حصلت " بوابة الفجر " علي مذكرة اسباب الرد فى الدعوى رقم 56458 لسنه 2013 جنايات والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة ب " التخابر الكبري " والمقدمة من صفت حمودة حجازى رمضان ومحمد محمد ابراهيم البلتاجى ضد المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامى رئيس الدائرة رقم 15 . اوجة واسباب الرد: اولا بطلان تشكيل المحكمة بطلانا متعلقا بالنظام الام لوقوعه بالمخالفه لنص المادة 96 من الدستور واتى تنص على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة وتلتزم الدوله بتقريب جهات القضاء وتعمل على سرعه الفصل فى القضايا ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادراى م رقابة القضاء ولا يحاكم الا امام قاضية الطبيعى والمحكاك الاستثنائية. ولقد تشكلت المحكمة المردود قضاتها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل الرد وعدة دعاوى اخرى خاصة بالمتهمين وذلك لنظرها بالمخالفه لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الاجراءات الجنائية وحيث تحدد هذا التشكيل واسندت هه الدعاوى اليها وقوع الجرائم المسندة الى المتهمين ووفقا لمعيار ذاتى خاص نال من حق المتهمين فى محاكمتهم امام قاضيهم الطبيعى. ومن المقرر اختيار محكمة بعينها او قاض بعينة لنظر دعوى معينة لا تمبلكة الجمعيات العممية للمحاكم ومن ثم لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفا للقانون ويتسبب فى اهدار للاسس الاصلية التى يقوم عليها القضاء وقانون السلطة. فالمادة 30 من قانون السلطة القضائية تنص على ان تجتمع الجمعيات العامة للمحاكم لنظر كل فيما يخصها فى ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات ةوتوزيع القضايا على الدوائر وتحديد عدد الجلسات وايام انعاقادها وندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحكاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية التابعه لها.
وهو ما يدل على انه يتعين كاصل عام ان تنعقد المحاكم فى مواعيد محددة بتشكيل مستقر وثابت وتقررة جمعياتها العامة حتى يكون المتقاضى على بينة من قاضية وكى يستطيع ان يتمسك بحقة المكفول له فى الدستور فى الا يفصل فى منازعته او يتولى محاكمتة غير القاضى ذى الولاية المنوط به طبقا لاحكام القانون. وترتيبا على ذلك فانه لا يصح ان تشكل المحكمة بمناسبة قضية بذاتها او يندب قاض بذاته لنظر دعوى بعينها وهى قاعدة من القواعد الاصوليه التى تتعلق بالنظام العام ومخالفتها يترتب عليه بطلان كافة الاحكام والاجراءات المترتبة عليها. وطبقا لنص المادة 30 سالفه الذكر فان المشروع لم يخول للجمعيات العمومية وزيع القضاياي الا بناء وطبقا لقاعدة عامة موضوعيه مجردة لا تتصل بقضية بذاتها او متهمين بذواتهم نايا بالقضاة عن اى شبهه تخل بمظهر الحيدة والتجرد الذى يبعث عى الاطمئنان فى نفوس المتقاضين او يوحى بان التشكيل للدوائر وتوزيع القضايا عليها يتم بناء على قضاء ينشا فى وقت لاحق على نشوء النزاع او ارتكاب الجريمة لكى ينظر فى دعوى معينة بالذات يكون استثنائيا.
ولو توافر تفويض فى هذه الدعوى وهو غير مرفق باوراق لدعوى فان هذا الفويض لا يمكن ان ينرف الى توزيع القضايا فرداى بطريق انتقائية على دوائر خاصة او حتى على الدوائر المختلفه التى شكلتا الجمعية العمومية من قبل العام القضائى .فلا يجوز اذن بعد وقوع الجريمة انتزاع المتهم من قاضية الطبيعى الى محكمة اخرى انشئتت لدعاوى معنة دون ضوابط عامة مجردة . ثانيا تبنى المحكمة لراى ممبق اتجاة المتهمين فى الدعوى محل رد قضاتها بموجب هذة المذكرة والتى عقدت جلساتها فى اكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة فى ظل حراسة امنية مشددة بحبسهم داخل اقفص حديدية شديدة التامين والاحكم مقسمة من اخلها الى عدة اقفاص امعانا فى الفصل بين المتهمين وتقييدا لحريتهم فى ان يواصلوا فيما بينهم فى شان الدعوى الى تضمهم بامر احاله واحد. وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور . ثالثا الضمان باهدار علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوى غفى الاكاديمية و مكان شديد الحراسة ير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل من يريد حضورر جلسات الدعوى حضورها رغم سعه قاعه المحكمة وشدة حراستها. رابعا فيما يخص المتهم صفوت حمودة حجازى رمضان فلقد سبق لرئيس الدائرة المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامى تاييد الامر رقم 25 لسنة 2013 بالتحفظ على امواله على ذمة القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم على الرغم من قيام النيابة العامة من استبعاد المتهم من هذة القضية وصدور قرارها الضمنى بالا وجة لاقامة الدعوى فى شانة وهو ما يعد سببا من اسباب الرد. خامسا : وجود شبهه خصومة بين طالبى الرد وبين المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشامى حيث سبق لطالى الرد رد ات المستشار شعبان عبد الرحمن محمد الشمى فى القضية رقم 2924لسنة 2013 كلى شرق القاهرة بجلسة 2 فبراير 2014 ولم يفصل فيه بعد واستمرار القاضى فى نظر هذة الدعوى بالرغم من رد فى لقضية الاخرى يجعل المتهمان فى موضع شك وريبة من حياد القضى وهو الار الذى شرع من اجله رد القاضى. لذلك يلتمس الطالبان بقبول طلب الرد شكلا وموضوعا.