يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات انتحال صفة طبيب خصوصا بعد تمكن الاجهزة الأمنية من ضبط أحد الاشخاص له معلومات جنائية بالفيوم بالنصب والاحتيال على عدد من الأطباء ، وانتحاله صفة طبيب من خلال إنشاء وإدارة عدة صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات وهمية، والادعاء برغبته فى بيع أجهزة طبية "على خلاف الحقيقة". عقوبة انتحال صفة طبيب نص قانون مزاولة مهنة الطب وفقا لآخر تعديلاته، على حزمة عقوبات لعدة مخالفات، منها مزاولة المهنة دون وجه حق، وانتحال لقب طبيب، منها المادة 10 التي تضمنت أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا»، مع غلق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة كل ما يتعلق بالمهنة. كما نصت المادة 11 من القانون، على أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».