تجهيز ابنته جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام الذين انقسموا إلى فريقين، أحدهما يؤيد وجوب تجهيزه لها شرعاً، في حين تحفظ آخرون عن الإجبار المطلق للأب بتجهيز ابنته، خاصة بعد بلوغها السن التي لا تلزمه الإنفاق عليها، ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها، فماذا قالوا؟

بدأت القضية بحكم لمحكمة استئناف الأسرة في القاهرة، بإعفاء أحد الآباء شرعاً وقانوناً من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.
وأضافت المحكمة، فى حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلي، أن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.

ويرجع السبب في تناول المحكمة هذه القضية وإصدارها هذا الحكم في الدعوى، أن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق، وترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها، إلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته، وبعدما علمت الابنة أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها لكنه امتنع.
لكن في قضية أخرى، أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عرفة، حكما بإلزام «أب» بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه لابنته مساعدة لها لإتمام زواجها.

وأشارت الابنة إلى أنها أنفقت هذه المبالغ في شراء مستلزمات وتجهيز زواجها، وقدمت لهيئة المحكمة الفواتير الدالة على ذلك، وطالبت القضاء بإلزام الأب بأن يؤدي لها المبالغ التي أنفقتها على جهازها ومستلزمات الزواج.
وقالت المحكمة إن إلزام الأب بالنفقة على ابنته إلزام أصيل مقرر شرعاً وقانوناً، وبما يكفي حاجتها ويليق بها وبمن هن في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، خاصة أن تجهيز الابنة للزواج هو من أهم واجبات «الأب»، بل هو اليوم والمناسبة التي ينتظرها كل أب، ليرسم البسمة على وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال إلى أن يتم زفافها إلى زوجها، وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل إلى الزوج.

سبب الاختلاف

عن سبب هذا الاختلاف في الأحكام القضائية في قضايا متشابهة، قال الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: «لا شك أن خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، يعد قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم، ولما كان ذلك فإن الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

وأوضح حسني أن حكم تجهيز البنت عند زواجها يشترط ألا يتم من المهر المدفوع لها، لأن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ما تشاء، كما لا يجوز في الوقت نفسه إجبار الأب على تجهيز البنت، وإذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن الجهاز المتبرع به أصبح ملكاً خالصاً للبنت، لأن الجهاز في كل الأحوال ملك خالص للبنت، والأصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الإجبار.
وأنهى حسني كلامه بأن العرف الجاري أن يتقاسم العروسان كلفة الجهاز، ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للمرأة، وتصبح تلك المنقولات التي لدى الزوج على سبيل الأمانة للاستعمال فقط، وتستردها الزوجة متى طلبت ذلك في حالة الطلاق.

علاج القصور التشريعي

وحث الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، المشترع على التصدي لجوانب القصور التشريعي، بسن نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.
وأوضح الدكتور المنسي أن جمهور الفقهاء يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس لها حق في هذا الجهاز. لكن المشكلة أن العرف جعله يستبدل المهر بتجهيز بيته وكتابة قائمة المنقولات باسم الزوجة، على أن تقوم أسرة الزوجة بتحمل جزء من التجهيز حسب الاتفاق بينهم بالتراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.