أقاما المحاميان يسرى عبد الرازق عبد الرؤف ومحمد عبد الرازق عبد الرؤف دعوي قضائية أمام نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية .. لسنة 67 قضائية لوقف مناقشة الموازنة العامة .. 43687قيدت برقم وأوضحا في دعواهما أنه بتاريخ الثلاثاء الموافق 23/4/2013 قام مجلس الشورى بانتهاك الدستور والضرب به وبإرادة المواطنين عرض الحائط على الرغم من أن ذلك المجلس منتخب من نسبة أقل من 7 % من الناخبين فى مصر الا أنه استغل حالة التضارب التى فيها الدولة المصرية وأعطى لنفسه إختصاصات ليس لها من أساس قانونى أو دستوري ، فقد قام مجلس الشورى فى جلسته العامة بمناقشة الموازنة العامة دون أن يكون له شأن بها فقد قام ذلك المجلس المطعون على شرعيته بإنتهاك الدستور والإستحواذ على أمر لا علاقة له به وقيامه بمناقشة الموازنة العامة للدولة فى مخالفة صريحة للدستور
وجاء بأسباب الطعن في الدعوي نصاً : مخالفة الدستور والافتئات على اختصاصات مجلس النواب المنصوص عليها دستوريا وبخاصة المادة 115 من دستور 2012 والتى نصت على أنه " يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. ، ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضها على مجلس النواب
وكذلك المادة 116 من الدستور والتى تنص على " يجب أن تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. " - كما أن القانون قد حدد اختصاصات مجلس الشورى على سبيل الحصر والتى ليس من بينها مناقشة الموازنة العامة وإقرارها ثم أضاف إليه فى المادة 230 من الدستور أن يحل مجلس مجلس النواب فى التشريع فقط الى حين إنتخاب مجلس نواب جديد - حيث نصت المادة 230 من دستور 2012 على " يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، " فنص المادة صريح وواضح وهو تولى مجلس الشورى سلطة التشريع فقط دون سواها حتى انتخاب مجلس نواب جديد وحيث أن الدستور قد جعل من مناقشة الموازنة العامة للدولة حق أصيل لمجلس النواب دون سواه فسلطات مجلس النواب كما حددها الدستور ثلاث ( التشريع والرقابة وإقرار الموازنة ) بالتالى لا يجوز لمجلس الشورى نظر الموازنة العامة أو أي عمل خاص بها .لمخالفة ذلك للدستور كما أنه حددت المادة 116 من الدستور فى حالة عدم مناقشة الموازنة الجديد لأي سبب كان قبل بداية السنة المالية فإنه يتم العمل بالموازنة القديمة ، بالتالى ليس هناك أى وجه لقيام مجلس الشورى بالتجاوز وان ينال من السلطات أكبر مما هو منصوص عليها دستوريا القرار الطعين هو قرار إداري أن القرار الصادر من مجلس الشورى بمناقشة الموازنة العامة ،قراراً لإدارياً وليس قراراً تشريعيا، حيث أن إختصاصات مجلس الشورى محددة وفقا للقانون والدستور بالتالى فإن أى عمل يخرج عن الاطار المرسوم له وفقا للقانون والدستور لا يعتبر عمل تشريعيا يتعلق بالسلطة التشريعية وبالتالى يصبح عمل إداريا ويجوز الطعن عليه أمام القضاء، وتختص محكمة القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها. الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لتوافر ركني الجديه والاستعجال : وحيث إنه وترتيباً على ما تقدم جميعه، يكون قرار الجهة الإدارية مخالفاً وأحكام القانون والدستور ، بما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل في موضوع الدعوى وذلك لمخالفة القرار الدستور وبخاصة المواد 116 ، 230 من الدستور ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار. وحيث أنه عن ركن الاستعجال ، فإنه يتوافر ولاشك وخاصة وأنه يترتب على عدم تنفيذ القرار نتائج لايمكن تداركها من تدمير مؤسسات الدولة وإضعاف الدولة المصرية وهدمها، وهي أمور يتعذر ، بل يستحيل تداركها ،إذا ماقضي بإلغاء هذا القرار موضوعاً بعد مدة من الزمن
لذلك فإن الطاعنان يلتمسان بعد تجهيز أوراق الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظرها أمام محكمة القضاء الإداري للحكم :- أولاً : بقبول الطعن شكلاً ثانياً : وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ القرار الادارى الصادر من المطعون ضده الثاني بصفته والمطعون عليه والمتضمن إصدار قرار بمناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2013 /2014 مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف قرار مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2013/2014 مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية وبدون إعلان وذلك في مواجهة المطعون ضده الخامس ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار سالف الذكر مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ الحقوق .