ترامب يحث الأكراد على مهاجمة إيران    ترامب: الصواريخ الإيرانية دمرت إلى حد كبير    ترامب يحث الدبلوماسيين الإيرانيين على طلب اللجوء    الزمالك في مهمة تأمين قمة الدوري أمام الاتحاد    برلمانيون: القيادة السياسية تسعى لبناء دولة قوية تعتمد على الإنسان الواعي والمؤهل    الأحد.. مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة تعديل قانون المستشفيات الجامعية    السعودية: اعتراض صواريخ تستهدف قاعدة جوية    حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية تحمل دلالات استراتيجية للواقع الإقليمي الراهن    تفاصيل إصابة كريم فؤاد في الأهلي    طقس اليوم: بارد فى الصباح الباكر دافئ نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 22    المفتي: الحج أعظم شعائر الإسلام أثرا في بناء الفرد والمجتمع وتوحيد الصف    الكزبرة ومستوى السكر بالدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناولها بانتظام؟    الصحة الإسرائيلية: نقل 1619 شخصا إلى المستشفيات منذ بدء عملية "زئير الأسد" حتى اليوم    من أم كلثوم إلى عبد الحليم، فنانون أيقظهم محمد فوزي في "مسحراتي شارع النجوم"    تقارير: قطر تتمسك بإقامة مباراتي مصر ضد السعودية وإسبانيا على أرضها    انخفاض أسعار النفط لأول مرة في 6 أيام، والعقود الآجلة لخام "برنت" تسجل 84.96 دولار للبرميل    عايدة رياض.. الملكة المتنوعة بين توحة وميمي في رمضان    أمين الفتوى يوضح حكم إجبار الغير على الامتناع عن الأكل في رمضان    مصطفى حسني: سورة الكهف حصن إيماني ضد الفتن.. وعلى المؤمن التعامل بالأدب مع أوامر الله ورسوله    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 6 مارس 2026    مسلسل رأس الأفعى الحلقة 16.. مجلات الإخوان قديمًا تروج للمظلومية وتعيد إحياء فكر سيد قطب.. الجماعة الإرهابية تغتال المقدم محمود عبد الحميد.. ومحمد كمال يوجه بالإعلان عن حركة حسم.. ومحمود عزت يخطط لانفلات أمنى    برلمانية: توجيهات السيسي بتعزيز أمن الطاقة خطوة استراتيجية لحماية الاقتصاد    إيران: إطلاق 2000 طائرة مسيرة و600 صاروخ على أهداف أمريكية وإسرائيلية    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    "المتر سمير" يشعل محركات البحث.. ثنائية كريم محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن تخطف الأنظار    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    ليلة رمضانية غنية بالتنوع والإبداع في الأوبرا    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    الأهلي يفوز على المقاولون بثلاثية في الدوري    رابطة الأندية تعلن موعد قرعة الدور الثاني للدوري    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    أخبار مصر اليوم: السيسي يشارك في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية.. أهالي المطرية يعدون أضخم مائدة رمضانية.. مصر للطيران تستأنف تشغيل رحلاتها الجوية إلى دبي والدمام الجمعة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سوكارنو يكتب: "هل يصوت الشعب المصرى بنعم للدستور الجديد؟"
نشر في الفجر يوم 25 - 12 - 2013

اعتاد الشعب على التصويت بنعم فى جميع الاستفتاءات منذ عام 1923م حيث وافق على دستور 1923م ومرورا بدستور 1956 ودستور 1958م ودستور 1971م ووصولا إلى دستور 2012م وحتى التعديلات التى أجريت على هذه الدساتير فقد قال الشعب "نعم" وكذلك الحال بالنسبة للإعلانات الدستورية التى لم يرفضها الشعب فى أى استفتاء. لقد قال الشعب "نعم" للإعلان الدستورى الذى صدر فى ديسمبر 1952 ثم الإعلان الدستورى الثانى فى يناير 1953م والإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى مارس 2011م. والسؤال: لماذا ينبغى أن يقول الشعب "نعم" لمشروع الدستور الجديد (سوف نطلق عليه دستور 2013) الذى أنجزته لجنة الخمسين فى شهر ديسمبر 2013م والذى سوف يستفتى عليه يومى 14 و15 يناير 2014م؟ وهل الدستور الجديد أفضل من دستور 2012؟

يختلف الدستوران من حيث الشكل والمضمون. فمن حيث الشكل يتكون دستور 2012 من ديباجة وخمسة أبواب وهذه الأبواب تشتمل على 236 مادة. أما دستور 2013 فيتكون من ديباجة وستة أبواب وتشتمل على 247 مادة. كما إن هنالك اختلاف بين الدستورين فى بعض المواد وكذلك يشتمل الدستور الجديد على مواد لا نظير لها فى دستور 2012. وفى السطور التالية سوف نحاول عقد مقارنة ببن الدستورين بغية التعرف على نقاط الاختلاف بينهما. ولعل هذه المقارنة سوف تساعد القارئ على اتخاذ القرار الصحيح عن قناعة.

أولا: خلافا لما يردده بعض المغيبين فإن دستور 2013 لا يختلف عن دستور 2012 فيما يتعلق بمادة الهوية والديانة. فدستور 2012 (فى مادته الثانية) يقر أن الدين الإسلامى هو دين الدولة والشريعة الإسلامية هو المصدر الرئيسى للتشريع. تجدر الإشارة أن دستور 2012 يتضمن مادة مفسرة للشريعة الإسلامية هى المادة 219 حيث توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية" تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة." وإذا نظرنا الى دستور 2013 فإننا نجد أن المادة الثانية جاءت كما هى فى دستور 2012م وصياغتها كالتالى: الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. أما بالنسبة لتفسير هذه المادة فقد تم إلغاء المادة 219 وتم الاكتفاء بالرجوع الى ديباجة الدستور التى تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور وحيث تشير الى أن مجموع أحكام المحكمة الدستورية هى المرجع فى تفسير المادة الثانية.

ثانيا: تشير المادة 6 من دستور 2012 إلى أنه"لا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين." وهذه المادة لا تمنع قيام الأحزاب على أساس دينى، فيمكن أن يقوم حزب على أساس دينى طالما لا يحرم أصحاب الديانات الأخرى من الانضمام إلى صفوفه. وبمقارنة هذه المادة بنص المادة 74 فى دستور 2013 فإننا نجد نصا صريحا يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى حيث تبين أنه "لا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى....". وهذا النص يقطع الطريق على تكوين الأحزاب على أساس دينى.

ثالثا: المادة 10 من دستور 2012 تضع المجتمع جنبا إلى جنب مع الدولة فى "الحرص على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها" وهذا النص كفيل بفتح المجال لتكوين جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وإذا قارنا هذه المادة بالمادة (10) من دستور 2013 نجد أن دستور 2013 يقر أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية" لكنه يشير صراحة أن الدولة هى المنوط بها العمل على تماسك واستقرار المجتمع والمحافظة على قيمها.

رابعا: المادة 134 فى دستور 2012 يضع شروطا للترشح لرئاسة الجمهورية حيث اكتفت المادة أن يكون المرشح مصريا من أبوين مصريين وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم تشر المادة إلى جنسية الأبوين من قريب أو بعيد ولعل هذه المادة أتت نتيجة ضغوط حازم أبو إسماعيل الذى حرم من المشاركة فى الانتخابات الرئاسية السابقة على اعتبار أن والدته تحمل الجنسية الأمريكية. أما المادة 141 فى دستور 2013 فقد أعادت الشرط الذى يتعلق بجنسية الأبوين مرة أخرى حيث تشير المادة إلى أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية "مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى...."

أما الاختلافات التى تتعلق بباقى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية فهى قليلة بين الدستورين حيث تشير المادة 135 فى دستور 2012 الى ضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من مجلسى النواب والشورى أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن فى عشر محافظات على الأقل. أما المادة 142 فى دستور 2013 فهى تتعلق بضرورة حصول المرشح على تزكية 20 عضوا على الأقل من مجلس النواب (ولا وجود لمجلس الشورى) أو أن يحصل على تأييد 25 ألف مواطن (بدلا من عشرين ألفا) على الأقل فى 15 محافظة (بدلا من عشر محافظات) على الأقل.

خامسا: المادة الخاصة (198) بالمحاكمات العسكرية فى دستور 2012م يشتمل على نص فضفاض حيث تشير إلى أنه يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الجرائم التى تضر القوات المسلحة. ووفقا لنص هذه المادة فإن المواطن قد يتعرض للمحاكمة العسكرية حتى لو اصطدم بسيارة تابعة للقوات المسلحة لأنه بذلك قد ارتكب جريمة تضر بالجيش. وإذا تشاجر مواطن مع رجل من القوات المسلحة فإنه سوف يتعرض للوقوف أمام النيابة العسكرية تمهيدا لعرضه على المحكمة العسكرية. أما المادة 204 فى دستور 2013 فقد اقتصر على إحالة المدنيين إلى المحاكمة العسكرية "فى الجرائم التى تمثل اعتداءا مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم." تجدر الإشارة أن لفظة "بسبب" توضح أن الاعتداء يكون نتيجة مباشرة لأداء عمل عسكرى كأن يكون الجندى فى مهمة حراسة لموقع عسكرى مثلا. فإذا حدث اعتداء عليه فهذا الأمر يستحق الإحالة الى محكمة عسكرية. أما إذا تم الاعتداء على ذات الشخص فى مطعم فإن هذا يستحق الإحالة الى محكمة مدنية.

سادسا: المادة 220 فى دستور 2012 تشير إلى إمكانية نقل عاصمة البلاد إلى مكان آخر. لقد جاء فى نص المادة أنه "يجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون." أى يستطيع مجلس شعب إصدار قانون لنقل العاصمة من القاهرة إلى تونس مثلا. وفى المقابل فإن المادة 222 فى دستور 2013 فإنه لا يشير إلى إمكانية نقل العاصمة، فالمادة تقر أن "مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية".

سابعا: تبين المادة 221 من دستور 2012 أن النية كان مبيتة لتغيير علم الدولة وشعارها ونشيدها القومى والدليل على ذلك أن المادة أحالت تحديد هذه الأمور للقانون": "يحدد القانون علم الدولة، وشعارها، وأوسمتها، وشارتها، وخاتمها، ونشيدها الوطنى". وإذا نظرنا إلى المادة (223) فى دستور 2013م فإننا نجد أن ألوان العلم جاءت محددة: العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هى الأسود، والأبيض، والأحمر، وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر الذهبى...." وبناء على هذه المادة الواردة فى الدستور الجديد فإنه لا يمكن تغيير معالم العلم المصرى.

سادسا: دستور 2012 لا يحتوى على أية إشارة من قريب أو بعيد إلى الحقوق الثقافية لأبناء مناطق النوبة وسيناء ومطروح ولا يعترف بحق أبناء النوبة فى إعادة توطينهم فى الآراضى إلتى هجروا منها فى الستينيات. أما دستور 2013 فإنه يعترف بالثقافات الأخرى كالنوبة وسيناء ومطروح حيث تشير المادة (236) إلى أن الدولة تكفل "وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون." وهذه المادة تتضمن بندا خاصا بأبناء النوبة حيث توضح أن الدولة تعمل "على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.". صحيح أن هذه المادة جاءت فى الأحكام الانتقالية غير أن مدة زمنية قد تم تحديدها وهى عشر سنوات.

لعل القارىء قد أدرك الفرق بين الدستورين ويستطيع أن يقرر بنفسه هل سوف يصوت بنعم ام لا. من المفيد أن ننوه أن هنالك مواد أخرى لم نتطرق لها فى هذا المقال وهى فى مجملها مواد جيدة، خاصة تلك التى تتعلق بالحقوق والحريات. خلاصة القول إننا لا نعول كثيرا على نتيجة الاستفتاء التى نتوقعها لكننا ننتظر تطبيق المواد الدستورية من خلال تشريعات قانونية يشعر بها رجل الشارع.

الاستاذ الدكتور أحمد سوكارنو عبد الحافظ
عميد كليه الاداب – جامعه أسوان


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.