تنظر اليوم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الأولى أفراد، الدعوى المقدمة بشأن إيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات (القرار رقم 156 لسنة 1964)، أقام الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) الناشطان "فاطمة العابد" و"مالك مصطفى"، بعد إصابتهما برصاص مطاطي في العين اليمنى عصر يوم 19 نوفمبر 2011 ما تسبب لهما في عاهة مستديمة وفقدان الإبصار بها. وذلك ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري المذكور، وكذا قرار المطعون ضدهم بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر.