قررت محكمه جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلى وسكرتارية أيمن القاضى وسيد نجاح، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمه اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة، 40 متهما آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب «فرم مستندات أمن الدولة» الي جلسة باكر لاستكمال سماع دفاع المتهمين في القضية . كما استمعت المحكمه بعدها الي المحاميان بهاء الدين موسي عن المتهم ال15 السيد عبد الرحمن فرج رئيس مكتب امن الدولة بفاقوس بمحافظة الشرقية، والذي أشار ان ذلك المكتب ليس به مستندات او احراز و لم يحدث به فرم وانه في يوم 25 فبراير 2011 حتي 6 مارس 2011 أتلفوا و اضروا بجهة عملهم ومع ذلك التحقيق معهم لم يتناول أي فعل في تلك الفترة وانتهاء التحقيق الي عدم توجيه أي اتهام له في نهاية التحقيق ،لانه تبين لقاضي التحقيق عد أرتكاب أي جريمة في تلك الفترة و لكن المتهم قدم بلا اتهام و أستبعاد من سأل في نفس الجلسة ودفع بانعدام الجريمة بركنيها المادي و المعنوي بالنسبة لجريمة الاتلاف العمدي والاضرار المنسوب بقرار الاتهام وتناقض اقوال المبلغين مع شاهدي الاثبات علي المتهم ال15، و دفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وطالب بعدم قبول الدعوي المدنية لرفعها من غير ذي صفة ولمن ليس له مصلحة . وتحدث أن مكتب المتهم بفاقوس ليس به حرز اصلا ولم يتلف أي شئ و لذلك لم يهتم بالكتاب الدوري ولم يكن معنيا بها لانه ليس لديه ارشيف لحفظ المستندات والارشيف الوحيد في الفرع الرئيسي بالزقازيق وذلك ما اكده المتهم مجدي سلطان المتهم رقم 30 ولذلك تعتبر الجريمة مستحيلة واكد ان المكاتب التى توجد بكل من «بلبييس، فاقوس ، كفر صقر ، منيا القمح» فهى المكاتب التى تتبعه فى عمله اما عن حفظ المستندات والارشيف فاوضح ان هناك مكتب بفرع المبنى الرئيسى بالزقازيق وبه غرفتان الغرفة الأولى خاصة «بسرى للغاية» وهى التى تتبعه أما الغرفة الثانية فهى خاصة بارشيف «سرى ، سرى جدا» ويتبع وكيل الفرع ومسئولية ايضا احد الضباط وهذا ما اكده هشام عبدالجواد المتهم السادس على ما ذكره من اقوال . ودفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الاتلاف لانه لم يثبت ان المتهم ارتكب فعل الاتلاف و لم يثبت اتجاه نيته الي ذلك والدعوي قدمت بلا دليل يقيني ينهض كدليل ادانة في الاوراق ودفع بعدم قبول الدعوي الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقه الفصل فيها بقرار محامي عام الزقازيق بالحفظ في المحضرين 163 و 164 ودفع ببطلان الاستجواب الذي تم للمتهم لان قاضي التحقيق ألغي جميع الضمانات التي حددها القانون في الاستجواب فلم يواجهه بوقائع ولا اتهامات . أستمعت المحكمه بعدها الي المحامي خالد عبد الباسط عن المتهم 24 التمس البراءة تأسيسا علي مشروعية القرار الصادر من المتهم و عدم وجود ثمة اوراق و لقصور التحقيقات و انتفاء صلة المتهم بأصدار اوامر بفرم المستندات وعدم وجود شهود علي المتهم ودفع بعدم تساند و عدم تشابه الادلة وقدم الدفاع الكتب الدورية التي تثبت أن فكرة فرم المستندات ليس بدعه ابتكرها المتهم حسن عبد الرحمن .