أثار حكم محكمة استئناف الأسرة بالقاهرة والذي نص علي أن الأب غير ملزم بتجهيز ابنته جدلاً شعبياً وقانونياً حيث جري العرف علي مساهمة الأب في تجهيز ابنته أما بنسبة من هذا الجهاز أو حتي بالنصف كما يحدث في القاهرة علي سبيل المثال. وكانت محكمة استئناف الأسرة قد أكدت علي مبدأ قانوني مهم. وقالت: إن الأب غير ملزم شرعاً وقانوناً بتجهيز ابنته. وان الشريعة الإسلامية أسندت ذلك للعريس من خلال مقدم الصداق أو "المهر". قالت المحكمة في حكمها الصادر برئاسة المستشار دكتور محمد عزت الشاذلي إن الشريعة الإسلامية ألزمت الزوج بتحمل نفقات زواجه. وهو ما يدفعه لأهل عروسه من مهر. علي اعتبار أن ما يشتري من منقولات هو في النهاية لتجهيز مسكنه. كانت المحكمة قد أصدرت هذا الحكم في الدعوي التي قالت تفاصيلها إن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق. ترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها. إلي أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته. وبعدما علمت أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها. لكنه امتنع. الغريب أن هذا الحكم يأتي في الوقت الذي فيه حكم آخر في ذات المسألة ولكن كان بالعكس فقد أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بالتجمع الخامس حكماً مهما بإلزام "أب" بدفع مبلغ 20 ألف جنيه لنجلته مساعدة لها لإتمام زواجها. أصدر الحكم المستشار محمد عرفة رئيس الاستئناف وعضوية المستشارين صفي الدين علي ومحمد عبدالمقصود. كانت محكمة الاستئناف لشئون الأسرة قد ألغت حكم محكمة أول درجة للأسرة والذي قضي برفض دعوي المدعية وهي نجلة للمدعي عليه والتي طالبته فيها بأن يؤدي لها مبلغ 20 ألف جنيه مساعدة لها لإتمام زواجها وقالت إنها قامت بإنفاق هذه المبالغ في شراء مستلزمات وتجهيز زواجها وقدمت لهيئة المحكمة الفواتير الدالة علي ذلك. إلا أن محكمة أول درجة رفضت الدعوي لقيام الأب بتقديم دفع في إنهاء فرض النفقة عليه لبلوغ نجلته السن القانونية. أسرعت الابنة إلي استئناف حكم أول درجة وطالبت القضاء بإلغاء الحكم وإلزام الأب بأن يؤدي لها المبالغ التي أنفقتها علي جهازها ومستلزمات الزواج. محكمة استئناف القاهرة ألزمت المستأنف بأن يؤدي مصاريف زواج نجلته.. وقالت المحكمة ان إلزام الأب بالنفقة علي ابنته إلزاماً أصيلاً مقرراً شرعاً وقانوناً وبما يكفي حاجتها وبما يليق بها وبمن هن في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي.. وأنه لما كان تجهيز البنت للزواج هو من أقدس واجبات "الأب" بل هو اليوم والمناسبة التي ينتظرها كل أب ليرسم البسمة علي وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال إلي أن يتم زفافها إلي زوجها وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل إلي الزوج. كما أنه ثبت للمحكمة أن المبالغ المطالب بها الأب قد تم انفاقها بالفعل بموجب فواتير ومستندات قدمتها الابنة لاثبات شرائها لمستلزمات تجهيزها كما ثبت للمحكمة قدرة ويسر الأب مالياً. الجماهير المعنية الأولي بهذه الأحكام انقسمت ما بين مؤيد ومعارض له فمنهم من قال علينا الاحتكام إلي الشريعة نجد أن آخرين قالوا إن الواقع يقضي بما عليه العرف فالعادة جرت أن يسأل أهل العريس عن عادات وطباع أهل العروس ويسيرون عليها. يقول طارق سند "موظف" الشريعة الإسلامية وضعت حلولاً لكل المواقف بما فيها تجهيز الابنة ولكن الناس أو غالبيتها تكون جاهلة بهذه الأحكام فيكون العادة أن يتم الاحتكام إلي العرف السائد لدي أهل العروس وإن كان الاثنان من بلد واحد فهم يعرفون العادات والتقاليد المتعلقة بهذا الأمر والتي لا تخرج عن المشاركة في الجهاز أو اقتسامه بالنصف أما هذه الأحكام فالناس أولاً لا تعرفها وثانياً لا يعتدون بها لأن العرف عندهم أقوي والناس اعتادت أن تسير علي ما وجدت الآباء والأجداد عليه من أعراف وتقاليد. يقول ناصر محمد غانم "طالب بكلية أصول الدين" الشريعة الإسلامية لم تترك شيئاً إلا فصلته ووضعت له الأحكام ولكن مشكلتنا أننا لا نسير علي هذه الأحكام إلا نادراً وإذا تخلي الأب عن تجهيز ابنته وعدم مشاركته في الجهاز فإن هذا سيساهم في زيادة نسبة العنوسة لأن ظروف الشباب صعبة ونفقات الزواج أصبحت فوق طاقة أي شاب. الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الإسلامية قال في دراسة مهمة له بعنوان البناء والهدم إنه ليس علي الزوجة شرعاً أن تقوم بأي تجهيز أو تأثيث لبيت الزوجية من صداقها أو غيره لأن الصداق حق خالص لها فإذا رغبت في التعاونن مع الزوج أو ابرائه من الصداق فذلك شيء جميل وبخاصة في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة التي نمر بها. أضاف: المسئول عن تجهيز البيت وتأثيثه هو الزوج وحده ولكنه شرعاً غير مطالب بهذه المطالب الاجتماعية القاسية والتي لا تمت إلي الإسلام في شيء فالقاعدة الشرعية أن للزوجة صداقاً وليس عليها شيء وعلي الزوج الاثاث ولكن علي قدر طاقته واستطاعته وبعد ذلك إن تعاونت معه بجزء من المهر فهذا حقها وتشكر عليه ويسجل لها ذلك حفظاً لحقها ويسمي بالقائمة وهذا الذي ذكرناه ورجحناه هو رأي الاحناف وجمهور الفقهاء. ورأي المالكية رأياً آخر قريباً من العرف السائد في مصر وإن كان العرف قد أدخل القائمة علي هذا الأمر وهو بهذا يقرب من مذهب الاحناف ويأخذ من رأي المالكية أي جمع بين الحسنيين فالمهر حق للمرأة كما يقول الجميع ويجب عليها الجهاز كما يقول المالكية ويكتب لها قائمة بهذا الجهاز لحفظ حقها كما يأخذ العرف وذلك علي سبيل التعاون والندب لا علي الوجوب لأن المهر حق خالص. يقول الشيخ بلال رمضان إمام وخطيب بوزارة الأوقاف لو أن الناس تسير علي الشريعة الإسلامية لارتاحت واراحت ولكن نتغاضي عن شرع الله في كثير من الأمور فتكون هذه هي النتيجة. أضاف: نخاف من عدم مشاركة الأب في مصاريف الجهاز لأن الشاب لن يقدر عليها لوحده فتكون النتيجة زيادة العنوسة لماذا؟ لأن الشاب سيكون مطالب بمصاريف باهظة وفوق طاقته ولن يقدر عليها أبداً أما لو عملنا بما كان عليه النبي صلي الله عليه وسلم وصحبه الكرام ما وجدنا هذا حيث كان النبي يزوج الصحابي بما يحفظ من القرآن أو بخاتم من حديد ولكن هيهات هيهات أن يحدث هذا فلابد أن يأتي لها خاتم "سوليتير" كما جاء لابنة خالتها ولابد من جهاز فاخر كما جاء من ابنة عمتها وهكذا فتكون النتيجة هي الحرمان النهائي من الزواج لأن الشاب لن يكون في استطاعته كل هذا فعلينا أن نسير علي شرع الله وكفي.