أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلاً من وزير النقل والمواصلات، ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية، ومحافظ القاهرة، ومحافظ الجيزة، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لالزام وزير النقل بإصدار قرار بمنح المعاقين تصاريح ركوب مجانية من قبل هيئة النقل العام والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لكونهما من ذوي الإعاقة . وقال المركز فى دعواه التي حملت رقم 19675 لسنة 67 قضائي إنه حتى عام 2010 التزمت هيئة النقل العام باستخراج تصاريح بالركوب المجاني على خطوطها لذوي الإعاقة.، ولكن عصر الخصخصة أتى على الأخضر واليابس في مصر، مما حدا بهيئة النقل العام إلا إلغاء هذه التصاريح ولم تكن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أحسن حالا فمنذ أن بدأت عملها في مصر لم تهتم بقدرة ذوي الإعاقة المادية وتجعل أجر استعمال الخدمة يقل بشكل ملحوظ عن أجر استعمال الخدمة بالنسبة لغير ذوي الإعاقة . وأكد المركز في دعواه أن هذا القرار السلبي قد كان مؤداه عدم تمكن الطاعنين وغيرهم من ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الطبيعية في التنقل مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص. وهو ما يخالف نصوص الاتقافية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صدقت عليها مصر في أبريل 2008 والتي شملت حق التنقل الشخصي فنصت على أن “تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي: تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛ ومخالف للدستور المصري الذي نص على كفالة الدولة لحقوقهم.
ويشير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه على واجب اتخاذ تدابير سريعة لتمكين ذوي الإعاقة وهم يشكلون جزءًا رئيسيًا من المجتمع المصري من حقوقهم وإتاحة الفرص؛ ومساندته لحركة ذوي الإعاقة في مصر في الدفاع عن حقوقهم.