انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم حساب مدة الإجازة الخاصة لمرافقة الزوجة ضمن المدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه طبقاً لحكم المادة (156) من قانون تنظيم الجامعات وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية أن نصوص قانون تنظيم الجامعات بالنسبة للمعيدين، والمدرسين المساعدين من غير أعضاء هيئة التدريس خلت من بيان أحكام تنظيم الإجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، ومن ثم تعيين الرجوع إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978
وأضاف " الشاذلى " أن المشرع حرص على بيان أحكام هذه الأجازات وتنظيمها وذلك لقيامها على اعتبارات خاصة وهى الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها وهى اعتبارات لا تتحمل الإعاقة، أو التأخير وإلا انتهى الغرض من تقرير هذا الحق، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تملك إلا الموافقة على منح هذا النوع من الإجازات للمعيدين والمدرسين المساعدين، وأن علاقة المعيد، أو المدرس المساعد بالجهة التى يعمل بها لا تنفصم خلال فترة الإجازة الممنوحة له، إلا أن هذه العلاقة خلال تلك الفترة تجد حدها فى ألا يكلف المعيد أو المدرس المساعد بالتزامات وظيفية تهدر ما رُخص به له من إجازة.
وأشار " الشاذلى " إلى أنه من بين هذه الإلتزامات ما هو منصوص عليه فى المادتين (148، 156) من قانون تنظيم الجامعات والتى تلزم المدرس المساعد ببذل أقصى جهد للحصول على الدكتوراه وذلك خلال خمس سنوات من تاريخ تعيينه فى هذه الوظيفة، لذا يتعين إسقاط مدد الأجازات الخاصة لمرافقة الزوج، أو الزوجة، عند حساب مدة الخمس سنوات التي يتعين الحصول على الدكتوراة خلالها، على ألا يخل هذا بحق الجامعة المقيد لديها المدرس المساعد كطالب بالدراسات العليا فى إعمال شئونها فيما يتعلق بأحكام التسجيل لنيل درجة الدكتوراه والمدة التى يسقط بمضيها هذا التسجيل. وأحكام إلغاء قيد الطالب على ضوء التقارير المقدمة عن تقدمه في رسالته التي لا بد وأن يستمر عنصر الإبتكار مصاحباً لها حتى تمام مناقشتها وذلك وفقاً لحكم المواد (92، 97، 102) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات