الحكومة تكشف تفاصيل زيادة سعر الخبز المدعم: القرار خلال أيام    انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في مطروح    البيت الأبيض: فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إسرائيل لن يكون صائبًا    مايكل أوين يمدح بيلينجهام ويؤكد: لديه فرصة الفوز بالكرة الذهبية    «بعد الفوز بالكأس».. أفراح في الإسكندرية لصعود الاتحاد لنهائي دوري السوبر المصري للسلة 2024    بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف نظام بطولة إنتركونتيننتال 2025    أنسي أبو سيف عن جائزة الدولة: شعرت أنها نتيجة رحلة طويلة    الخميس.. قصور الثقافة تقيم حفلا لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب مجانًا    هل يجوز الجمع بين صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان؟    برنامج تدريبي للأطباء والصيادلة والتمريض والمثقفين الصحيين في مطروح    «المصري اليوم» تنفرد بنشر تفاصيل جناية جديدة ارتكبها عصام صاصا خلال مغادرته مصر    ما حكم الصلاة الفائتة بعد الإفاقة من البنج؟.. أمين الفتوى يجيب    القبض على «ٌقمر الوراق» بحوزتها 2.5 كيلو «حشيش» (التفاصيل الكاملة)    محافظ أسوان يترأس اجتماع مجلس الصحة الإقليمي (تفاصيل)    ننشر أسماء المتقدمين للجنة القيد تحت التمرين في نقابة الصحفيين    بدء الاختبارات الشفوية الإلكترونية لطلاب شهادات القراءات بشمال سيناء    ضبط شخص يدير صفحة عبر "فسيبوك" للنصب على أهالي كفر الشيخ    رئيس الأعلى للإعلام يشيد بالعلاقات القوية بين مصر والسعودية    لاعب أرسنال: الأعين كلها نحو رفح    بعد قليل.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين بالذكاء الاصطناعي    تعرف علي الحكاية الكاملة لفيلم ولاد رزق    ختام المؤتمر العربي ال22 لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية    رسميًا.. طرح شيري تيجو 4 برو بشعار "صنع في مصر" (أسعار ومواصفات)    متى يلزم الكفارة على الكذب؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح    "هيئة الدواء" توقع مذكرة تفاهم مع "مركز مراقبة الدولة للأدوية" بكوبا لتبادل الخبرات    بسبب نادي نيس.. مانشستر يونايتد قد يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي    كشف ملابسات سرقة سائق بإحدى شركات تطبيقات النقل الذكي حقيبة سيدة    برلمان جورجيا يمرر قانون التمويل الخارجى للمنظمات غير الحكومية المثير للجدل رغم الاحتجاجات    محافظ الإسماعيلية يشيد بدور مجلس الدولة في فض المنازعات وصياغة القوانين    تعرف علي مناطق ومواعيد قطع المياه غدا الاربعاء بمركز طلخا في الدقهلية    روسيا تطور قمرا جديدا للاتصالات    جمال رائف: الحوار الوطني يؤكد حرص الدولة على تكوين دوائر عمل سياسية واقتصادية    من أفضل 10 فرق.. جامعة الجلالة تصل لتصفيات «الابتكار وريادة الأعمال» إفريقيا (تفاصيل)    رئيس جامعة بني سويف يشهد الاحتفال بيوم الطبيب    اشترِ بنفسك.. رئيس "الأمراض البيطرية" يوضح طرق فحص الأضحية ويحذر من هذا الحيوان    شروط ومواعيد التحويلات بين المدارس 2025 - الموعد والضوابط    القبض على المتهم بقتل صديقه في مشاجرة بقليوب    رئيس الوزراء يتابع جاهزية المتحف المصري الكبير وتطوير المناطق المحيطة    طريقة عمل شاورما الفراخ بأقل التكاليف    موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.. تصل إلى 9 أيام متصلة (تفاصيل)    محافظ مطروح يشهد ختام الدورة التدريبية للعاملين بإدارات الشئون القانونية    بشرى للمواطنين.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع    خلال زيارته للمحافظة.. محافظ جنوب سيناء يقدم طلبا لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب    تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فؤاد شرف الدين.. «كان يقاوم الألم»    إسرائيل تعتقل 22 فلسطينيا من الضفة.. وارتفاع الحصيلة إلى 8910 منذ 7 أكتوبر    محافظ الجيزة: تطوير وتوسعة ورصف طريق الطرفاية البطئ    عمرو الفقي يهنئ «أون تايم سبورت» بفوز «ملعب أون» بجائزة أفضل برنامج رياضي عربي    "الإنجازات تلاحقني".. تعليق مثير من رونالدو بعد خطف لقب الهداف التاريخي لروشن    وزيرة الهجرة تلتقي أحد رموز الجالية المصرية في سويسرا للاستماع لأفكاره    مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل حج بيت الله الحرام    توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024.. مكاسب مالية ل«العذراء» ونصيحة مهمة ل«الميزان»    «حياة كريمة» تطلق مبادرة «تقدر في 10 أيام» لدعم طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ    معهد صحة الحيوان يعلن تجديد اعتماد مركز تدريبه دوليا    مصرع شخص صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية شنبارة فى الشرقية    كارول سماحة تعلق على مجزرة رفح: «قلبي اتحرق»    دويدار: الجزيري أفضل من وسام أبو علي... وأتوقع فوز الزمالك على الأهلي في السوبر الإفريقي    حمدي فتحي: أتمنى انضمام زيزو لصفوف الأهلي وعودة رمضان صبحي    عضو مجلس الزمالك: إمام عاشور تمنى العودة لنا قبل الانضمام ل الأهلي.. ولكن!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دربالة: عفواً حزب النور لقد تقلصت الشريعة الإسلامية وتعززت العلمانية
نشر في المصريون يوم 22 - 12 - 2013

انتقد الدكتور عصام دربالة - رئيس مجلس شوري الجماعة الإسلامية - تأييد حزب النور للدستور الجديد بدعوي حمايته للشريعة مفندا كافة الادلة التي تثبت ان الشريعة تم الاعتداء عليها في التعديلات الدستورية.
وقال دربالة رداً على سؤال وجهته له البوابة الرسمية عن ما أعلنه العديد من قادة حزب النور أن موقع الشريعة الإسلامية في دستور لجنة الخمسين أفضل منه في دستور 2012 قال :
كنت لا أتمنى أن يصدر هذا الموقف عن أي أحد من حزب النور لأنه يمثل إدانة لهم ومغالطة منهم في ذات الوقت.
أما الإدانة لهم فهي نابعة من مشاركتهم في الجمعية التأسيسية التي وضعت دستور 2012 حيث كان عدد المنتمين للتيار الإسلامي فيها يناهز نصف عدد أعضائها مما يعني أنهم قصروا في تعزيز موقع الشريعة آنذاك رغم توفر الظروف المواتية لذلك بصورة أكبر من تمثيلهم بعضو واحد في لجنة الخمسين وإذا أصروا على موقفهم فلابد من تقديمهم إعتذاراً للشعب المصري عن ذلك التقصير.
أما كون هذا الرأي فيه مغالطة فلئن أدنى تأمل في وثيقة لجنة الخمسين الانقلابية يبين أن هناك انقلاباً حدث فيها لصالح العلمانية ضد الهوية والشريعة الإسلامية ، فبعد أن تعزز موقف الشريعة في دستور 2012 بتعميقها والتمهيد لتطبيقها جاء دستور لجنة الخمسين الانقلابي ليعزز العلمانية ، ويقلص الشريعة الإسلامية بما هو أقل من دستور 2012 ، ودستور1971 وبما هو أقل من الإعلان الدستوري الانقلابي الصادر في 8 يوليو 2013.
وأضع بين أيدي الجميع هذه النقاط التي تبين تلك الحقيقة وتكشف حقيقة تلك المغالطة.
فالناظر إلى مواد دستور لجنة الخمسين لن يجد فيه ما يتعلق بالشريعة الإسلامية سوى المادة الثانية بنصها المعهود فى دستور 1971 ، دستور 2012 ، والمادة السابعة المتعلقة بالأزهر والتي حذف منها أهم ما فيها وهو ما كان موجوداً فى المادة الرابعة من دستور 2012 والذى كان ينص على: ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة .
وهذا يعني عدة أمور :
أ تم تقليص وجود الشريعة الإسلامية فى دستور لجنة الخمسين مقارنة بدستور 2012 على الوجه التالى :
1 إلغاء المادة 219 من دستور 2012م والتى كانت مفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية ، وأحال دستور لجنة الخمسين تفسيرها بالديباجة إلى ما تضمنته مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بهذا الشأن ، وهي مجموعة أحكام متناقضة وهو ما يعنى إسناد تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية إلى المحكمة الدستورية بدلا من هيئة كبار العلماء بالأزهر وهو أمر بالغ الخطورة سنناقشه بعد قليل.
2 إلغاء أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية وفقا لما كان مقرراً فى المادة الرابعة من دستور 2012 وهو ما يعنى أن دور الأزهر المقرر فى المادة السابعة من دستور لجنة الخمسين لا يدخل فيه بالضرورة أنه المرجع فيما يتعلق بالشريعة الإسلامية وإلا لم يكن هناك معنى للتعديل الذى أصرت عليه الكنيسة .
3 إلغاء مبدأ الشورى كأساس من الأسس التى يقوم عليها النظام السياسي والتي كانت أحد أسس النظام السياسى فى المادة السادسة من دستور 2012.
4 إلغاء دور الدولة والمجتمع فى حماية الأسرة وفقاً لما قررته المادة العاشرة من دستور 2012 والتي كانت تنص على: "وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك على النحو الذى ينظمه القانون" ، لتصير فى دستور لجنة الخمسين " المادة العاشرة التى تنص على "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها ".
5 تم إلغاء المادة ( 11 ) فى دستور 2012 والتى كانت تنص على: "ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون".
6 تم إلغاء المادة "44" من دستور 2012 التى تنص على: "تحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة " .
7 تم حذف الفقرة الثانية من المادة "81 " من دستور 2012 التى تنص على : " وتمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع بهذا الدستور " لتقتصر على الفقرة الأولى فقط فى دستور لجنة الخمسين التى جاء نصها فى المادة 92 " الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها " وهذا الحذف يدل على إرادة لجنة الخمسين أن تلغى أى دور للشريعة الإسلامية أو الأخلاق كمقوم من المقومات الواردة فى باب الدولة والمجتمع فى ضبط ممارسة هذه الحقوق والحريات .
8 تم الغاء المادة 207 من دستور 2012 الخاصة بإنشاء الهيئة العليا لشئون الوقف ، وإلغاء المادة 213 من دستور 2012 الخاصة بإنشاء الهيئة العليا لحفظ التراث ، والغاء المادة 124 الخاصة بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد .
ب ينطوى دستور لجنة الخمسين على مواد تخالف الشريعة الإسلامية :
بالإضافة لهذا التقليص للشريعة الإسلامية فى دستور لجنة الخمسين فإنه ينطوى على عدد من المواد التى تحمل مخالفة واضحة للشريعة الإسلامية ومن هذه المواد :
1- المادة " 11 " التى تقرر : " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور " وهذه المادة كانت فى دستور 1971 مقيدة بقيد بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ولم تدرج فى دستور 2012 ، وإطلاق المساواة بين الرجل والمرأة فى تلك الميادين يتصادم مع بعض أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالميراث أو من بيده الطلاق وغير ذلك ، ولا يكفى اعتبار عبارة وفقا لأحكام الدستور كافية لإزالة هذا التخوف ، لأنها فضلا عن كونها عبارة غامضة فهى تردنا إلى أحكام متعارضة بمواد دستورية لها ذات الدرجة مثل المادة الثانية الخاصة بمبادىء الشريعة الإسلامية ,والمادة الرابعة التى تقرر : " ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين فى الدستور " ، والمادة 93 الخاصة بالتزام الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر وكثير منها تؤكد المساواة مطلقاً بين الرجل والمرأة .
فأيٍ من أحكام هذه المواد المتناقضة سيتم تقديمه وكلها أحكام دستورية ؟
الإجابة تقدمها لنا المادة 226 الخاصة بتعديل الدستور حيث قررت فى فقرتها الأخيرة " لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات " وهذا النص يعنى أن مبدأ المساواة غير قابل للتعديل بخلاف مبادىء الشريعة الإسلامية التى لم تذكر فى هذه المادة والتى تصير قابلة للتعديل بالزيادة أو الإلغاء مما يجعلها فى هذا الدستور فى مرتبة أدنى من مبدأ المساواة الذى سيقدم عليها عند قيام المحكمة الدستورية وهى الجهة المنوط بها تفسير الدستور عندما تتصدى لحل هذا التناقض وفقاً للمادة 92 .
2 المادة 226 تجعل هناك إمكانية لإلغاء كل ما يتصل بالشريعة بدستور لجنة الخمسين بينما تجعل مبادىء الحرية والمساواة مبادىء فوق دستورية غير قابلة للإلغاء وهو ما يبين حقيقة موقع الشريعة فى هذا الدستور .
3 المادة 93 تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر ، وهو ما يعنى التزام مصر بأحكام قد تتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يقال أن ممثل مصر لن يقبل ما يخالف الشريعة الإسلامية لأنه لا يوجد في هذه المادة أي قيد يمنعه من ذلك ، ومن ثم فالباب مفتوح أمام الموافقه على زواج المثليين والشذوذ والحرية الجنسية للأطفال الخ.
3- المادة "155" تعطي رئيس الجمهورية الحق في تخفيف العقوبة أو العفو عنها وتجعل العفو الشامل بقانون وهو ما يعني اعطاء رئيس الجمهورية أو مجلس النواب الحق في العفو عن أحكام القصاص وهو حق أصيل لولي الدم أو المضرور لا يملكه أحد غيرهم وكذلك ما يدخل في احكام الحدود إذا ما طبقت وهو ما لا يجوز فيها الشفاعة أو التخفيف، ولقد سبق أن قدمنا هذا الإعتراض للجمعية التأسيسية الخاصة بدستور 2012 .
4- المادة 74 تقرر: "لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب على أساس ديني" وهو ما يعني السماح بإقامة أحزاب الحادية أو للشيوعيين أو عبدة الشيطان بينما يمنع النشاط السياسي وإنشاء الأحزاب على أساس إسلامي فهل الشريعة الإسلامية تسمح بذلك ؟ّ!!
5- المادة 225 تجيز تطبيق القانون بأثر رجعي بعد إقراره في غير المواد الجنائية والضريبية وذلك بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وهو ما يفتح الباب أمام نزع ملكية قد تثبت بقوانين سابقة أو إلغاء احزاب أو مؤسسات قائمة وفقا لقوانين سابقة أو فصل موظفين أو إلغاء مكافآت بموجب قوانين سابقة بأثر رجعي هو ما لايجوز شرعا.
6- المادة 67 تقرر عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري واكتفت بالزام المحكمة للمحكوم عليه بالتعويض الجزائي بالإضافة للتعويض الأصلي عن الضرر واستثنت المادة من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في الأفراد فأحالت تحديد عقوباتها الى القانون ، وكذلك المادة "71" والتي قررت : "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية ثم رددت ذات الأحكام المذكورة في المادة "67" وإذا كنا نقف دائماً مع حرية الإبداع والفكر والرأي والصحافة والادباء والفنانين وكل أحد من المواطنين فإننا نرى أن هاتين المادتين فتحتا الباب أمام المساس بالأمن القومي,ونشر الأسرار العسكرية أو الطعن والإستهزاء بالأديان والأنبياء وتقويض الأخلاق ونشر الرذيلة ,فبمقتضى هذه المادة لن توقع عقوبة سالبة للحرية على من سرب أسرارا عسكرية أو استهزأ بالرسل والدين أو نشر أفلاما إباحية أو عرض تقديم خدمات جنسية سواء كان ذلك بالنشر في الصحف أو البرامج أو في الأفلام أو غير ذلك وكل هذا لا يتطابق مع أحكام الشريعة في شئ وكان ينبغي أن يضاف للإستثناءات المذكورة في هاتين المادتين المساس بالأمن القومي وبالأديان والرسل والأخلاق ويترك للقانون تحديد العقوبات وللقضاء العادل الفصل في الإتهامات.
ج- هل وضع الشريعة تعزز؟ وهل الرجوع لتفسير المحكمة الدستورية كاف؟:
المتأمل في كل ما سبق يجد بدون أدنى عناء أن وضع الشريعة الإسلامية في دستور لجنة الخمسين قد تراجع بما يفتح الباب للإلتفاف عليها بينما كان وضع الشريعة قد تعزز في دستور 2012م بما يسمح بترسيخها.
لكن هناك من ينتمي لحزب النور من يؤكد على أن وضع الشريعة قد تعزز فى دستور لجنة الخمسين بعد طول تأمل فيه وأن ما تقرر في الديباجة من أن المرجع في تفسير مبادئ الشريعة هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن كافٍ جداً!!!!!!.
وكنا نود ممن يقول هذا سواء من حزب النور أو غيره أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ومع غيرهم ويعلنوا بوضوح أن موقع الشريعة قد تقلص بعد أن تم الغاء المادة 219 وانتقالها إلى الديباجة بدلا من الدستور ، والغاء المواد العديدة من دستور 2012 ذات العلاقة بالشريعة فضلا عن وجود مواد دستورية مخالفة لأحكام الشريعة كما ذكرنا من قبل.
أما القول بأن ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية كاف فهو غير صحيح للآتي:
1. إن هناك فارقا كبيرا بين أن يكون تفسير مبادئ الشريعة في صلب مواد الدستور وبين أن يكون ذلك في الديباجة لأن حجية الديباجة ستظل موضع تشكيك بالرغم مما ذكرته المادة 227 : "يشكل الدستور بديباجته نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل احكامه في وحدة عضوية متماسكة"فسوف نجد من يقول المادة قد ذكرت أن الأحكام تتكامل ولا شك أن المقصود بالأحكام هو المواد الدستورية لا الديباجة وأن المادة ذكرت لفظ تتكامل ولم تذكر لفظ يفيد رجحان بعض المواد على البعض الآخر ومن ثم لا يمكن تقديم حكم تقره الشريعة على حكم يتعلق بمبادئ المساواة والحرية بأى حال من الأحوال.
2. أن هناك فارقا كبيرا بين أن يكون الأزهر ممثلا في هيئة كبار علمائه هو المختص بتفسير مبادئ الشريعة وبين أن يتم إحالة ذلك إلى مجموع أحكام المحكمة الدستورية التي تتناقض فيما بينها.
3. السؤال الذي يجب أن يجيب عليه الراضون عن ذلك التبديل هو: هل الجهة المختصة شرعا بتفسيرما يتعلق بالشريعة والمؤهلة للإجتهاد فيها هي المحكمة الدستورية أم هيئة كبار العلماء؟ وإذا كانت الإجابة هي: هيئة كبار العلماء فنسأل فلماذا وافقتم على إحالة الأمر لغيرالمؤهل شرعا، وإن كانت الإجابة بأن المحكمة الدستورية أيضا مؤهلة لذلك نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين؟!
وهل يمكن أن تكون المحكمة الدستورية العليا مؤهلة ولها من الأحكام المتعلقة بأحكام الشريعة ما يصادمها مثل:
1. رفضها للحكم بعدم دستورية المواد المتعلقة بالفوائد المركبة في المواد 226 ,227 ,228 من القانون المدني بذريعة أن هذه المواد بمنائى عن رقابتها الدستورية لوجودها في قانون صدر قبل اعتبار مبادءى الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وفي هذا تقول المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر في 3 نوفمبر 1990 في القضية رقم 17لسنة 8 ق .دستورية: "وحيث أنه لما كان من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إن إلزام المشرع باتخاذ مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي – بعد تعديل المادة الثانية من الدستور على ما سلف بيانه – لا ينصرف سوى إلى التشريعات التي تصدر بعد التاريخ الذى فرض فيه هذا الإلزام بحيث إذا نطوى أي منها على ما يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية يكون قد وقع فى حومة المخالفة الدستورية، أما التشريعات السابقة على ذلك التاريخ فلا يتأتى إنفاذ حكم الإلزام المشار إليه بالنسبة لها لصدورها فعلاً قبله، أي فى وقت لم يكن القيد المتضمن هذا الإلزام قائماً واجب الإعمال، ومن ثم فإن هذه التشريعات تكون بمنأى عن هذا القيد، وهو مناط الرقابة الدستورية".وهو ذات الحكم الذي قررته المحكمة فى حكمها الصادر في 4 مايو 1987 وفى القضية رقم 3 لسنة 7 ق دستورية الصادر فى 3 مارس 1990 .
2. رفضت المحكمة الدستورية قبول الطعن بعدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 63 لسنة 1976 التى توجب الحكم بالحبس أو الغرامة على من يضبط في حالة سكر في مكان أو محل عام رغم أن الطعن كان مؤسساً على مخالفة تلك المادة لمبادئ الشريعة الإسلامية.
3. رفضت المحكمة قبول الطعن بعدم دستورية المواد المتعلقة بزنا الزوجة.
4.القول بأن تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية بما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية كافٍ غير صحيح من وجوه.
1. أن أحكام المحكمة الدستورية في هذا الصدد متناقضة, فتارة
تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها الأحكام المستندة إلى الأدلة القطعية الثبوت والدلالة فحسب وهو الأغلب في أحكامها ، وتارة توسع من نظاقها لتشمل الأحكام الاجتهادية بشكل مضطرب ، وتارة تجعلها الأحكام القطعية وتبين جواز خروج المشرع صراحة عن الأحكام الظنية ، فأى هذه الأحكام يتم الأخذ بها وهى لايمكن الجمع بينها ؟!!.
2. إن مجموع هذه الأحكام بالقطع سيضاف إليها أحكام جديدة للمحكمة الدستورية فى هذا الشأن قد تتجه إلى تقليص تفسير المبادئ.
ج . انه فى حالة تقديم أى قضايا جديدة للمحكمة وفى ظل الدستور الجديد الانقلابى سوف تقوم المحكمة الدستورية بتفسير المقصود بعبارة مبادئ الشريعة الإسلامية على ضوء المبادئ الدستورية الأخرى كالمساوه والحرية وعدم التمييز وهى مبادئ جعلها الدستور الانقلابى فى المادة 226 مبادئ فوق دستورية لايجوز تعديلها بالإلغاء لأى حكم متصل بها مما جعلها فوق أحكام الشريعة إذا اختلفت معها.
د. وفقا لقواعد التفسيرفإن المحكمة الدستورية سوف تلجأ للترجيح بين تلك التفسيرات المتناقضة في الأحكام الصادرة عنها وربما تسعى لعرضها على دائرة توحيد المبادئ , والتى سوف تعتمد التفسير المتسق مع المبادئ الدستورية الأخرى في ظل جعل بعضها فوق دستوري وفي ظل وجود بعض المواد فى الدستور الانقلابى مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية,وكل هذا يعني أنهاقد تتجه لقصر تفسيرها على الأحكام المستندة على أدلة قطعية الدلالة قطعية الثبوت .
لكن ماذا عن أحكام المحكمة الدستورية التي يروج حزب النور أنها تفسر مبادئ الشريعة الإسلامية تفسيراً كافياً؟
عند النظر في هذه الأحكام نجدأن أكثر الاستدلات تدور حول ثلاثة أحكام أساسية وهى:
1. الحكم الصادر في 18مايو 1996
2. الحكم الصادر في 18 مايو 1996
3. الحكم الصادر في 4 مايو 1985
وبالنسبة للحكمين الأولين فسنذكر هنا ما قاله المهندس عبد المنعم الشحات – كأحد أهم قيادات حزب النور-عنهما فى مقاله" المادة الثانية والمادة 219" الذى نشره له موقع صوت السلف بتاريخ 3 ذو القعدة 1434 ه الموافق 7 سبتمبر 2013 أى قبل انتهاء عمل لجنة الخمسين بأقل من شهرين تقريباً قال المهندس عبد النمعم الشحات تعليقاً على الحكم الصادر في 18مايو 1996 حول حكم النقاب": ومن الواضح فى هذا الحكم أن المحكمة اذعنت لما وصفته بقطعى الثبوت قطعى الدلالة بينما اضطربت غاية الاضطراب فى غيرها مما قد يحمل على الإلتزام بقواعد الشرع فى الإجتهاد فيها أو قد يحمل على التحلل التام طالما لم يكن قطعى الثبوت والدلالة .أ ه
ثم قال تعقيبا على الحكم الصادر في ذات التاريخ 18 / 5 / 1996 أثناء نظر دستورية قانون الخلع : " ومن الواضح أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية كان اجود ما يكون فى عام 1985 حيث فسر المبادئ بالأحكام ثم فى 1996 جاء التأكيد على التفريق بين قطعى الثبوت والدلالة وغيره وأن اشترط فى ذلك الغير أن يكون فى حدود الإجتهاد السائغ . وأما الخطير فكان حكم 2002 م الذى أطلق يد المشرع في انه يأخذ بما يراه وإن خالف أقوال الفقهاء وهذا يفتح الباب أمام الأقوال الشاذة سواء المأخوذة عن مذاهب منحرفة أو عن إجتهادات ممن لا يملكون الإجتهاد "
وما ذكره المهندس عبدالمنعم الشحات يؤكد ما ذكرناه من أن أحكام المحكمة الدستورية متناقضة ويغلب عليها قصر تفسير مبادئ الشريعة على الأحكام المستندة إلى أدلة قطعية الثبوت والدلالة , لكننا نختلف مع المهندس عبدالمنعم الشحات وكل من يستدل بحكم1985 الصادر من المحكمة الدستورية والذى ذهب المهندس عبدالمنعم أنه يفسر المبادئ بالأحكام وذلك الخطأ كرره المهندس صلاح عبدالمعبود وغيره من أقطاب حزب النور, ووجه الخطأ أن حكم المحكمة كان يتحدث عن تأييد ما ذهبت إليه من رأي في الطعن المعروض عليها بعدم دستورية المواد 226 ,227,228 من القانون المدنى والذى رفضته تأسيسا على أن هذه المواد قد وردت فى قانون قد صدر قبل التعديل الخاص بجعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فى 22 / 5 /1980 مما يجعلها بمنأى عن الحكم بعدم دستوريتها ثم استدلت المحكمة على صحة هذا الرأى بما ذكرته اللجنة العامة فى مجلس الشعب بتقريرها المقدم بجلسة 15 سبتمبر 1981 والمحكمة إذا استدلت بهذا التقرير لا يمكن نسبة ما فيه إليها سوى ما ساقته من اجله ولذلك فلا يلزمها ماورد فى هذا التقرير من ان المبادئ قد تفسر بالأحكام كما فعل المهندس عبدالمنعم الشحات فضلا عن أن تقرير اللجنة العامة بمجلس الشعب صادر في 12 / 9 عام 1981 بعد الإستفتاء على التعديل الذى تم في 22 /5 / 1980 مما يعنى انه لاحجية فيه على الإطلاق في هذا الصدد.
ووقع فى ذات الخطأ المهندس صلاح عبد المعبود عندما استدل بنفس الإستدلال ثم وقع فى خطأ أشد في مقاله "المادة 219 وأحكام المحكمة الدستورية" الذى نشره على الموقع الإلكترونى لحزب النور فى 5 / 12 / 2013 حين ساق الحكم الصادر فى الطعن رقم 6 لسنة 9ق دستورية بتاريخ 18 مارس عام1995 وذكر منه " إن المدعين ينعون على النص المطعون فيه فى النطاق المتقدم مخالفته لحكم المادة الثانية من الدستور التى تقضى بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وذلك من عدة وجوه :
أولاً: ان الشريعة الإسلامية وإن حثت على صلة الأرحام إلا أنها لا تعتبر أقارب احد الزوجين أقرباء للأخر ومن ثم يكون إعتداد النص المطعون عليه بقرابة المصاهرة مخالفا للدستور
ثانياً: إن إجماع فقهاء الشريعة الإسلامية منعقد على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها بما مؤداه امتناع تأبيد العقد".
قلت " أى الشيخ صلاح عبد المعبود " : وفى هذا دليل أن الإجماع من المبادئ التى لا تجوز مخالفتها وإلا حكم بعدم دستورية القانون الذى خالفه .
وهنا الاستدلال يعبر عن خطأ جسيم فى التعامل مع الأحكام القانونية لأنه لايمكن إعتبار سرد المحكمة الدستورية لحجج المدعين الذين تقدمو بالطعن كعادة المحكمة الدستورية فى احكامها ملزما لها بحال من الأحوال لكن هذه الطريقة تنم على عدم دراية بطرق التعامل مع الأحكام القانونية أو يعبر عن غفلة لا تصح أو محاولة لإكراه أحكام المحكمة الدستورية حتى تتمشى مع مسعى حزب النور في إقناعنا بكفاية هذه الأحكام فى حماية موقع الشريعة فى دستور الإنقلاب , وكل هذه الأمور أيضاًلا تصح .
ورغم أننا تعلمنا من القرأن الكريم ألا نبخس الناس أشياءهم أو جهدهم إلا أننا نريد أن نقرر حقيقة قانونية خاصة بما ذكرفي الديباجة من إحالة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية إلى ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ,وهذه الحقيقة أن هذه الإحالة لم تقدم جديدا فالثابت دستوريا أن المحكمة الدستورية هى الجهة المختصة
دون غيرها بتقديم تفسير لأى مادة دستورية وهذا يعنى أن ما تم هو تحصيل حاصل لا أكثر ولا أقل
وأخيرا نسأل جميع القانونيين وأيضا إخواننا فى حزب النور هل يمكن أن تقوم المحكمة الدستورية بتفسير عبارة مبادئ شرائع المصرين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم ..." الواردة فى المادة الثالثة من دستور الإنقلاب بما يخالف تفسير الكنيسة ؟!!!
وبعد كل ما سبق هل هناك من يصر على أن موقع الشريعة صار أفضل في ظل دستور الإنقلاب؟!!!!!!.
ثانياً: دستور لجنة الخمسين يمهد لترسيخ العلمانية:
في ذات الوقت الذي اتجه فيه دستور لجنة الخمسين إلى تقليص الهوية والشريعة الإسلامية سعي بكل قوة إلى قطع شوط كبير في ترسيخ العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة والسياسة، والتي لا تجعل للدولة دورا أخلاقيا وظهر هذا جليا في المواد الآتية:
أ‌- المادة 74 تقرر "لا يجوز مباشرة نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني" وهو ما يترجم المفهوم العلماني بشكل صريح.
ب‌- الغاء المادة رقم (11) ، وبعض المادة رقم (10) من دستور 2012 والتي كانت تلزم الدولة برعاية الأخلاق وتحمي مع المجتمع القيم الأخلاقية للأسرة.
ج - إمكانية إدخال أي تعديل على ما يتعلق بالشريعة الإسلامية خلافاً لمبادئ الحرية والمساواة التى اعتبرها دستور الانقلاب مبادئ فوق دستورية.
د ‌- إصرار الكنيسة على إلغاء أي مرجعية للأزهر فيما يتعلق بالشريعة وهو ما حدث.
ه ‌- الإصرار من الكنيسة والعلمانيين على ادراج لفظ مدنية لوصف الدولة في الدستور حتى استقر الأمر على وضعها في الديباجة في عبارة "نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية" ومعنى كلمة مدنية هذه لا يمكن أن تكون ضد عسكرية فوزير الدفاع بنص المادة 201 من دستور لجنة الخمسين لابد أن يكون عسكرياً وهو ما يرجح أن يكون المقصود بها علمانية.
وكل هذا يبين أنه تم تقليص الهوية والشريعة الإسلامية لصالح التمهيد لترسيخ العلمانية ,وأرجو من حزب النور أن يعيد النظر فى موقفه ويعترف بتلك الحقيقة ويقول أنه لم يستطع منع لجنة الخمسين من تقليص الشريعة وترسيخ العلمانية ولا يكلف الله نفساً إلا وسعا بدلا من توصيف الأمرعلى غير حقيقته وهو ما لا يليق بهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.
مواضيع ذات صلة