أسعار الذهب تواصل الصعود ومكاسب الجرام تصل ل 130 جنيهًا    محافظ قنا يلتقي أهالي دندرة لبحث آليات تحويلها إلى وجهة عالمية للسياحة الريفية والبيئية    ترامب يعتزم زيارة فنزويلا    وزير الخارجية العراقي: الأزمة الإيرانية لم تعد نووية فقط.. وخطر حرب إقليمية يلوح في الأفق    نائب أمين الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: لسنا رديفا لحركة حماس    روسيا: إسقاط 42 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة    منتخب الشابات لكرة القدم يخسر أمام بنين 4-0 ويودع تصفيات كأس العالم    فوز الأهلي وخسارة الزمالك في أولى جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات    عمدة ميت عاصم يدافع عن نفسه في واقعة صفع الشاب إسلام ببنها (فيديو)    رحاب مطاوع ترتدي عباءة وردة الجزائرية وتبهر الحضور فى ثاني أمسيات عيد الحب بالأوبرا    منى الشاذلي تستعرض دراما المتحدة في رمضان.. وتؤكد: الجمهور هينقى اللى عايزه    احذرى من تقديم البسكويت لطفلك قبل إتمام عامه الأول    محمود بسيونى يكتب: حكومة البدائل والحلول    هال سيتي ضد تشيلسي.. إستيفاو يتصدر تشكيل البلوز في كأس الاتحاد الإنجليزي    مدير أوقاف الإسماعيلية يفتتح مسجد صبري الكبير.. رسالة دعوية جديدة من القصاصين    سوزان ممدوح وتامر عبد النبي يتألقان بأغانى الزمن الجميل بحفل عيد الحب بالأوبرا    الحلقة ال27 من برنامج دولة التلاوة بمشاركة كبار القراء.. بث مباشر    رئيس قطاع التجارة الداخلية السابق: مفيش "فرارجي" في مصر معاه ترخيص    أستاذ تغذية يوضح السن المناسب لصيام الأطفال: البلوغ المعيار الديني والتشاور الطبي ضرورة    إيقاف ثنائي الأهلي وتغريم المصري.. عقوبات المباريات المؤجلة من الجولتين 12 و 14 بالدوري    مشاركة متميزة لجامعة قناة السويس في مسابقة الطالبة المثالية    خبراء: تحقيق نمو اقتصادى مستدام يتطلب قاعدة صناعية تحويلية قوية    جامعة الدلتا التكنولوجية تحقق إنجازًا عالميًا في الأمن السيبراني    د.عبدالعزيز قنصوة.. خبرة أكاديمية تقود قاطرة التعليم العالى    عضو الشيوخ: تكليف الرئيس باستكمال المجالس المحلية يستكمل مثلث التنمية    منتخب ألعاب القوى البارالمبى يحصد 5 ميداليات متنوعة فى بطولة فزاع بالإمارات    الأهلي يفوز على طلائع الجيش في دوري كرة اليد    تأثير الإفراط في الحلويات على السكري.. نصائح مهمة لخبراء الصحة    زوج ينهي حياة زوجته بالمحلة الكبرى    جميل مزهر ل سمير عمر: محاولات إسرائيل لنزع سلاح المقاومة لم تؤتِ ثمارها    وزير الخارجية يجدد التزام مصر بدعم استرداد التراث الإفريقي خلال حلقة نقاشية لليونسكو والمفوضية الأفريقي    طارق سعدة يهنئ الدكتور شريف فاروق بتجديد الثقة وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية    طلب إحاطة لإلغاء إضافة العربي والتاريخ لمجموع طلاب المدارس الدولية    موعد بداية شهر رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟.. الحسابات الفلكية تحسم الجدل    ميرز بمؤتمر ميونيخ للأمن: النظام العالمي القائم على القواعد لم يعد موجودا    حقيقة الهجوم على قطعة أرض والتعدي على سيدة وابنتها بالإسكندرية    التفكير الناقد ومخاطر الألعاب الإلكترونية في لقاءات تثقيفية بملتقى «أهل مصر» بالأقصر    استشارة طبية.. الحياة بلا خضراوات    القبض على المتهم بقتل شاب لخلافات مالية فى الجيزة    عبدالعليم داود: التشكيك فى انتخابات حزب الوفد يسئ للمشهد السياسي    عاجل- إسرائيل تتهيأ لسيناريو هجوم أمريكي على إيران مع توقع إطلاق رشقات صاروخية مكثفة    وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية يفتتحان مسجدا قباء والعمري الكبير بقويسنا البلد    تلف 4 سيارات ملاكي إثر سقوط تندة حديد بسبب سوء الأحوال الجوية بالعاشر من رمضان    بعد إجبار شاب على ارتداء «بدلة رقص» .. ماذا يقول الإسلام عن ترويع الناس وإهانتهم؟    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارتين استثنائيتين احتفالا بشهر رمضان    مستوطنون إسرائيليون يجرفون أراض يملكها فلسطينيون.. واختناقات خلال مواجهات    طارق يحيى: الزمالك سيتوج بلقب الدوري هذا الموسم    أذكار مساء الجمعة.. كلمات من نور تحفظ القلب وتغمر النفس بالسكينة والطمأنينة    وزارة النقل تعلن مواعيد تشغيل الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان لتيسير تنقل المواطنين    الصحة تشارك بكوادرها في القمة المصرية الثامنة لأمراض دم الأطفال    الغرفة التجارية ببورسعيد: تراجع التضخم واستقرار الصرف يمنحان المركزي مساحة لبدء دورة تيسير نقدي    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث ميكروباص بالمنيا    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لصلاه الجمعه الأخيرة من شهر شعبان    عبدالفضيل: كامويش يفتقد للشراسة الهجومية    أخبار فاتتك وأنت نايم| الأهلي يستعيد «عاشور».. وجيش الاحتلال يستهدف عنصر من حزب الله    صلاة الجمعة: حكمها وآدابها وسننها وفضلها    مشاجرة على الهواء بين ضيوف "خط أحمر" بسبب الخيانة الزوجية.. فيديو    نائب المدير الرياضي ل نورشيلاند: انتقال إبراهيم عادل للأهلي؟ لن ننخرط في هذه الممارسات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الأب ملزم شرعاً بتجهيز ابنته للزواج؟
نشر في الفجر يوم 02 - 09 - 2014

أثار اختلاف بعض الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً حول مسؤولية الأب عن تجهيز ابنته جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام الذين انقسموا إلى فريقين، أحدهما يؤيد وجوب تجهيزه لها شرعاً، في حين تحفظ آخرون عن الإجبار المطلق للأب بتجهيز ابنته، خاصة بعد بلوغها السن التي لا تلزمه الإنفاق عليها، ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها، فماذا قالوا؟

بدأت القضية بحكم لمحكمة استئناف الأسرة في القاهرة، بإعفاء أحد الآباء شرعاً وقانوناً من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.
وأضافت المحكمة، فى حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلي، أن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.

ويرجع السبب في تناول المحكمة هذه القضية وإصدارها هذا الحكم في الدعوى، أن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق، وترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها، إلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته، وبعدما علمت الابنة أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها لكنه امتنع.
لكن في قضية أخرى، أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عرفة، حكما بإلزام «أب» بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه لابنته مساعدة لها لإتمام زواجها.

وأشارت الابنة إلى أنها أنفقت هذه المبالغ في شراء مستلزمات وتجهيز زواجها، وقدمت لهيئة المحكمة الفواتير الدالة على ذلك، وطالبت القضاء بإلزام الأب بأن يؤدي لها المبالغ التي أنفقتها على جهازها ومستلزمات الزواج.
وقالت المحكمة إن إلزام الأب بالنفقة على ابنته إلزام أصيل مقرر شرعاً وقانوناً، وبما يكفي حاجتها ويليق بها وبمن هن في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، خاصة أن تجهيز الابنة للزواج هو من أهم واجبات «الأب»، بل هو اليوم والمناسبة التي ينتظرها كل أب، ليرسم البسمة على وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال إلى أن يتم زفافها إلى زوجها، وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل إلى الزوج.

سبب الاختلاف

عن سبب هذا الاختلاف في الأحكام القضائية في قضايا متشابهة، قال الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: «لا شك أن خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، يعد قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم، ولما كان ذلك فإن الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

وأوضح حسني أن حكم تجهيز البنت عند زواجها يشترط ألا يتم من المهر المدفوع لها، لأن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ما تشاء، كما لا يجوز في الوقت نفسه إجبار الأب على تجهيز البنت، وإذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن الجهاز المتبرع به أصبح ملكاً خالصاً للبنت، لأن الجهاز في كل الأحوال ملك خالص للبنت، والأصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الإجبار.
وأنهى حسني كلامه بأن العرف الجاري أن يتقاسم العروسان كلفة الجهاز، ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للمرأة، وتصبح تلك المنقولات التي لدى الزوج على سبيل الأمانة للاستعمال فقط، وتستردها الزوجة متى طلبت ذلك في حالة الطلاق.

علاج القصور التشريعي

وحث الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، المشترع على التصدي لجوانب القصور التشريعي، بسن نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.
وأوضح الدكتور المنسي أن جمهور الفقهاء يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس لها حق في هذا الجهاز. لكن المشكلة أن العرف جعله يستبدل المهر بتجهيز بيته وكتابة قائمة المنقولات باسم الزوجة، على أن تقوم أسرة الزوجة بتحمل جزء من التجهيز حسب الاتفاق بينهم بالتراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.