تأهل كلية الاستزراع المائي بالعريش لجائزة مصر للتميز الحكومي    محافظ الفيوم يعقد اجتماعًا موسعًا لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين    الجالية الفلسطينية في الاتحاد الأوروبي ترحب بزيارة الرئيس السيسي إلى بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية    عاجل- كايا كالاس بعد لقائها الرئيس السيسي: الاتحاد الأوروبي مستعد للعمل مع مصر في جميع القضايا الدولية    في مؤتمر صحفي مع نتنياهو.. فانس: متفائل باستمرار وقف النار بغزة ولدينا عمل كبير    "الأونروا": يجب فتح جميع المعابر إلى غزة مع ضرورة أن تكون المساعدات غير مقيدة    أونروا: إسرائيل تنفذ عمليات تدمير شمال الضفة وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسرى    "إكسترا نيوز": استمرار تدفق المساعدات المصرية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا    رسميًا.. بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة    بعثة منتخب ناشئي اليد 2008 تطير إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم    الصيف لسه مكمل.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم    ضبط صانعة المحتوى سلمى شهاب لنشرها فيديوهات خادشة للحياء العام    طريقة التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2026.. تعرف على خطوات التسجيل والشروط الكاملة    ضبط المتهم بقتل طليقته بمدينة السادات بعد هروبه    بعد عرض «ولنا في الخيال حب» في الجونة.. مايان السيد: «من أجمل أيام حياتي»    طقس جميل وزيارات سياحية رائعة بمعابد الأقصر والكرنك ومقابر الملوك.. صور    «بيجادلوا كتير».. 6 أبراج تفتعل المشاكل باستمرار    نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان الجاهزية لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين    وزيرة التضامن تفتتح حضانة «برايت ستارز» بمدينة حدائق العاصمة الإدارية    موعد مباراة تشيلسي وأياكس أمستردام في دوري الأبطال والقنوات الناقلة    موعد مباراة بايرن ميونخ وكلوب بروج فى دوري الأبطال والقنوات الناقلة    جوارديولا: برناردو سيلفا مثل ميسي    «عبدالعاطي» في «ديبلوكاست»: حلمت بقيادة الخارجية المصرية منذ طفولتي    بعد انتهاء فترة الطعون.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء المرشحين غدا    «طفولتها حقها».. حملة قومية لمواجهة زواج الأطفال    «الرقابة المالية» تقر ضوابط تعزيز الأمن السيبراني لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية    خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة ما يزيد على 11 مليون جنيه    حملات مرورية .. رفع 34 سيارة ودراجة نارية متهالكة    جريمة بالذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث في الدقهلية؟    حكم تاريخي مرتقب من محكمة العدل الدولية بشأن حصار غزة    دبلوماسي روسي سابق: النزاع مع أوكرانيا قائم على خلافات جوهرية    محافظ أسيوط: خطة متكاملة لتطوير الخدمات ودعم الاستثمار وتحسين بيئة العمل    مفتي الجمهورية: الله تولى بنفسه منصب الإفتاء وجعله من وظائف النبوة    وزير الأوقاف يهنئ القارئ الشيخ الطاروطي لاختياره أفضل شخصية قرآنية بموسكو    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته السابعة عشرة إلى زياد الرحباني    اتحاد الناشرين: المتحف المصري الكبير بوابة حضارية جديدة للدولة المصرية    «رويترز»: متحف اللوفر يفتح أبوابه للمرة الأولى بعد عملية السرقة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 22-10-2025 في محافظة الأقصر    وزير البترول: اكتشافات جديدة في الصحراء الغربية والدلتا تضيف 5 آلاف برميل بترول يومياً    رئيس جامعة أسيوط يرأس اجتماع لجنة متابعة مشروع مستشفى الأورام الجامعي الجديد    هيئة الرعاية الصحية تطلق أول ورشة لتطبيق تقنية الصمغ الطبي لعلاج دوالي الساقين في بورسعيد    طرق طبيعية فعّالة لتنظيف القولون في المنزل    بحضور المتحدث الرسمي للخارجية.. مناقشة "السياسة الخارجية والأزمات الإقليمية" بجامعة بنى سويف    حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل.. الإفتاء تجيب    حبس الطالب المتهم بقتل زميله بمفك فى الرأس فى الدقهلية 4 أيام    حسن موسى يكشف سبب استبعاد بعض الأعضاء من التصويت ويوضح مستجدات ملعب الزمالك    مجلس الكنائس العالمي يشارك في احتفال الكنيسة المصلحة بمرور 150 عامًا على تأسيسها    وزير المالية يؤكد ضرورة تفعيل أدوات التمويل الدولية المبتكرة والميسرة    تعليم المنوفية تكشف حقيقة غلق مدرسة الشهيد بيومي بالباجور بسبب حالات الجدري المائي "خاص"    حين يتأخر الجواب: لماذا لا يُستجاب الدعاء أحيانًا؟    احتفال وطني بذكرى أكتوبر في كلية الحقوق جامعة المنصورة    فياريال ضد مان سيتى.. هالاند يقترب من معادلة رقمه القياسى    استقرار وانخفاض طفيف في أسعار الحديد بأسواق المنيا اليوم الاربعاء 22أكتوبر 2025    سماء الفرج    موعد شهر رمضان المبارك 1447 هجريًا والأيام المتبقية    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوكارنو يكتب: "هل يصوت الشعب المصرى بنعم للدستور الجديد؟"
نشر في الفجر يوم 25 - 12 - 2013

اعتاد الشعب على التصويت بنعم فى جميع الاستفتاءات منذ عام 1923م حيث وافق على دستور 1923م ومرورا بدستور 1956 ودستور 1958م ودستور 1971م ووصولا إلى دستور 2012م وحتى التعديلات التى أجريت على هذه الدساتير فقد قال الشعب "نعم" وكذلك الحال بالنسبة للإعلانات الدستورية التى لم يرفضها الشعب فى أى استفتاء. لقد قال الشعب "نعم" للإعلان الدستورى الذى صدر فى ديسمبر 1952 ثم الإعلان الدستورى الثانى فى يناير 1953م والإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011م. والسؤال: لماذا ينبغى أن يقول الشعب "نعم" لمشروع الدستور الجديد (سوف نطلق عليه دستور 2013) الذى أنجزته لجنة الخمسين فى شهر ديسمبر 2013م والذى سوف يستفتى عليه يومى 14 و15 يناير 2014م؟ وهل الدستور الجديد أفضل من دستور 2012؟

يختلف الدستوران من حيث الشكل والمضمون. فمن حيث الشكل يتكون دستور 2012 من ديباجة وخمسة أبواب وهذه الأبواب تشتمل على 236 مادة. أما دستور 2013 فيتكون من ديباجة وستة أبواب وتشتمل على 247 مادة. كما إن هنالك اختلاف بين الدستورين فى بعض المواد وكذلك يشتمل الدستور الجديد على مواد لا نظير لها فى دستور 2012. وفى السطور التالية سوف نحاول عقد مقارنة ببن الدستورين بغية التعرف على نقاط الاختلاف بينهما. ولعل هذه المقارنة سوف تساعد القارئ على اتخاذ القرار الصحيح عن قناعة.

أولا: خلافا لما يردده بعض المغيبين فإن دستور 2013 لا يختلف عن دستور 2012 فيما يتعلق بمادة الهوية والديانة. فدستور 2012 (فى مادته الثانية) يقر أن الدين الإسلامى هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسى للتشريع. تجدر الإشارة أن دستور 2012 يتضمن مادة مفسرة للشريعة الإسلامية هى المادة 219 حيث توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية" تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة." وإذا نظرنا الى دستور 2013 فإننا نجد أن المادة الثانية جاءت كما هى فى دستور 2012م وصياغتها كالتالى: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. أما بالنسبة لتفسير هذه المادة فقد تم إلغاء المادة 219 وتم الاكتفاء بالرجوع الى ديباجة الدستور التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور وحيث تشير الى أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية هى المرجع فى تفسير المادة الثانية.

ثانيا: تشير المادة 6 من دستور 2012 إلى أنه"لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين." وهذه المادة لا تمنع قيام الأحزاب على أساس دينى، فيمكن أن يقوم حزب على أساس دينى طالما لا يحرم أصحاب الديانات الأخرى من الانضمام إلى صفوفه. وبمقارنة هذه المادة بنص المادة 74 فى دستور 2013 فإننا نجد نصا صريحا يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى حيث تبين أنه "لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى....". وهذا النص يقطع الطريق على تكوين الأحزاب على أساس دينى.

ثالثا: المادة 10 من دستور 2012 تضع المجتمع جنبا إلى جنب مع الدولة فى "الحرص على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها" وهذا النص كفيل بفتح المجال لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإذا قارنا هذه المادة بالمادة (10) من دستور 2013 نجد أن دستور 2013 يقر أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية" لكنه يشير صراحة أن الدولة هى المنوط بها العمل على تماسك واستقرار المجتمع والمحافظة على قيمها.

رابعا: المادة 134 فى دستور 2012 يضع شروطا للترشح لرئاسة الجمهورية حيث اكتفت المادة أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم تشر المادة إلى جنسية الأبوين من قريب أو بعيد ولعل هذه المادة أتت نتيجة ضغوط حازم أبو إسماعيل الذى حرم من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة على اعتبار أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. أما المادة 141 فى دستور 2013 فقد أعادت الشرط الذى يتعلق بجنسية الأبوين مرة أخرى حيث تشير المادة إلى أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية "مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى...."

أما الاختلافات التى تتعلق بباقى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية فهى قليلة بين الدستورين حيث تشير المادة 135 فى دستور 2012 الى ضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من مجلسى النواب والشورى أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن فى عشر محافظات على الأقل. أما المادة 142 فى دستور 2013 فهى تتعلق بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من مجلس النواب (ولا وجود لمجلس الشورى) أو أن يحصل على تأييد 25 ألف مواطن (بدلا من عشرين ألفا) على الأقل فى 15 محافظة (بدلا من عشر محافظات) على الأقل.

خامسا: المادة الخاصة (198) بالمحاكمات العسكرية فى دستور 2012م يشتمل على نص فضفاض حيث تشير إلى أنه يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة. ووفقا لنص هذه المادة فإن المواطن قد يتعرض للمحاكمة العسكرية حتى لو اصطدم بسيارة تابعة للقوات المسلحة لأنه بذلك قد ارتكب جريمة تضر بالجيش. وإذا تشاجر مواطن مع رجل من القوات المسلحة فإنه سوف يتعرض للوقوف أمام النيابة العسكرية تمهيدا لعرضه على المحكمة العسكرية. أما المادة 204 فى دستور 2013 فقد اقتصر على إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية "فى الجرائم التى تمثل اعتداءا مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم." تجدر الإشارة أن لفظة "بسبب" توضح أن الاعتداء يكون نتيجة مباشرة لأداء عمل عسكرى كأن يكون الجندى فى مهمة حراسة لموقع عسكرى مثلا. فإذا حدث اعتداء عليه فهذا الأمر يستحق الإحالة الى محكمة عسكرية. أما إذا تم الاعتداء على ذات الشخص فى مطعم فإن هذا يستحق الإحالة الى محكمة مدنية.

سادسا: المادة 220 فى دستور 2012 تشير إلى إمكانية نقل عاصمة البلاد إلى مكان آخر. لقد جاء فى نص المادة أنه "يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون." أى يستطيع مجلس شعب إصدار قانون لنقل العاصمة من القاهرة إلى تونس مثلا. وفى المقابل فإن المادة 222 فى دستور 2013 فإنه لا يشير إلى إمكانية نقل العاصمة، فالمادة تقر أن "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".

سابعا: تبين المادة 221 من دستور 2012 أن النية كان مبيتة لتغيير علم الدولة وشعارها ونشيدها القومى والدليل على ذلك أن المادة أحالت تحديد هذه الأمور للقانون": "يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشارتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى". وإذا نظرنا إلى المادة (223) فى دستور 2013م فإننا نجد أن ألوان العلم جاءت محددة: العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى...." وبناء على هذه المادة الواردة فى الدستور الجديد فإنه لا يمكن تغيير معالم العلم المصرى.

سادسا: دستور 2012 لا يحتوى على أية إشارة من قريب أو بعيد إلى الحقوق الثقافية لأبناء مناطق النوبة وسيناء ومطروح ولا يعترف بحق أبناء النوبة فى إعادة توطينهم فى الآراضى إلتى هجروا منها فى الستينيات. أما دستور 2013 فإنه يعترف بالثقافات الأخرى كالنوبة وسيناء ومطروح حيث تشير المادة (236) إلى أن الدولة تكفل "وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون." وهذه المادة تتضمن بندا خاصا بأبناء النوبة حيث توضح أن الدولة تعمل "على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.". صحيح أن هذه المادة جاءت فى الأحكام الانتقالية غير أن مدة زمنية قد تم تحديدها وهى عشر سنوات.

لعل القارىء قد أدرك الفرق بين الدستورين ويستطيع أن يقرر بنفسه هل سوف يصوت بنعم ام لا. من المفيد أن ننوه أن هنالك مواد أخرى لم نتطرق لها فى هذا المقال وهى فى مجملها مواد جيدة، خاصة تلك التى تتعلق بالحقوق والحريات. خلاصة القول إننا لا نعول كثيرا على نتيجة الاستفتاء التى نتوقعها لكننا ننتظر تطبيق المواد الدستورية من خلال تشريعات قانونية يشعر بها رجل الشارع.

الاستاذ الدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ
عميد كليه الاداب – جامعه أسوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.