في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 9 مايو 2025    ترامب يطالب بوقف إطلاق نار غير مشروط لمدة 30 يوما بين أوكرانيا وروسيا    باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي    فلسطين.. استشهاد طفل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل شرق مخيم النصيرات    محافظة الجيزة: إجراء غلق جزئي بكوبري 26 يوليو بالإتجاهين    السيطرة على حريق شب داخل مقر الشركة القابضة للأدوية بالأزبكية    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    رينو تكشف عن Boreal SUV جديدة تستهدف أكثر من 70 سوقًا عالميًا    مقربون من ترامب: الرئيس الأمريكي يقطع الاتصال مع نتنياهو لهذا السبب    موعد نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين تشيلسي وريال بيتيس    ملف يلا كورة.. فوز الأهلي.. رسائل الرمادي.. وتأجيل حسم أزمة القمة    أموريم: الدوري الأوروبي يختلف عن بريميرليج.. ومواجهة توتنهام ستكون رائعة    تسلا تضيف موديل «Y» بنظام دفع خلفي بسعر يبدأ من 46.630 دولارًا    «فورد» ترفع أسعار ثلاثة طرازات مصنعة بالمكسيك في يوليو    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    ب«زفة روحية».. تطييب رفات القديس مارمرقس الرسول كاروز الديار المصرية ب«كاتدرائية الإسكندرية»    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    تفحم سيارة نقل أعلى "صحراوي الجيزة"    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    حدث في الفن- انهيار كارول سماحة ونصيحة محمود سعد بعد أزمة بوسي شلبي    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    مطاردات ولغز غرفة الهرم السرية.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم "المشروع X"    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري : قرار تصويت الوافدين "سليم" والرئيس يملك "التشريع" واللجنة العليا تملك إمكانيات تمنع تكرار التصويت
نشر في الفجر يوم 11 - 01 - 2014

قالت محكمة القضاء الإداري فيحيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى ، برفض الدعوى التي أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الإستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسي و محمد عباس نائبي رئيس مجلس الدولة وبحضور محمد عبد الجواد مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن " ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وقد استجمع أركان مشروعيته .

وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الإستفتاء أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للإنتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للإنتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الإستفتاء ، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الإستفتاء بشفافية ونزاهة.

وردت المحكمة على ما ذكرت "أبو الفتوح" في دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الإنتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة ، فضلا عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات هو من المستحيلات باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور ،حيث أكدت على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للإنتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية ، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة إختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للإنتخابات تملك من الإمكانيات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر إنتخابى ، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق بإستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التي لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الإستفتاء إستناداً إلى ذلك ، وهو ما يتعين معه الإلتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن .

كما ردت على ما آثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام ، حيث قالت أن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار اليه ، و قد تضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956الذي نص فى المادة ( 49 ) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس ، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند .

وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته .

وقالت المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى " عبد المنعم أبو الفتوح " قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند ، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للإنتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ ، وإذ إلتزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسيير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للإنتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.