الدفاع يؤكد ان الجريمة مستحيلة و الكتاب الدوري بالفرم شيئ معتاد و ليس بدعه ابتكرها رئيس الجهاز المتهم 15 أحيل للمحاكمة بلا اتهم و لا ادله و لم يوجد بمكتبه بفاقوس أي مستندات للفرم و المحكمه تؤجل للغد لاستكمال المرافعة
أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، و40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب"فرم مستندات أمن الدولة", إلى جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين في القضية .
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح.
استمعت المحكمة في الجزء الثاني من المرافعة إلى المحاميان بهاء الدين موسي عن المتهم ال15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية ، والذي أشار ان ذلك المكتب ليس به مستندات ولا أحراز و لم يحدث به فرم وأنه في يوم 25 فبراير 2011 حتي 6 مارس 2011 أتلفوا و اضروا بجهه عملهم و مع ذلكك التحقيق معهم لم يتناول أي فعل في تلك الفترة و انتهاء التحقيق إلى عدم توجيه أي اتهام له في نهاية التحقيق ،لانه تبين لقاضي التحقيق انه لم يرتكب أي جريمة في تلك الفترة و لكن المتهم قدم بلا اتهام و أستبعاد من سأل في نفس الجلسة و دفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي و المعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي و الاضرار المنسوب بقرار الاتهام و تناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الاثبات علي المتهم ال15، و دفع بكيدية الاتهام و تلفيقه و طالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة و و لمن ليس له مصلحة .
وتحدث أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز أصلا و لم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري و لم يكن معنيا بها لانه ليس لديه أرشيف لحفظ المستندات و الارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق وذلك ما أكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 و لذلك تعتبر الجريمة مستحيلة واكد ان المكاتب التى توجد بكل من " بلبييس ، فاقوس ، كفر صقر ، منيالقمح " فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله اما عن حفظ المستندات والارشيف فاوضح ان هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة " بسرى للغاية " وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بارشيف "سرى ، سرى جدا" ويتبع وكيل الفرع ومسئولية أيضا أحد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد المتهم السادس على ما ذكره من أقوال .
و دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتلاف لانه لم يثبت ان المتهم ارتكب فعل الاتلاف و لم يثبت اتجاة نيته الي ذلك و الدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الاوراق و دفع بعدم قبول الدعوي الجنائية و عدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين 163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لان قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع و لا اتهامات .
استمعت المحكمة بعدها إلي المحامي خالد عبد الباسط عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا علي مشروعية القرار الصادر من المتهم و عدم وجود ثمة أوراق ولقصور التحقيقات و انتفاء صلة المتهم بإصدار أوامر بفرم المستندات وعدم وجود شهود علي المتهم و دفع بعدم تساند و عدم تشابه الادلة و قدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعة ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن .