أقام محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رقم 19657 لسنة 67 قضائية، ضد كلا من وزيري النقل والمواصلات، والتأمينات والشئون الاجتماعية، ومحافظي القاهرة، والجيزة، ورئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وذلك لامتناعهم عن إصدار تصاريح ركوب مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة. وطالب المركز المصري في دعواه، الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار يمنح اثنين من ذوي الإعاقة وأصحاب الدعوى القضائية، تصاريح ركوب مجانية، من قبل هيئة النقل العام، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، لكونهما من ذوي الإعاقة، بما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون إعلان.
وقال محامي المركز "محمد أبو ذكري" إنه حتى عام 2010 التزمت هيئة النقل العام باستخراج تصاريح ركوب مجاني على خطوطها لذوي الإعاقة. ولكن عصر الخصخصة أتى على الأخضر واليابس في مصر، مما حدا بهيئة النقل العام إلى إلغاء هذه التصاريح، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لم تكن أحسن حالا، فمنذ أن بدأت عملها في مصر لم تهتم بقدرة ذوي الإعاقة المادية وتجعل أجر استعمال الخدمة يقل بشكل ملحوظ عن أجر استعمال الخدمة بالنسبة لغير ذوي الإعاقة.
وأكد أبو ذكري أن هذا القرار السلبي قد تسبب بعدم تمكن الطاعنين وغيرهم من ذوي الإعاقة، من ممارسة حياتهم الطبيعية في التنقل، مما يؤدي إلى الإخلال بتكافؤ الفرص، وهو ما يخالف نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها مصر في أبريل 2008، والتي شملت حق التنقل الشخصي ومخالف للدستور المصري، الذي نص على كفالة الدولة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويشير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في دعواه على إلى اتخاذ تدابير سريعة لتمكين ذوي الإعاقة، وهم يشكلون جزءً رئيسيا من المجتمع المصري من حقوقهم وإتاحة الفرص؛ ومساندته لحركة ذوي الإعاقة في مصر في الدفاع عن حقوقهم.