تنشر "بوابة الوفد" ضوابط عملية تصويت الوافدين فى المحافظات التى يتواجدون بها فى الاستفتاء على مشروع الدستور، المزمع إجراؤه يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وجاءت ضوابط اللجنة التى تم إقرارها اليوم الخميس من قبل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب, رئيس محكمة اسئناف القاهرة حيث قررت إنشاء لجنة استفتاء مختصة أو أكثر، بكل محافظة من محافظات الجمهورية، لتصويت الوافدين طبقا للكشف المعد لهذا الغرض, بالإضافة إلى إنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط اللجان بعضها البعض على نحو يمنع تكرار التصويت. وتضمنت الضوابط أن الناخب الذى يرغب فى إبداء رأيه فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومى التوجه إلى اللجنة المختصة بالوافدين بتلك المحافظة؛ حيث يقوم رئيس اللجنة بعد التحقق من شخصيته بالتأكد من قيده فى قاعدة بيانات الناخبين قبل السماح له بالإداء بصوته على أن يقوم أمين اللجنة بإثبات البيانات الواردة بالرقم القومى فى كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليها رئيس اللجنة وأعضائها وأمين اللجنة مع إلزام الناخب بغمس كامل أصبعه فى الحبر الفسفورى. وفى حالة مخالفة الضوابط التى تضمنها هذا القرار أو محاولة الإدلاء بالصوت فى أكثر من لجنة يقع المخالف تحت طائلة القانون بعقوبة الحبس المقررة بموجب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وكان الرئيس عدلي منصور، قد أصدر قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية. وصرح السفير إيهاب بدوي المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القرار يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم، أخذاً فى الإعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. وأوضح أن القرار ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 لسنة 1956 بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي: "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقاً للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة".