انطلاق (بودكاست ماسبيرو) بحوار حصري مع الدكتور أحمد عمر هاشم قبل رحيله يروي فيه قصة حياته في 12 دقيقة    مجلس الوزراء يوافق على انضمام مصر إلى اتفاق تسهيل الاستثمار من أجل التنمية    رئيس الوزراء: السلام الحقيقى بالشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية    وزير الخارجية يلتقي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري    صُنّاع الحياة عضو التحالف الوطنى تفتتح المركز المجتمعى للاجئين بالقاهرة    إزالة 9 حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ب4 قرى بمركز سوهاج    رئيس الوزراء ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم: قدم الصورة الصحيحة للإسلام    ألمانيا تحيى الذكرى الثانية للسابع من أكتوبر دون ذكر لشهداء غزة    "هاسبارا" ذراع التضليل الإسرائيلى.. تليفزيون اليوم السابع يكشف التفاصيل    ماروتا: رونالدو يحلل مكونات المياه المعدنية قبل الشرب    مصارعة – كيشو يستعد لتمثيل منتخب أمريكا    سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك    كاف يوافق على إقامة مباراة الزمالك وديكاداها في القاهرة يوم 18 أكتوبر    عرض عصام صاصا وصاحب ملهى ليلى وآخرين على النيابة فى مشاجرة المعادى    ضبط متهمين صدموا سائقا وهددوه على طريق سريع بالقليوبية    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجته بالطالبية    وزير التربية والتعليم يهنئ الدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام اليونيسكو    الشيخ رمضان عبد المعز: الإيمان بأقدار الله يُريح الروح ويُهدي القلب    نائب وزير الصحة يعرب عن استيائه من مستوى النظافة داخل مستشفى قطور بالغربية    انطلاق البرنامج التدريبى "خفض الولادات القيصرية غير المبررة طبيا" بصحة سوهاج    الأهلي يحيل ملف ثلاثي الفريق إلى لجنة التخطيط لحسم مصيرهم    جنى محمد زكي تسحق لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بألبانيا    أمين عام التجمع يكشف حقيقة اجتماع المكتب السياسي لسحب الثقة من رئيس الحزب    6 قرارات عاجلة ومهمة لمجلس الوزراء، تعرف عليها    أوكرانيا: نفذنا هجوما بالمسيرات على مصنع ذخيرة ومحطة نفط ومستودع أسلحة في روسيا    في 3 مخازن سرية.. ضبط «بؤرة إجرامية» بتهمة حيازة مخدرات ب180 مليون جنيه بالسويس    طقس خريفي معتدل الحرارة بشمال سيناء    ضبط 16 طن دقيق مدعم بالسوق السوداء خلال 24 ساعة    محافظ بورسعيد للطلاب: عليكم بالتمسك بالأخلاق الحميدة التي يرسخها الأزهر الشريف    ليلى عز العرب ضيفة شريهان أبو الحسن في "ست الستات"    «طاعة الحرب» يحصد المركز الأول في ختام الدورة الثامنة ل«القاهرة للمونودراما»    غادة عادل تكشف عن شروط خوضها تجربة عاطفية: «يكون عنده عطاء ومفيش مصالح»    «مش بيحبوا يتحملوا مسؤولية».. رجال 5 أبراج يعتمدون على الغير بطبعهم    بعد عامين من الدراسة.. طالب يكتشف أنه «دخل الكلية بالخطأ» في بني سويف    الدكتور أحمد عمر هاشم يتحدث عن حب آل البيت ومكانتهم في قلوب المصريين (فيديو)    حكم الرجوع في التبرعات الموجهة للمؤسسات الخيرية.. دار الإفتاء توضح    وزير الكهرباء: تخصيص 15 مليار جنيه لإقامة 27 محطة محولات بشبه جزيرة سيناء    رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)    ب«نص كيلو لحمة».. طريقة عمل برجر اقتصادي في البيت بنفس طعم الجاهز    موعد عزاء الدكتور أحمد عمر هاشم فى الشرقية اليوم    ضبط 99 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    من عمر 6 سنوات.. فتح باب التقديم لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني    وزير العمل: الخميس إجازة مدفوعة للعاملين بالقطاع الخاص بدلاً من 6 أكتوبر    كم شخص حصل على جائزة نوبل فى الفيزياء حتى الآن وماذا حدث فى آخر مرتين    بعد غرق مساحات واسعة بالمنوفية.. الفيضان يهدد 4 محافظات جديدة    وزير الاستثمار يبحث مع جهاز مستقبل مصر دعم سلاسل الإمداد وتوريد السلع الاستراتيجية    «الجيزة» توضح حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بقرية ناهيا    ترامب يلغى الجهود الدبلوماسية مع فنزويلا.. نيويورك تايمز: تصعيد عسكرى محتمل    الزمالك ينتظر عودة فيريرا لعقد جلسة الحسم    مفاجآت فى واقعة اختفاء لوحة أثرية من مقبرة بسقارة.. فيديو    وزير الصحة لمجدى يعقوب :الحالات مرضية كانت تُرسل سابقًا للعلاج بالخارج واليوم تُعالج بمركز أسوان للقلب    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر    عاجل- جوتيريش يدعو لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة واغتنام خطة ترامب لإنهاء الصراع    وزير الصحة يوافق على شغل أعضاء هيئة التمريض العالي المؤهلين تخصصيا لوظائف إشرافية    مواقيت الصلاة بأسوان الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    اشتباكات عنيفة بين قوات «قسد» والجيش السوري في حلب    تعرف على فعاليات اليوم الرابع لمهرجان نقابة المهن التمثيلية في دورته الثامنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل الأب ملزم شرعاً بتجهيز ابنته للزواج؟
نشر في الفجر يوم 11 - 08 - 2014

أثار اختلاف بعض الأحكام القضائية التي صدرت أخيراً حول مسؤولية الأب عن تجهيز ابنته جدلاً فقهياً بين علماء الإسلام الذين انقسموا إلى فريقين، أحدهما يؤيد وجوب تجهيزه لها شرعاً، في حين تحفظ آخرون عن الإجبار المطلق للأب بتجهيز ابنته، خاصة بعد بلوغها السن التي لا تلزمه الإنفاق عليها، ولكل منهما أدلته الشرعية التي يستند إليها، فماذا قالوا؟

بدأت القضية بحكم لمحكمة استئناف الأسرة في القاهرة، بإعفاء أحد الآباء شرعاً وقانوناً من تجهيز ابنته، مستندة بذلك إلى الشريعة الإسلامية، حيث أكد الإسلام إسناد تلك التكاليف على العريس من خلال مقدم الصداق أو المهر.
وأضافت المحكمة، فى حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عزت الشاذلي، أن الزوج ملزم بتحمل نفقات زواجه، وهو ما يدفعه لأهل العروس من مهر، على اعتبار أن ما يشتريه الزوج من منقولات وخلافه هو في النهاية لتجهيز مسكنه وفقاً للمذهب الحنفي الذي يتم على أساسه الزواج في مصر، كما أن القانون ليس فيه ما يجبر الأب على تجهيز ابنته، خاصة مع بلوغها السن القانونية.

ويرجع السبب في تناول المحكمة هذه القضية وإصدارها هذا الحكم في الدعوى، أن خلافات مستمرة نشأت بين الأب والأم انتهت بالطلاق، وترك الأب منزل الأسرة وتحملت الأم نفقات أبنائها، إلى أن تقدم أحد الأشخاص لخطبة ابنتها وتحمل الشقيق الأكبر جميع تكاليف زواج شقيقته، وبعدما علمت الابنة أن والدها ميسور الحال طالبته برد ما أنفقه شقيقها لكنه امتنع.
لكن في قضية أخرى، أصدرت محكمة استئناف القاهرة لشئون الأسرة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عرفة، حكما بإلزام «أب» بدفع مبلغ عشرين ألف جنيه لابنته مساعدة لها لإتمام زواجها.

وأشارت الابنة إلى أنها أنفقت هذه المبالغ في شراء مستلزمات وتجهيز زواجها، وقدمت لهيئة المحكمة الفواتير الدالة على ذلك، وطالبت القضاء بإلزام الأب بأن يؤدي لها المبالغ التي أنفقتها على جهازها ومستلزمات الزواج.
وقالت المحكمة إن إلزام الأب بالنفقة على ابنته إلزام أصيل مقرر شرعاً وقانوناً، وبما يكفي حاجتها ويليق بها وبمن هن في مستواها الاجتماعي والأدبي والمادي، خاصة أن تجهيز الابنة للزواج هو من أهم واجبات «الأب»، بل هو اليوم والمناسبة التي ينتظرها كل أب، ليرسم البسمة على وجه ابنته ويمد لها يد العون والمساعدة بكل ما أوتي من مال إلى أن يتم زفافها إلى زوجها، وبعد ذلك تسقط عنه نفقتها التي تنتقل إلى الزوج.

سبب الاختلاف

عن سبب هذا الاختلاف في الأحكام القضائية في قضايا متشابهة، قال الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر: «لا شك أن خلو قوانين الأحوال الشخصية من النصوص القاطعة في مسألة التزام الأب وإجباره على تجهيز ابنته في حالة زواجها، يعد قصوراً في التشريع، خاصة أن ذلك الالتزام بإعداد جهاز الابنة للزواج يختلف عن الالتزام بالنفقة، لأن النفقة المقصود بها ما يدفعه ولي الأمر أو الراعي لرعيته من غذاء ومسكن وملبس وعلاج وتعليم، ولما كان ذلك فإن الواجب تطبيقه في هذه المسألة الراجح في مذهب الإمام أبي حنيفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته».

وأوضح حسني أن حكم تجهيز البنت عند زواجها يشترط ألا يتم من المهر المدفوع لها، لأن المهر ملك خالص للبنت تفعل به ما تشاء، كما لا يجوز في الوقت نفسه إجبار الأب على تجهيز البنت، وإذا تبرع الأب وجهز ابنته البالغة من ماله فإن الجهاز المتبرع به أصبح ملكاً خالصاً للبنت، لأن الجهاز في كل الأحوال ملك خالص للبنت، والأصل في الالتزام بتجهيز ابنته التبرع وليس الإجبار.
وأنهى حسني كلامه بأن العرف الجاري أن يتقاسم العروسان كلفة الجهاز، ويتم تحرير قائمة بمنقولات الزوجية للمرأة، وتصبح تلك المنقولات التي لدى الزوج على سبيل الأمانة للاستعمال فقط، وتستردها الزوجة متى طلبت ذلك في حالة الطلاق.

علاج القصور التشريعي

وحث الدكتور محمد المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، المشترع على التصدي لجوانب القصور التشريعي، بسن نصوص واضحة وصريحة لا تقبل الاختلاف، بإلزام الأب بتجهيز ابنته بما يليق بها وما يتناسب مع حالته المالية ومستواه الاجتماعي، وذلك بالتفاهم بينه وبينها وبين أسرة الزوج، مع العلم أن المهر ملك خالص للابنة ولا يجوز إجبارها على تجهيز نفسها منه، وفي حالة قيامها بتجهيز نفسها يعتبر ذلك ديناً في ذمة أبيها حسب حالته المادية يسراً أو عسراً، دون إغراقه في الديون.
وأوضح الدكتور المنسي أن جمهور الفقهاء يرون أن تجهيز الزوجة يكون على الزوج مع دفع المهر، لأنه مكلف شرعاً بإعداد مسكن الزوجية، وليس لها حق في هذا الجهاز. لكن المشكلة أن العرف جعله يستبدل المهر بتجهيز بيته وكتابة قائمة المنقولات باسم الزوجة، على أن تقوم أسرة الزوجة بتحمل جزء من التجهيز حسب الاتفاق بينهم بالتراضي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.