أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بإسترداد الدولة لشركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط ، وبطلان عقد بيع الشركة الذي تم في 1994 لشركة "باكوك أند ولكوكس انترناشونال انفستمنت" المملوكة لكلا من ناصف وسميح ساويرس " الأخوان ساويرس " وبطلان جميع القرارات والتصرفات التي ترتبت عقب ذلك ، والتي من بينها بيع أسهم الشركة عام 2008 إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية "إحدى مجموعات شركة أوراسكوم " .
كما أوصت هيئة المفوضين في تقريرها بإسترداد الدولة لجميع اصول الشركة مطهرة من كل الديون والرهون وإعادة تجهيز مصانع الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم متمتعين بكامل مزاياهم وحوافزهم ، ورفض الطعون التي أقامتها الحكومة والشركة القابضة للصناعات المعدنية على حكم أول درجة – القضاء الإداري- بإعادة الشركة للدولة .
أكدت المفوضين في تقريها الذي أعده المستشار عمر هلالي توفيق بإشراف المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ، أن عملية البيع شابهها العديد من أوجه البطلان ومخالفات صارخة للقانون ، وأنه في عام 1962 صدر قرار من رئيس الجمهورية رقم 2460 بإعتبار مشروع إقامة شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط من أعمال المنفعة العامة وبالتالي فأصبحت هذه الشركة بأصولها المادية والمعنوية وأراضيها ومبانيها من الأموال العامة المملوكة للدولة والتي لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم وبالتالي فلا يجوز بيعها لأي جهة .
وقالت هيئة مفوضي الدولة أن هذه الشركة كانت ومازالت من الأموال العامة وبيعها أو خصخصتها يكون مخالفا للقانون بأعتبار أن البيع أو الخصخصة لا ترد على الأموال العامة للدولة أو الأشخاص الأعتبارية العامة وإنما على الأموال المملوكة لها ملكية خاصة وبالتالي فإن قرار بيعها ضمن عملية الخصخصة والقيام ببيع أراضيها وما تبع ذلك من السماح للغير باستعمال جزء من هذه الأراضي في غير الغرض المخصص للمنفعة العامة خرج عن نطاق المشروعية خروجا جسيما واندرج في مدارج الإنعدام وواجب إلغاءه وأسترداد الدولة لأصول الشركة على كامل أراضيها بمنطقة منيل شيحة وإعادة العاملين بالشركة إلى سابق وضعهم .
وتطرقت المفوضين في تقريرها إلى توافر الصفة والمصلحة لمقيمي الدعوى والصادر لصالحهم الحكم وهم المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وعدد من عمال الشركة حيث أكدت على أن حماية الملكية العامة للدولة من أي اعتداء واجب على كل مواطن وبالتالي فمن حقهم اللجوء للقضاء لحماية الملكية العامة للدولة .