قالت محكمة القضاء الإداري فيحيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولى ، برفض الدعوى التي أقامها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وتأييد قرار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من السماح للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه أمام لجنة الإستفتاء على التعديلات الدستورية بالمحافظة التى يتواجد فيها. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطه نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد البهنسي و محمد عباس نائبي رئيس مجلس الدولة وبحضور محمد عبد الجواد مفوض الدولة وأمانة سر سامي عبد الله .
قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن " ظاهر من الأوراق أن قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات صدر سليماً وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وقد استجمع أركان مشروعيته .
وأشارت المحكمة إلى أن رئيس الجمهورية بما له من سلطة التشريع فقد أصدر قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية سمح بمقتضاه للناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى حالات الإستفتاء أمام لجنة الإستفتاء المختصة بالمحافظة التى يتواجد فيها وعهد للجنة العليا للإنتخابات بوضع الضوابط التى تحددها لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ ، وعليه فقد مارست اللجنة العليا للإنتخابات ما وسد لها القانون من مهام بإصدارها لقرارها المطعون عليه بالضوابط التى رأتها كفيلة بتيسير حق الناخب الذى يتواجد فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى أن يبدى رأيه فى الإستفتاء ، ووضع الضمانات التى تمنع إدلاء الناخب بصوته فى أكثر من لجنة بما يضمن خروج الإستفتاء بشفافية ونزاهة.
وردت المحكمة على ما ذكرت "أبو الفتوح" في دعواه من أنه يستحيل منع تكرار التصويت فى حالة السماح للناخب بالإدلاء بصوته فى غير موطنه الإنتخابى عن طريق ربط اللجان بعضها ببعض فى شبكة نظم معلومات مغلقة ، فضلا عن إنشاء هذه الشبكة فى التوقيت الذى أعلنته اللجنة العليا للإنتخابات هو من المستحيلات باعتبار أن ذلك يحتاج إلى جهد يستغرق بضعة شهور ،حيث أكدت على أن قانون مباشرة الحقوق السياسية قد تضمن تشكيل أمانة عامة دائمة للجنة العليا للإنتخابات برئاسة أحد نواب رئيس محكمة النقض وعدد كاف من القضاة بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الداخلية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المحلية ، وألزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى مباشرة إختصاصاتها وتنفيذ قراراتها ، وهو ما يبين منه أن اللجنة العليا للإنتخابات تملك من الإمكانيات ما يتيح لها تطوير عملها وتحديثه بصفة مستمرة ومواكبة أحدث التقنيات فى مباشرة عملها ومن ضمنها إنشاء شبكة نظم معلومات تتيح لها مراقبة عملية التصويت ومنع تكرار إدلاء الناخبين بأصواتهم فى أكثر من لجنة أو مقر إنتخابى ، وفضلاً عن ذلك فإن ما ذكره المدعى من مطاعن تتعلق بإستحالة منع تكرار التصويت هو من المسائل الافتراضية التي لم تحدث بعد ولا يمكن التكهن به، وإذا ما حدث فإنه يكون لكل ذى مصلحة الحق فى الطعن فى نتيجة هذا الإستفتاء إستناداً إلى ذلك ، وهو ما يتعين معه الإلتفات عما أثاره المدعى فى هذا الشأن .
كما ردت على ما آثاره من أن القرار المطعون عليه لم يضع جزاءاً جنائياً على مخالفة ما أتى به من أحكام ، حيث قالت أن القرار قد صدر تنفيذا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 المشار اليه ، و قد تضمن هذا القرار فى المادة الخامسة منه النص على أنه فى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة عقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهو بذلك يكون قد أكد على ما ورد بقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956الذي نص فى المادة ( 49 ) منه والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 124 لسنة 2011 على معاقبة كل من اشترك فى الإنتخاب أو الإستفتاء الواحد أكثر من مرة بعقوبة الحبس ، ومن ثم يكون ما نعاه المدعى فى هذا الشأن بحسب الظاهر من الأوراق نعياً غير صحيح وغير قائم على سند .
وعن الدفع بعدم دستورية القانون رقم 8 لسنة 2014 قالت المحكمة إنه من المستقر عليه طبقاً للمادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعة هى التى تختص بتقدير مدى جدية الدفع بعدم الدستورية ، ولا يكون الدفع جدياً إلا إذا كان له سند من الدستور يجعله مرجح القبول عندما تقام الدعوى بعدم دستوريته .
وقالت المحكمة أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من جانب المدعى " عبد المنعم أبو الفتوح " قد استند إلى نصوص دستور 2012 المعطل وهو ما يجعله غير قائم على سند ، كما أن المحكمة من جانبها لم تجد أية شبهة بعدم دستورية القانون محل الدفع باعتبار أن حق التصويت فى الإنتخابات والإستفتاءات من الحقوق الدستورية التى ينظم القانون ممارستها بما يتيح لكل مواطن يتمتع بمباشرة حقوقه السياسية مباشرة هذا الحق دون عناء وهو ما تضمنه القانون محل الدفع تاركا للجنة العليا للإنتخابات وضع الضوابط اللازمة لوضع هذا الحق موضع التنفيذ ، وإذ إلتزم المشرع بتحقيق هذا الهدف عن طريق تيسيير سبل التصويت للناخبين المتواجدين فى محافظات غير المحافظات التى يتبعها محل إقامتهم الثابتة ببطاقات الرقم القومى مفوضاً اللجنة العليا للإنتخابات بوضع الضوابط اللازمة لتطبيق هذا القانون فإنه بذلك لم يخرج عن القواعد الدستورية العامة.