جيش الاحتلال يعلن تنفيذه ضربة «محددة الهدف» وسط غزة    حوار| الأسير المحرر نعيم مصران: 7 أكتوبر كشفت حقيقة الاحتلال.. وعشنا حربًا في سجونه مثل غزة    لابورتا يهاجم ريال مدريد قبل الكلاسيكو بسبب التحكيم    رياضة ½ الليل| الزمالك يهزم الأهلي.. سلوت يصالح صلاح.. إنجاز جديد للأحمر.. ويونايتد يواصل صحوته    الدفع ب 28 سيارة إسعاف| وزير الصحة يتابع حادث طريق القاهرة السويس    سوما تستعيد سحر الزمن الجميل بأداء مميز لأغنية «أكدب عليك» | صور    حسام حسن يطلب مواجهة المنتخب المغربى وديا استعدادا لأمم أفريقيا 2025    برينتفورد ضد ليفربول.. جماهير الريدز تدعم محمد صلاح بالغناء    بالصور.. محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني    امتحانات أكتوبر.. تعليم القاهرة تشدد على الالتزام بالنماذج الامتحانية المعدة من قِبل الموجهين    الضفة.. إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي    الرئيس السيسي: الشعب الذي يرفض الهزيمة يتمكن من تحقيق النصر    تعليق قوي من أحمد سالم على احتفالية وطن السلام بمشاركة الرئيس السيسي    يوسف زيدان: قصة أبرهة الحبشي غير دقيقة.. واستخدام الفيل لهدم الكعبة تصور غير عملي    الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبير السن قولًا أو فعلًا جريمة فى ميزان الدين والقيم    اكتشف أفضل مصادر البروتين لبناء جسم صحي    محمد سلام يتألق في احتفالية «مصر وطن» بحضور الرئيس السيسي    تعليق غريب من أحمد الجنايني بعد زواجه من منة شلبي    6 صور ترصد تفاصيل حفل وطن السلام بحضور الرئيس السيسي    حبس تشكيل عصابي لقيامهم بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار بالتبين    خالد الجندي: لو تدبرنا إعجاز القرآن لانشغلنا بالخير عن الخلاف    حبس المتهمين بالتعدي على مسن السويس بتهمة البلطجة    زحام مرورى بسبب تصادم سيارات بطريق السويس الصحراوى    غدا..مؤتمر جماهيري للجبهة الوطنية بالبحيرة دعمًا لشعراوي وعماد الدين حسين في انتخابات النواب    جمارك السلوم تمنع تهريب نقد مصري وأدوية بشرية    الرئيس السيسي: "اللي حصل في شرم الشيخ ده فضل كبير من ربنا علينا"    القانون يحظر إنشاء جسور بالبحيرات بدون تراخيص.. تفاصيل    «أحلام».. سينما عظيمة تولد من تفاصيل يومية بسيطة الفيلم يتناول حرية التعبير عن الذات فى مواجهة التقاليد    بحضور شخصيات بارزة.. انطلاق الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بالمتحف القومي للحضارة    بمشاركة 150 متطوعًا.. تنظيف شاطئ «أبطال التحدي» في الإسكندرية (صور)    وزير المالية الإسرائيلي يعتذر عن تصريحه ضد السعودية وعمرو أديب يتغنى بالسعودية ويتهكم على القوميين العرب    جلسة خاصة بمؤتمر الإيمان والنظام تسلط الضوء على رجاء وثبات المسيحيين في الشرق الأوسط    أمين استثمار الزهور: نستهدف مواكبة التطورات الاقتصادية والاستدامة المالية    غادة عبد الرحيم تُطلق أول حقيبة تدريبية عربية متكاملة للأمهات والمعلمين للتعامل مع اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه    جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي بالغربية    القنوات الناقلة مباشر لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي.. والمعلق    وحدة «إذابة الجلطات المخية» بقصر العيني تحصد شهادتين دوليتين خلال مؤتمر برشلونة 2025    الصناعة: طرح 1128 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 6.2 مليون متر    محافظ البحيرة: قروض ميسرة للشباب تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى 20 مليون جنيه    حبس سائق بشركة توصيل شهيرة لتعديه على فتاة باستخدام سلك كهربائي بالتجمع الخامس    مواقيت الصلاه اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 في المنيا    فتح باب التقديم للأجانب بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    جهود قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة    نجم بتروجت: أتمنى تتويج بطل جديد بالدوري.. والثلاثي الكبار هم الأقرب للقب    الوداد المغربي يحدد خططه لتجهيز حكيم زياش    نائب رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات الطبية اليوم    مصر توقع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية    الخميس المقبل بدء تطبيق التوقيت الشتوى فى مصر.. الساعة هتتأخر 60 دقيقة    الأوقاف: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والمساجد ليست مكانًا للترويج السياسي    صحة كفر الشيخ: انطلاق أول أيام القافلة الطبية المجانية بقرية المنشلين بقلين    قلق عالمي.. الأمير هاري وميجان يدعوان إلى حظر الذكاء الاصطناعي الفائق    اليوم.. جورج إلومبي يتسلم رئاسة «افريكسم بنك» رسميا    وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع أعمال الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية    محافظ الفيوم يتابع استعدادات الأجهزة التنفيذية لانتخابات «النواب» 2025    اللواء محمد الدويري: أحد قيادات حماس البارزة لجأ لأبو مازن لحمايته من قصف إسرائيلى    موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي    موعد مباراة بايرن ميونخ أمام مونشنجلادباخ بالدوري الألماني.. والقنوات الناقلة    "لا تستمع لأي شخص".. بانزا يوجه رسالة ل محمد السيد بعد انتقادات الجماهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحقيقات قضائية: مقدمو بلاغات تزوير انتخابات 2005 و2010 والشهود لم يقدموا أية أدلة على تورط 19 قاضيا في أعمال تزوير
نشر في صدى البلد يوم 17 - 12 - 2013

أصدر المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا يفيد بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيقات المتعلقة بوقوع أعمال تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و2010، حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت انعدام الدليل بالأوراق بحق 13 قاضيا لعدم مخالفتهم أيا من أحكام القانون، وعدم كفاية الأدلة بحق 6 قضاة آخرين".
وكان المستشار عبد الخالق جرى انتدابه للتحقيق في البلاغات المقدمة من المحامي علي محمد علي طه بصفته مدير مركز "عقل" للقانون، والمحامية راجية عمران، حيث تضمنت البلاغات المقدمة منهما اتهام 18 قاضيا بتزوير نتائج انتخابات البرلمان في عامي 2005 و2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني "المنحل" وإعلان نتائج مزورة جاءت على خلاف حقيقة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات.
واستند المبلغان في بلاغهما إلى قيام المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالظهور إعلاميا وسرد وقائع التزوير، فضلا عن قيام نادي قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز (في ذلك الوقت) بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى إعداد تقرير ورد به وقوع أعمال تزوير في 22 لجنة انتخابية عامة خلال انتخابات 2005، وإعلان لجنة الحريات بنقابة المحامين لقائمة بأسماء قضاة تم الادعاء بأنهم زوروا الانتخابات، وأن ثورة يناير اندلعت بسبب التزوير الفائح لانتخابات 2010.
وانتهت التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق كل من المستشارين: عبد السميع شرف الدين، محمد مصطفى الفقي، محسن محمد داود، أحمد صبري يوسف محمود، أحمد عبد الستار نصار، رضا رشدي ميخائيل "متوف"، محمد ناجي شحاتة، على محمد أحمد النمر، عبد العليم عبد العليم عطية عبد الله، محمد حماد عبد الهادي، أحمد نادر عبد المنعم، محمد صفوت هلال، محمد محمد موسى، وذلك لانعدام الدليل بالأوراق، وثبوت عدم مخالفتهم أيا من أحكام القانون، سواء قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقويق السياسية.
كما انتهت التحقيقات إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق المستشارين: محمد إبراهيم محمد عبد الجيد شلبي، قاض سابق، ومحفوظ الطوخي أحمد نجم شومان، قاض بالمعاش، وسيد علي طلبة محمد مصطفى، ومحمد حماد عبد الهادي، ومحمد رمزي علي عسكر، ومحمود صديق برهان، وذلك لعدم كفاية الأدلة بالأوراق على مخالفتهم أحكام قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء في تحقيقات المستشار مجدي حسين عبد الخالق، قاضي التحقيق، أنه "بالنسبة للقضاة الستة (في البند الثاني) فإنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس الشك والتخمين، وكان ما أسنده المبلغون للقضاة المذكورين يتعلق ببحث أمور التزوير، وأن هذه الأمور تستلزم للوصول لوجه الحق فيها فحص تلك المحررات والأوراق محل الادعاء بالتزوير، ولما كانت هذه المحررات والأوراق قد هلكت، إما بالاحتراق في أحداث ثورة يناير وحررت عن ذلك محاضر قضائية، أو تم دشتها "فرمها" لمضي أكثر من 5 سنوات، وذلك طبقا للإفادات الرسمية، فإنه لا مجال لإثبات هذه الوقائع أو نفيها لعدم وجود تلك المحررات، وبالتالي يخلو البلاغ من ثمة أدلة سوى أقوال المبلغين".
وأكدت التحقيقات أنه "لا يقدح في ذلك ما جاء بتقارير لجان فحص الطعون الانتخابية بمحكمة النقض فيما انتهت إليه، ذلك أن تقرير محكمة النقض بالرأي في شأن الطعون الانتخابية يجد سنده في المادة 93 من دستور 1971، والتي جرى نصها على أنه "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحال الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس، وتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب".
وأوضحت التحقيقات أنه "مفاد ما تقدم، أن دور محكمة النقض في ضوء هذا النص، هو مجرد إجراء التحقيق وإبداء الرأي، والمختص بالفصل في صحة أو بطلان العضوية هو مجلس الشعب، وأن هذا التحقيق ليست له حجية في شأن ما انتهت إليه التقارير الصادرة من دوائر محكمة النقض في الطعون الانتخابية".
وأكدت التحقيقات أن "قرار محكمة النقض في شأن صحة العضوية، يخضع لتقرير مجلس الشعب ذاته (بمقتضى نص دستور 1971 ) وأنه لا يحوز الحجية القانونية أو القضائية".
واستمع المستشار مجدي عبد الخالق، قاضي التحقيق، أثناء مباشرته التحقيقات، إلى شهادة مقدمي البلاغات علي محمد طه وراجية عمران، والتي استندا فيها إلى صورة ضوئية مأخوذة من صفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت، مدون بها "الغرياني يسلم العليا للانتخابات أسماء القضاة المتهمين بتزوير انتخابات 2005"، ومجلة نادي القضاة عدد أبريل 2006، وصورة ضوئية من محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة ببندر دمياط، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار أحمد مكي والتي كان نادي القضاة سبق له تشكيلها.
كما استمع إلى شهادة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام السابق والذي كان عضوا بلجنة تقصي الحقائق، بأنه كان مكلفا بالاتصال هاتفيا برؤساء اللجان الفرعية ببندر المنصورة، وحرر تقريرا بما أسفرت عنه عملية الفرز بها، وأنه لم يحصل على جميع النتائج في تلك اللجان الفرعية، وأنه لا يتذكر عدد اللجان التي قام برصدها أو لم يقم برصدها، كما أنه لم يتصل برئيس اللجنة العامة.
وشهد المستشار حسام الغرياني (بالمعاش) بأن "انتخابات مجلس الشعب عام 2005 واكبها أن تناقل القضاة أمرا بلغ حد الذيوع، يتضمن اتهام بعض رؤساء اللجان العامة بالتلاعب والتزوير في نتائج تلك اللجان".
وأشار إلى أن "صحيفة صوت الأمة نشرت قائمة أسماء القضاة وأسماء اللجان العامة الذين أشرفوا على الانتخابات فيها متضمنة اتهام هؤلاء القضاة بالتلاعب والتزوير، وأنه يذكر أن نادي القضاة شكل لجنة لتقصي الحقائق غير أنه لم يكن عضوا بها".
كما قدم المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، مذكرة إلى قاضي التحقيق، تفيد بأنه "ليس لديه ثمة معلومات بشأن ذلك الاتهام، سوى اطلاعه على تقارير محكمة النقض التي نشرت في مجلة نادي القضاة، وأنه لم ير شيئا حتى يشهد به، في حين رفض المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق، المثول للشهادة، حيث كان المبلغان أوردا في بلاغها أن مكي كان يترأس لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في أحداث انتخابات 2005، إذ قام قاضي التحقيق إعلانه 4 مرات، والاتصال به هاتفيا من خلال المستشار حسام الغرياني، وإرسال صورة من البلاغ إليه للاطلاع عليه، غير أنه (مكي) امتنع عامدا بإرادته عن أداء الشهادة في الواقعة.
ورفضت أيضا المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإدلاء بشهادتها على الرغم من إعلانها عدة مرات بالحضور للاستماع إلى شهادتها، بناء على ما جاء ببلاغ مقدمي البلاغات.
وجاء بأوراق القضية أن "قاضي التحقيق تسلم من المكتب الفني لمحكمة النقض التقارير بالرأي في الطعون الانتخابية التي قدمت لمحكمة النقض بمناسبة الانتخابات البرلمانية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب عن عام 2005، وإفادات وزارة الداخلية حول اللجان محل الطعون، وردود مديريات الأمن حول نماذج الانتخابات عن تلك الفترة، وجاء بها أن النماذج (بطاقات التصويت ومحاضر الفرز) احترق معظمها في أحداث ثورة يناير 2011، كما تم "فرم" النماذج التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات في بعض الدوائر إعمالا للقانون".
وقام المستشار مجدي عبد الخالق بإجراء عملية فحص دقيقة لكل واقعة وردت بالبلاغ، حيث تبين أن "القاضي عبد السميع شرف الدين، رئيس اللجنة العامة 17 (دائرة بولاق أبو العلا – القاهرة)، أصدرت الدائرة المنوط بها فحص الطعن الانتخابي بمحكمة النقض تقريرها بتاريخ 9 مارس 2011 بانتهاء الخصومة في الطعن الانتخابي، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون".
وفيما يتعلق بالقاضي محسن محمد داود، رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة الهرم – الجيزة)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور ارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد صبري يوسف، رئيس اللجنة العامة 5 (دائرة الزاوية الحمراء والشرابية – القاهرة)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد عبد الستار نصار، رئيس اللجنة العامة 2 ( دائرة مركز دمنهور –البحيرة)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي رضا رشدي ميخائيل، رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز وبندر دمياطدمياط)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، كما أن ذات دائرة فحص الطعون رفضت طعن آخر لعدم مثول الطاعن أمامها وعدم جديته، وعدم قبول طعنين آخر من حيث الشكل، كما أنه بالنسبة للصورة الضوئية لمحاضر اللجان الفرعية التابعة فهى لا تفيد بقيام القاضي بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعى المبلغان قيامه بها، فضلا عن أن تلك الاتهامات لم تثبت من شهادة الشهود، وتتناقض مع تقارير محكمة النقض.
وبالنسبة للقاضي محمد ناجي شحاتة، رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة مركز الزقا – دمياط)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي علي محمد النمر، رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز شرطة أول الزقازيقالشرقية)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد حماد عبد الهادي، رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة بندر المنصورةالدقهلية)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن الاتهامات التي وردت بمجلة نادي القضاة في ضوء التقرير المنشور بالمجلة، قامت على الاستنباط والتوقع، حيث تم جمع المعلومات من بعض رؤساء اللجان الفرعية عن طريق الهاتف أو كتابة مذكرات منهم، وأن عدد اللجان الفرعية الكلية بهذه اللجنة هو 163 لجنة، وأن ما تم التحصل عليه من لجان فرعية هو 61 لجنة، ومن ثم يصبح هذا التقرير في تقييم الدليل هو والعدء سواء، فضلا عن أنه لم يثبت من شهادة المستشار طلعت عبد الله ثمة اتهام يمكن نسبته للقاضي المذكور، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محمد محمد موسى، رئيس اللجنة العامة 10 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن ما جاء بالطعن على غير سند بقصد النيل من الانتخابات، وأنه باستبعاد الأصوات الحاصل عليها المرحشون في بعض اللجان الفرعية المطعون فيها، فإن النتيجة النهائية لم تتغير، كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد صفوت هلال، رئيس اللجنة العامة 3 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية بعدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أجريت، لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة القضاء الإداري، ورفض أحد الطعون لعدم حضور الطاعن لتقديم ما لديه من مستندات تدلل على صحة طعنه، كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد بقيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، فضلا عن إفادة وزارة الداخلية بأنه تم "فرم" جميع أوراق الانتخابات لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات طبقا للقانون، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محمد مصطفى الفقي، رئيس اللجنة 2 (دائرة الدقي – الجيزة)، فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أية مستندات تفيد بقيام القاضي بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وبالنسبة للقاضي عبد العليم عبد العليم عطية، رئيس اللجنة العامة 11 (دائرة مركز شرطة المنزلة – الدقهلية)، فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أية مستندات تفيد بقيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وفيما يتعلق بالقاضي أحمد نادر، رئيس اللجنة العامة 13 (دائرة السنبلاوين – الدقهلية)، فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعن الانتخابي بعدم قبوله شكلا، فضلا عن كون المبلغين لم يتقدما حتى الانتهاء من التحقيقات بأية مستندات تفيد بقيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، علاوة على تعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وبالنسبة للقضاة الستة (في البند ثانيا)، فقد تبين أن الانتخابات التي تمت في الداوئر التي كانوا يشرفون عليها، أن الدائرة المنوط بها فحص الطعون بمحكمة النقض أصدرت تقاريرها، ببطلان نتائج الانتخابات نظرا لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري بتغيير صفة بعض المرشحين من فلاح إلى فئات، والرفض لأسباب ليست لها علاقة بالقضاة المشكو في حقهم، وجاء بتقارير الدائرة وجود تجاوز في رصد الأصوات في بعض الدوائر، غير أن وزارة الداخلية أفادت بأن أوراق الانتخابات قد حرقت خلال أحداث ثورة يناير أو تم فرمها لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.