وافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة فى 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض الرئيس بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملى، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعى، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق. وتتمثل أبرز الأحكام المُستحدثة فى المواد محل الاعتراض بعد تعديلها: النص على العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أول العام القضائى التالى لتاريخ إصداره فى 1 أكتوبر 2026، حتى يتسنى للقائمين على إنفاذه من قضاة وأعضاء نيابة عامة ومأمورى ضبط قضائى ومحامين، الإلمام بالأحكام المستحدثة، وإتاحة الوقت أمام المحاكم لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية المنصوص عليها فى القانون وترسيخ الحماية الدستورية المقررة للمساكن، وتوضيح حالات دخولها على سبيل الاستثناء وفق ضوابط محددة (الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك)، وتنظيم إجراءات حضور المحامين أثناء استجواب المتهم الذى يخشى على حياته، وزيادة الضمانات المقررة للمتهم الذى يتقرر إيداعه أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لحين استجوابه بحضور محاميه، وذلك من خلال تقييد أمر الإيداع بأن يكون فى حالات وبمبررات محددة، ولمدة مؤقتة، وإخضاع أمر الإيداع لرقابة قضائية، وتخويل المتهم المودع حق الطعن على الأمر القضائى الصادر بإيداعه أو بمد هذا الإيداع، وليس كما كان منصوصًا عليه من عدم وضع سقف زمنى للإيداع. كما تشمل الأحكام المستحدثة زيادة بدائل الحبس الاحتياطى لتكون سبعة بدلًا من ثلاثة، لإتاحة الفرصة أمام سلطة التحقيق لاختيار الأوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطى على نحو يفضى لتجنب اللجوء للحبس الاحتياطى إلا كإجراء أخير (بدائل الحبس الاحتياطى المستحدثة: إلزام المتهم بعدم مغادرة نطاق جغرافى محدد إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، وإلزام المتهم بالامتناع عن استقبال أو مقابلة أشخاص معينين أو الاتصال بهم بأى شكل من الأشكال، ومنع المتهم مؤقتًا من حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وذخيرتها وتسليمها لقسم أو مركز الشرطة الذى يقع فى دائرته محل إقامته، واستخدام الوسائل التقنية فى تتبع المتهم حال توافر ظروف العمل بها، ويصدر بها قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزيرى الداخلية والاتصالات). وتتضمن الأحكام المستحدثة إنفاذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية بعرض أوراق القضية التى يحبس متهم على ذمتها احتياطيًا بصفة دورية على المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثة أشهر على حبسه أو على آخر عرض لها لاتخاذ الإجراءات التى يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق، وليس لمرة واحدة كما كان منصوصًا عليه فى مشروع القانون، والتأكيد على استمرار العمل بالإجراءات التقليدية لإعلان الخصوم بجانب الإعلان بوسائل تقنية المعلومات المستحدثة بموجب مشروع القانون، وذلك حال تعذر الإعلان بها لأى سبب من الأسباب حتى لا يتعطل العمل ويتم الحفاظ على المواعيد القانونية وزيادة الضمانات المقررة للمتهم بجناية الذى يحاكم غيابيًا حال تعذر حضوره أو وكيله الخاص فى أى من الجلسات المحددة لنظر الاستئناف المرفوع منه، وذلك بإلزام المحكمة بتأجيل نظر الاستئناف لمرة واحدة لإتاحة الفرصة لحضوره، حتى يُمكن من ممارسة حقه فى الدفاع عن نفسه إزاء خطورة الاتهام بجناية. وتمثل التعديلات التشريعية إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطى، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل فى الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المُنصفة.